قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سفية النسخة الاصلية مو دمج مو200 النسخة الاصلية وترجمتها 70 100 G . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير سفة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية و و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها اللقاء الارسال 17 الهاتف : 19-18-66 الى 17 ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 055,00 ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 دج . ثمن العدد السنين السابقة : 1.00 دج والسلم الفهارس مجانا للمشتركير الطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجد به اشتراكاتهم مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 20 ذي الحجة عام 1397 و 20 والاعلام بمطالبهم. يؤدى من تغيير العلوان 1,00 دج لمن النشر على اساسي 15 د.ج للسطر فهرس وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مرسوم رقم 78-80 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 ابريل سنة 1978 يعدل بموجبه المرسوم رقم 71 121 ربيع الاول المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 عام 1398 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 و 28 فبراير سنة المتعلق بتوظيف وتشغيل المهندسين ذوى التكوين 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير 356 الفلاحي . 359 وزارة المالية سنة 1978 يتضمن تحديد كيفيات اعداد قائمة الاهلية للدخول في قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 ماس سلك كتاب الشؤون الخارجية . قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير 357 سنة 1978 يتضمن احداث قباضات للضرائب المختلفة سنة 1978 لوسط مدينة الجزائر والحراش وحسين داي والقبة يتضمن تحديد كيفيات اعداد قائمة الاهلية للدخول في سلك وبئر مندرايس والابيار وباب الوادى والقصبة وبولوغين الملحقين للشؤون الخارجية.. 358 بن زيري 359
356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الاولى عام 1398 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 28 مارس سنة | 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار الكحول .. 360 وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مفتش عام. 361 مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة.. 361 مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 361 وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الانتداب المهام نائب مدير . 361 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 361 مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 361 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) .. 361 مرسومان مؤرخان في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 362 مرسومان مؤرخان في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 يتضمنان انهاء مهام قاضيين. 362 مراسيم مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 تتضمن تعيين قضاة. 362 مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 أبريل سنة 1978 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 362 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة . 1978 يتضمن احداث مؤسسة عقابية وتخصيصها .. 367 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 26 مارس سنة 1978 يتضمن احداث مركز للفرز البريدي. 367 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 26 مارس سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية. 368 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1397 الموافق 8 نوفمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 368 قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 22 مارس سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام المساعد المركز اعداد ومعالجة الاعلام التجاري. 368 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية .. 368 مرسومان مؤرخان في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائبي مدير. 368 اعلانات وبلاغات
– انذار المقاول 369 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 20 ذي الحجة عام 1397 و 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 و 28 فبراير سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يرتب السيد محند أرزقي عبترون في الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 15 يوليو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية نفس التاريخ | بأقدمية قدرها عامان . بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يعين السيد الهادي حمدى باشا متصرفا | متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التربية .
الثلاثاء 3 جمادى الاولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357 بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 | الاساسي الخاص لسلك الملحقين بالشؤون الخارجية ولاسيما فبراير سنة 1978 يرقى السيد بوزيد الطيب الى الدرجة 7 المادة II الفقرة 4 . من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 تعين الآنسة مليكة بودالية متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية .
- بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يعين السيد عبد العزيز آيت مسعود متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يرقى السيد مراد بوعياد الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول فبراير سنة 1977 وزارة الشؤون الخارجية
– قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978 | يتضمن تحديد كيفيات اعداد قائمة الاهلية للدخول في سلك كتاب الشؤون الخارجية .
- - ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى الامر رقم 77 9 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 77 - IO المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للوظيفة الدبلوماسية والقنصلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المتضمن القانون يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمكن أن يرقى الى رتبة كاتب للشؤون الخارجية بناء على قائمة للاهلية وفى حدود 10% من الوظائف المقررة، ملحقو الشؤون الخارجية البالغون من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية الذين أتموا في نفس التاريخ 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 2 : يجب أن يكون الموظفون المعنيون في حالة نشاط فعلى أثناء اعداد قوائم الترشيح . لا يقبل ترشيح الموظفين الموضوعين في أحدى الحالات التالية :
- عطلة طويلة الامد ، ن استيداع أو عطلة غير مدفوعة الاجر ، الحاق خارج ادارة الشؤون الخارجية. وكذلك الذين كانوا موضوع عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية، منذ أقل من 3 سنوات في أول يناير من سنة اعداد قائمة الاهلية. المادة 3: يرتب المترشحون في كل قائمة كالتالي : 1 حسب الترتيب التنازلي للارقام الاستدلالية : وعند تساوى الرقم الاستدلالى، حسب الترتيب التنازلي لاقدمية الرقم الاستدلالي ، وعند تساوى أقدمية الرقم الاستدلالي، حسب الترتيب التنازلي للاقدمية في الرتبة . وعند الاقدمية المتساوية في الرتبة، حسب الترتيب التنازلي للاقدمية الاجمالية لخدمات الموظف بصفته مرسماء 2 حسب الترتيب التنازلي لتواريخ الميلاد. وعند التساوي في أقدمية الخدمات كمرسمين يرتب المعنيون حسب الترتيب التنازلي لمعدل النقط التي حصلوا عليها خلال الثلاث سنوات الاخيرة . المادة 4 : تعنى أقدمية الرتبة الوقت الذي مضى على تعيين المترشح في الرتبة التي هو فيها، تحذف منها، عند الاقتضاء مدد الانقطاع عن الخدمات منذ الترقية الى هذه الرتبة ، والاستبعاد الناتج عن ذلك .. المادة 5 : يقرر وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وذلك بناء على اقتراح الامين العام بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء .. وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : تنقل أسماء المترشحين المستوفين للشروط . اذا لم يقبلوا الى قائمة الاهلية للسنة التالية .
358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الأولى عام 1398 ه المادة 7 : يخضع المترشحون المعينون لفترة تدريبية مدتها عام واحد ويمكن أن يدعوا لمتابعة دروس تكوينية أو فترة تدريبية لتحسين المستوى (.) المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978 عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام ميسوم صبيح قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد كيفيات اعداد قائمة الاهلية للدخول في سلك الملحقين للشؤون الخارجية . ان وزير الشؤون الخارجية ،
- بمقتضى الامر رقم 77-9 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للوظيفة الدبلوماسية والقنصلية . وبمقتضى المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين بالشؤون الخارجية ولاسيما المادة II الفقرة 4 ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمكن أن يرقى الى رتبة ملحق للشؤون الخارجية ، وفى حدود 10 % من الوظائف المقررة، الكتاب القنصليون المسجلون في قائمة الاهلية ، البالغون من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية، الذين أتموا في نفس التاريخ 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .. المادة 2 : يجب أن يكون الموظفون المعنيون في حالة نشاط فعلى أثناء اعداد قوائم الترشيح (*) لا يقبل ترشيح الموظفين الموضوعين في احدى الحالات التالية :
- عطلة طويلة الامد ، استيداع أو عطلة غير مدفوعة الاجر .
- الحاق خارج ادارة الشؤون الخارجية. وكذلك الذين كانوا موضوع عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية، منذ أقل من 3 سنوات في أول يناير من سنة اعداد قائمة الاهلية. المادة 3 : يرتب المترشحون في كل قائمة كالتالي : I حسب الترتيب التنازلي للارقام الاستدلالية : وعند تساوى الرقم الاستدلالى حسب الترتيب التنازلي لاقدمية الرقم الاستدلالي ، وعند تساوى أقدمية الرقم الاستدلالي، حسب الترتيب التنازلي للاقدمية في الرتبة ، وعند الاقدمية المتساوية في الرتبة، حسب الترتيب التنازلي للاقدمية الاجمالية لخدمات الموظف بصفته مرسما. 2 حسب الترتيب التنازلي لتواريخ الميلاد. . 3 وعند التساوى في أقدمية الخدمات كمرسمين يرتب المعنيون حسب الترتيب التنازلي لمعدل النقط التي حصلوا عليها خلال الثلاث سنوات الاخيرة . المادة 4 : تعنى أقدمية الرتبة الوقت الذي مضى على تعيين المترشح في الرتبة التي هو فيها تحذف منها، عند الاقتضاء مدد الانقطاع عن الخدمات منذ الترقية إلى هذه الرتبة . والاستبعاد الناتج عن ذلك . المادة 5 : يقرر وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وذلك بناء على اقتراح الامين العام بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء و تنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : تنقل أسماء المترشحين المستوفين للشروط . اذا لم يقبلوا الى قائمة الاهلية للسنة التالية . المادة 7 : يخضع المترشحون المعينون لفترة تدريبية مدتها عام واحد ويمكن أن يدعوا لمتابعة دروس تكوينية أو فترة تدريبية لتحسين المستوى 16 المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978. عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام ميسوم صبيح
الثلاثاء 3 جمادى الاول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مرسوم رقم 78-80 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 ابريل سنة 1978 يعدل بموجبه المرسوم رقم 71-121 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 المتعلق بتوظيف وتشغيل المهندسين ذوى التكوين الفلاحي. ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية
- البيئة ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 121 المؤرخ في 18 وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى الامر رقم 77-8 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر وبمقتضى المراسيم رقم 74-124 الى 74-154 المؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمنة تحديد الحدود الاقليمية للولايات وتكوينها ، وبمقتضى المرسوم رقم 165-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 المتعلق بتوظيف | القباضات الضرائب المختلفة ، وتشغيل المهندسين ذوى التكوين الفلاحي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 71-121 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971، كمايلي : «المادة الاولى - الفقرة الاولى : لا يجوز أن يوظف أى
- مهندس ذي تكويں فلاحى الا من قبل وزارة الفلاحة والثورة الزراعيه أو وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 أبريل 1978 هواري بومدين وزارة المالية قرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 يتضمن احداث قباضات للضرائب المختلفة لوسط مدينة الجرائر والحراش وحسين داى والعبة وينر مندرايس والابيار وباب الوادى والقصبة وبولوغين بن زيري
- 1 ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث ابتداء من أول يونيو سنة 1978 قباضات للضرائب المختلفة الآتية الذكر لتسيير محاسبات أملاك البلديات المؤسسة وفقا للامر رقم 77-8 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 : قباضة الضرائب المختلفة لوسط الجزائر،- قباضة الضرائب المختلفة للحراش، قباضة الضرائب المختلفة لحسن داى قباضة الضرائب المختلفة للقبة
- قباضة الضرائب المختلفة لبئر مندرايس قباضة الضرائب المختلفة للابيار
- قباضة الضرائب المختلفة لباب الوادي قباضة الضرائب المختلفة للقصبة،
- قباضة الضرائب المختلفة لبولوغين بن زيرى. المادة 2 : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 بالجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الميزانية والمراقبة ومدير ، الضرائب، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي
360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الأولى عام 1398 ه الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 21 مارس سنة 1978 البلديات الواقعة في دائرة الاختصاص الاقليمي | تعيين القباضة والمقر للقباضة المصالح الأخرى المسيرة ولاية الجزائر وسط مدينة الجزائر وسط مدينة الجزائر المدنية سيدي محمد الحراش الحراش براقي حسين داي 1 حسين داي القبة القبسة بئر مندرايس بير مندر ايس الابيار الابيار بوزريعة باب الوادي باب الوادي القصبة القصبة بولوغين بن زيري بولوغين بن زيري قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 28 مارس سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار الكحول. ان وزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 62 140 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1962 المتضمن التنظيم الادارى والمالى لمصلحة الكحول . وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار بيع الكحول وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 المتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 المتضمن تحديد أسعار بيع الكحول . وبناء على اقتراح رئيس مصلحة مصلحة الكحول .
- يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار الكحول، كما يلى : «المادة الاولى : ان سعر البيع عن طريق هيئة احتكار الكحول لانواع الكحول المأخوذة عارية من براميل مصلحة | الكحول أو المستودعين، يحدد على أساس كل هكتولتر من الكحول الخاص والبالغ 100 درجة في لوساك .. كل الاملاك المتنازل عنها لهاتين البلديتين كل الاملاك المتنازل عنها لهاتين البلديتين كل الاملاك المتنازل عنها كل الاملاك المتنازل عنها كل الاملاك المتنازل عنها كل الاملاك المتنازل عنها لهاتين البلديتين كل الاملاك المتنازل عنها كل الاملاك المتنازل عنها كل الاملاك المتنازل عنها أولا .. اذا كان الكحول مسلما إلى السوق الداخلي : أ ب 668 دج عن الكحول المخصص لصنع : المشهيات المأذون بها والخمور العذبة والميستيل والمنتجات المشابهة والمشروبات الكحولية المركبة، وماء الحياة غير الاصلى والخمور ذات الطابع غير الطبى المانع، والخمور الحلوة الطبيعية والخمور الفوارة والمستخلصات والاصباغ ، والكحولات والمنتجات المشابهة، 2 (2) منتجات العطور والتزيين . 3 (3) المنتجات الصيدلانية والعلاجية غير الصالحة للشرب والخمور الطبية فقط، 4 (4) جميع الاستعمالات الاخرى غير المذكورة في المقاطع السابقة ويترتب عليها دفع رسم الاستهلاك ب - ب 512 دج بالنسبة للكحول المخصص لصنع الخل ج - ب 200 دج بالنسبة للكحول المخصص لتغيير طبيعته بموجب الطريقة العامة المحددة بمقرر وزارى أو بالطريقة الخاصة لاعداده للاستعمالات الصناعية قصد تحضير المنتجات المعفاة من رسم الاستهلاك وغير المدرجة في الفقرات أعلاه وكذلك لصناعة المساحيق وللاستعمال ضد التجمد . د - ب 200 دج عندما يجب تحويل الكحول كيماويا أثناء صناعة المنتجات التي تحدد قائمتها مع قائمة الصانعين من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعات الخفيفة بالاتفاق مع رئيس مصلحة الكحول، ه - ب 250 دج بالنسبة للكحول المخصص لتغيير طبيعته الى درجة أقل من 90 درجة و 7 سنتغرادات وبالطريقة العامة
الثلاثه 3 جمادى الأولى عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 المشار اليها في الفقرة ج أعلاه قصد اعداده للاستعمالات | المنزلية فقط ، و ب 180 دج بالنسبة للكحول المخصص لمختبرات المؤسسات العلمية العمومية أو الخاصة التي تستعمله في أشغال البحث أو التحليل مع الاعفاء من رسم الاستهلاك بالحالة الطبيعية أو بعد تغيير طبيعته ضمن الشروط التي تحددها ادارة المالية بناء على اقتراح الوزارة المعنية .. والباقي بدون تغيير) . المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ورئيس مصلحة الكحول ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 28 مارس سنة 1978 . عن وزير المالية الامين العام : حبيب حقيقي وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس | سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مفتش عام.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 3 مارس سنة 1978 تنهى مهام السيد محمد قاضي، بوصفه مفتشا عاما بوزارة قدماء المجاهدين .
- مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 تنهى مهام السيد ياسين بن مرابط، يوصفه مديرا للادارة العامة بوزارة المجاهدين. !
مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 3 مارس سنة 1978 تنهى مهام السيه مخلوف شابي، بوصفة نائب مدير المراقبة والاحصائيات والدراسات . وزارة الصحة العمومية 31 مارس سنة 1978 ينهى التداب السيد سعيد قانة لمهام نائب مدير للادارة العامة وزارة العدل مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 19 الصادر بتاريخ 16 ربيع الاول عام 1397 الموافق 6 مارس سنة 1977 .
- الصفحة 367 - العمود الثاني - السطر 20 و 21 . بدلا من : شومان ،فواز، المولود في 21 غشت سنة 1968 بمدينة الجزائر ….. يقرأ ما يلي : شومان فواز المولود في 21 غشت سنة 1968 بدمشق (سوريا) … الباقي بدون تغيير) مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) .- الجريدة الرسمية - العدد 46 الصادر بتاريخ 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977
- الصفحة 758 - العمود الثاني - السطر 5 • بدلا من : في 21 مايو سنة 1928 … يقرأ ما يلي : في 25 مايو سنة 1928 … . الباقي بدون تغيير) مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) .- الجريدة الرسمية - العدد الأول الصادر بتاريخ 23 محرم عام 1398 الموافق 3 يناير سنة 1978 .
- الصفحة 18 العمود الثاني - السطر 17 • بدلا من : ……. ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس | حسين عبد النور • سنة 1978 يتضمن انهاء الانتداب المهام نائب مدير.- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق | يقرأ ما يلي : ويدعى من الآن فصاعدا : حسين عبد النور ها الباقي بدون تغيير
362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الاولى عام 1398 ه مرسومان مؤرخان في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) • الجريدة الرسمية - العدد 7 الصادر بتاريخ 6 ربيع الاول عام 1398 الموافق 14 فبراير سنة 1978-10
- 10 الصفحة 185 - العمود الثاني - السطر 35 . بدلا من : أول مايو سنة 1970 … يقرأ ما يلي : أول مايو سنة 1976 0.010 الباقي بدون تغيير مرسومان مؤرخان في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 يتضمنان انهاء مهام قاضيين. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 تنهى مهام السيدة ذهبية عجو ، زوجة بركو، بوصفها مستشارة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد الكريم تيجاني بوصفه قاضيا بمحكمة البيض . مراسيم مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يعين السيد الطاهر العروبي مستشارا بالمجلس القضائي لبشار . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 تعين السيدة فاطمة الزهراء بن منصور، زوجة ترنيفي، قاضية بمحكمة الاغواط بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يعين السيد محمد الصالح عمرو، قاضيا بمحكمة جيجل 102 بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يعين السيد محمد السعيد، قاضيا بمحكمة تيزي وزو . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 تعين الآنسة فافة بن زروقي، قاضية بمحكمة العامرية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق | أول أبريل سنة 1978 تعين السيدة بنينة دراقي، قاضية بمحكمة مدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 تعين الآنسة أنيسة نمر قاضيه بمحكمة عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يعين السيد عثمان باهي، قاضيا بمحكمة الثنية (10 بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يعين السيد محمد ماسمي، قاضيا بمحكمة بني صاف . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يعين السيد رشيد مقدم ، قاضيا بمحكمة قصر البخاري. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 تعين الآنسة فلة هني، قاضية بمحكمة عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق . أول أبريل سنة 1978 يعين السيد محند العربي فركان، قاضيا بمحكمة أقبو . ; بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 تعين السيدة فاطمة الزهراء قاضي زوجة بكاى قاضية بمحكمة المرسى الكبير (.) مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 أبريل سنة 1978 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 أبريل سنة 1978 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد اللطيف بن عبد الله المولود في 3 مارس سنة 1930 بتبسة، وأولاده القصر : فريد بن عبد اللطيف، المولود في 22 ديسمبر سنة 1959 بتبسة، خديجة بنت عبد اللطيف، المولودة في 9 أبريل سنة 1961 بتبسة عبد الحق بن عبد اللطيف المولود في 30 مارس سنة 1963 بتبسة جلال بن عبد اللطيف المولود في 20 مارس سنة 1965 بتبسة سمير بن عبد اللطيف
الثلاثاء 3 جمادى الأولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 المولود في 20 أبريل سنة 1967 بتبسة، فلة بنت عبد اللطيف المولودة في 26 غشت سنة 1968 بتبسة زهيرة بنت عبد اللطيف
- احمادي الزهراء زوجة الصديقى على المولودة في 9 سبتمبر سنة 1923 بسوق الاربعاء ولاية جندوبة (الجمهورية المولودة في 20 يوليو سنة 1970 بتبسة، محمد الصالح | التونسية) . بن عبد اللطيف المولود في 30 أكتوبر سنة 1972 بتبسة ويدعون من الآن فصاعدا : ابن جدو عبد اللطيف، ابن جدو فريد، ابن جدو خديجة، ابن جدو عبد الحق، ابن جدو جلال ابن جدو سمير، ابن جدو فلة، ابن جدو زهيرة، ابن جدو محمد الصالح. أبو ذرة عبد الفتاح، المولود في 27 أبريل سنة 1938 بيافا (فلسطين) ، وولداه القاصران : أبو ذرة سلام، المولود في 23 مارس سنة 1970 بالجزائر (الدائرة (3) ، أبو ذرة حسام المولود في 27 يونيو سنة 1972 بالجزائر (الدائرة (8 (8) عبد الحميد بن حمة، المولود في 18 يناير سنة 1940 بسوق أهراس (قالمة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ادريسي عبد المجيد . عبد القادر ولد عبد السلام، المولود في 25 فبراير سنة 1952 بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : بورقبة عبد القادر . عبد القادر بن عمرو المولود في 24 يناير سنة 1955 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عماري عبد القادر . عبد السلام بن حمو المولود سنة 1930 بدوار بني حومد (المغرب) ، وأولاده القصر : سنوسى بن عبد السلام المولود في 19 يوليو سنة 1960 بسيدى السنوسي (تلمسان) ، نبية بنت عبد السلام المولودة في 13 مارس سنة 1963 بسيدى عبدلي (تلمسان) - العبدلى بن عبد السلام المولود في 21 ديسمبر سنة 1966 بسيدي عبدلي ربيعة بنت عبدالسلام المولودة في 27 يوليو سنة 1971 بسيدي عبدلي، خيرة بنت عبد السلام المولودة في 12 غشت سنة 1973 بسيدي عبدلي، صليحة بنت عبد السلام، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1976 بسيدي عبدلي (تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن سي حمو عبد السلام، ابن سي حمو سنوسي، ابن سى حمو نبية، ابن سي حمو العبدلي ابن سى حمو ربيعة ابن سى حمو خيرة اين سي حمو صليحة. عبد السلام بن محمد المولود في 2 يناير سنة 1940 بدوار تاز غادرة دائرة كارلا اقليم فاس (المغرب) وأولاده القصر : عبد السلام مليكة المولودة في 21 يونيو سنة 1965 بتيارت ، ادريس بن عبد السلام المولود في 31 يناير سنة 1967 بتيارت عبد السلام بولفعة عبد القادر، المولود في 9 فبراير سنة 1970 بافلو (تيارت) ، الشريف بن عبد السلام، المولود في أول مارس سنة 1974 بتيارت ويدعون من الآن فصاعدا : الطيب عبد السلام الطيب مليكة الطيب ادريس الطيب بولمعة الطيب الشريف .
- عذراء بنت محمد، زوجة بلقاسمي عمرو المولودة في 31 ديسمبر سنة 1934 بعناية، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو عذراء .. أحمد بن الحاج، المولود في 1925 ببكوية، اقليم الحسيمة ( - المغرب) وأولاده القصر : فتيحة بنت حامد، المولودة في 12 فبراير سنة 1960 بالمرسى الكبير وهران، جميلة بنت حامد المولودة في 23 أبريل سنة 1963 بالمرسى الكبير، مليكة بنت حامد بن الحاج، المولودة في 15 غشت سنة 1965 بالمرسى الكبير، ، محمد بن حامد المولود في 3 يناير سنة 1969 بالمرسى الكبير، فضيلة بنت حامد المولودة في 21 أبريل سنة 1971 بالمرسى الكبير، نور الدين بن حامد، المولود في 8 يونيو سنة 1974 بالمرسى الكبير، سعاد بنت حامد المولودة في 17 فبراير سنة 1977 بالمرسى الكبير (وهران) ، ويدعون من الآن فصاعدا : أفلاي أحمد أفلاى فتيحة أفلاى جميلة أفلاي مليكة، أفلاي محمد، أفلاى فضيلة أفلاى نور الدين، أفلاى سعاد أحمد بن محمد المولود في 3 فبراير سنة 1933 ببولوغين ( - الجزائر العاصمة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : فضيل أحمد أحمد بن عمرو المولود في 26 يوليو سنة 1939 ببوفاريك ( - البليدة) ، وولداه القاصران : حياة بنت أحمد بن عمرو، المولودة في 27 يونيو سنة 1974 بباريس الدائرة العاشرة (فرنسا) ، حسن بن عمرو المولود في 14 يوليو سنة 1965 بباريس (الدائرة (10) ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عمرو أحمد بن عمرو حياة، ابن عمرو حسن. عيسى بن محمد المولود سنة 1911 ببني بوغافور اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : فتيحة بنت عيسى المولودة في 20 غشت سنة 1962 بوهران، بغداد بن عيسى ، المولود في 19 ديسمبر سنة 1963 بوهران، فاطمة بنت عيسى، المولودة في 17 مايو سنة 1973 بوهران، عبد القادر بن عيسي، المولود في 28 أبريل سنة 1975 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عيسى محمد ابن عيسى فتيحة، ابن عيسى بغداد ابن عيسى فاطمة ابن عيسى عبد القادر . – عيساوي بلقاسم المولود في 1931 بالفقيق (المغرب) ، وأولاده القصر : عيساوى فاطمة المولودة في 3 سبتمبر سنة 1960 بعين الصفراء (سعيدة) ، عيساوى نورية، المولودة في 14 يوليو سنة 1962 بعين الصفراء، عيساوى يمينة، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1963 بعين الصفراء، عيساوى فاطمة، المولودة في 24 يناير سنة 1966 بعين الصفراء، عيساوى خديجة، المولودة في 24 مارس سنة 1967 بعين الصفراء، عيساوى عائشة، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1970 بعين الصفراء، عيساوى محمد، المولود في 23 مايو سنة 1973 بعين الصفراء، عيساوى نعيمة، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1975 بعين الصفراء، (سعيدة) . على بن محمد، المولود في 29 يناير سنة 1950 بالابيار الجزائر العاصمة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عسقلان على . علة صالح، المولود في 25 غشت سنة 1943 بقسنطينة .-
364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الأولى عام 1398 ه علان عبد الحميد، المولود في 21 مايو سنة 1945 بعين صالح (تامنر است) .
- علان أحمد، المولود في 1910 بتيميمون (أدرار) . علان فاطنة، زوجة علان محمود، المولودة في 1942 بالمنيعة- (الاغواط) . 1 علان حليمة زوجة عباس محمد المولودة في 1943 بعين صالح (تامنراست) . علان محمود، المولود في 8 فبراير سنة 1941 بالمنيعة (الاغواط) ، وأولاده القصر : علان جميلة المولودة في 25 غشست سنة 1964 بالمنيعة، علان عاطف المولود في 13 أكتوبر سنة 1966 بالمنيعة، فلان محمد عبد المطلب المولود في 4 أبريل سنة 1968 بالمنيعة، علان خليل، المولود في 3 مارس سنة 1969 بالمنيعة، علان فيروز، المولودة في 3 مايو سنة 1972 بالمنيعة، علان عدنان بدوى، المولود في 17 يونيو سنة 1973 بالمنيعة (الاغواط) . علان محمد المولود في 1908 بتميمون (أدرار)
- علال فريدة، زوجة عزاز مبروك المولودة في 31 أكتوبر سنة 1938 نمزغران (مستغانم) .
- عمرو بن علوش، المولود سنة 1913 بايمسعودن، تا مسمان اقليم الناظور (المغرب)، وولداه القاصران : محمد بن عمرو، المولود في 15 أبريل سنة 1960 بالبليدة مليكة بنت عمرو المولودة في 16 يناير سنة 1966 بالبليدة، ويدعون من الآن فصاعدا : عباس ،عمرو عباس محمد، عباس مليكة • عمرو بن عياد المولود في 1928 بدوار بوعبيدي فرقة أولاد حمو نتالسة اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : فاطمة الزهراء بنت عمرو المولودة في 16 سبتمبر سنة 1959 بفوكة (البليدة) ، فتيحة بنت عمرو المولودة في 25 يناير سنة 1961 بفوكة، أحمد بن عمرو المولود في 17 يوليو سنة 1964 عائشة بنت عمرو المولودة في 26 يوليو سنة 1967 بفوكة شريفة بنت عمرو المولودة في 29 مايو سنة 1967 بفوكة خير الدين بن عمرو المولود في 8 مايو سنة 1973 بفوكة، فريد بن عمرو المولود في 22 ديسمبر سنة 1976 بالقليعة (البليدة) ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عياد عمرو ابن عياد فاطمة الزهراء، ابن عياد فتيحة ابن عياد أحمد ابن عياد عائشة ابن عياد شريفة ابن عياد خير الدين ابن عياد فريد . عواوش بنت عبد القادر، زوجة خروف الاخضر، المولودة في 19 فبراير سنة 1950 بخميس الخشنة (البليدة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلقادر عواوش . عرباوى فاطمة، زوجة بوهزيلة أحمد المولودة في 20 مايو سنة 1923 بتالة ولاية تالة قصرين (تونس) . كاسين مونتانا مريم المولودة في 27 ديسمبر سنة 1952 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3) . شريح منجي المولود في 22 يونيو سنة 1943 بالصيادة (تونس)، وأولاده القصر : شريع منى المولودة في 18 مسايو سنة 1967 بقسنطينة، شريع رجاء المولودة في II مارس سنة 1971 بقسنطينة، شريع عماد المولود في أول مايو سنة 1974 بقسنطينة . شيخاوى أحمد، المولود في 28 ديسمبر سنة 1938 ببني واسين (تلمسان) .
- دكاك حسن المولود سنة 1914 بفاس (المغرب) ، وابنته القاصرة : دكاك آمنة، المولودة في 30 أبريل سنة 1959 بتلمسان .
- جيلالي عبد القادر، المولود في 28 يوليو سنة 1948 بقايد بلعربي (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : فاطمي عبد القادر .
- الدكالي يمينة أرملة مكى أحمد المولودة في 12 أكتوبر سنة 1913 بغليزان (مستغانم) . الشيخ حكمت المولود سنة 1941 ببداما (سوريا) وولده القاصر : الشيخ عادل المولود في 16 سبتمبر سنة 1974 بوهران . الحسن بن محمد، المولود في 14 نوفمبر سنة 1930 بتبسة وأولاده القصر : حنيفة بنت الحسن، المولودة في 18 مايو سنة 1959 1960 بتبسة بتبسة ، نادية رحيمة بنت بنت الحسن الحسن، المولودة المولودة في في 2 أول يوليو مايو سنة سنة 1961 بتبسة سليمة بنت الحسن، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1963 بتبسة جمال بن الحسن المولود في 23 يناير سنة 1906 بتبسة يمينة بنت الحسن، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1969 بتبسة، على بن الحسن المولود في 5 أكتوبر سنة 1972. بتبسة ويدعون من الآن فصاعدا : قريش الحسن، قريش حنيفة قريش نادية، قريش رحيمة، قريش سليمة، قريش جمال، قريش يمينة قريش على . الهاشمى حسيبة، زوجة عشلاف عبد العزيز، المولودة في 14 مايو سنة 1946 ببوسماعيل (البليدة)
- الجغول امحمد المولود في 23 مارس سنة 1949 بسبدو (تلمسان) . المرسنى محمد المولود في 18 يناير سنة 1911 بالمراسن ولاية جندوبة الجمهورية التونسية) . المزنى الصدوق، المولود في 16 غشت سنة 1896 بأولاد مسلم عين الدراهم ولاية جندوبة الجمهورية التونسية .
- فاطمة بنت عمرو، زوجة عزيماني زيد، المولودة سنسة 1927 بدوار قطنة بلدية حاسي الغلة (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ستوتى فاطمة
- مبارك بن بلال، المولود سنة 1910 بمجران، اقليم قصر السوق (المغرب)، واولاده العصر : ابن على مبارك المولود
الثلاثاء 3 جمادى الأولى عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 في 9 يونيو سنة 1960 بسيدي بلعباس عبد القادر بن مبارك المولود في أول يوليو سنة 1962 بسيدي بلعباس عيسى بن مبارك، المولود في 7 أكتوبر سنة 1963 بسيدي بلعباس ، فاطمة بنت مبارك المولودة في 27 ديسمبر سنة 1965 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : فراجى مبارك، فراجي بن على، فراجي عبد القادر، فراجي عيسى، فراجي فاطمة . فاطمة بنت الهاشمي، زوجة ونان عبد القادر، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1948 بحاسي بونيف ، بلدية بئر الجير (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن مهدى فاطمة. فرجاني بشير، المولود في 26 فبراير سنة 1934 بالجزائر العاصمة •
- فتيحة بنت أحمد المولودة في 4 غشت سنة 1953 بوهران و تدعى من الآن فصاعدا : ابن عبيد فتيحة . غربي بشير، المولود في 25 ديسمبر سنة 1923 بهنشير خراطة بلدية وولاية بنزرت الجمهورية التونسية) ، وأولاده القصر : نعمة بنت بشير، المولودة في 14 يناير سنة 1967 بعنابة، غربي عامر المولود في 2 أكتوبر سنة 1970 بعنابة غربي كريمة، المولودة في 10 يوليو سنة 1974 بعنابة . غالى فاطمة زوجة برهون سعيد المولودة سنة 1929- بيشار . غنية بنت مبارك المولودة في 4 نوفمبر سنة 1951 بالجزائر ( - الدائرة (3) ، وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك غنية . حبيب بن محمدي، المولود في 2 يونيو سنة 1942 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : غالم حبيب حسن ولد قاسم المولود سنة 1926 بأولاد زهر، دائرة أرفود اقليم قصر السوق (المغرب) ، وأولاده القصر : حنفى ولد حسن المولود في 19 سبتمبر سنة 1963 بتلمسان ، عبد الغنى ولد حسن المولود في 27 مارس سنة 1965 بتلمسان . عبد الاله ولد حسن المولود في 18 مايو سنة 1967 بتلمسان فاطمة الزهراء بنت حسن المولودة في 23 يوليو سنة 1963 بتلمسان، عكاشة ولد حسن المولود في II فبراير سنة 1971 بتلمسان، محمد ولد حسن المولود في 24 يوليو سنة 1972 بتلمسان، بلقاسم ولد حسن المولود في 24 يوليو سنة 1972 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : مرابط تاني حسن مرابط تاني حنفي مرابط تانى عبد الغني ، مرابط تاني عبد الآله، مرابط ثانى فاطمة الزهراء ، مرابط تانى عكاشة مرابط تاني محمد ، مرابط تاني بلقاسم حلوش على المولود في 7 فبراير سنة 1952 بفوكة (البليدة) . حورية بنت عيسى زوجة سي على بن على المولودة سنة 1933 ببني سيدل اقليم الناظور (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : سي على حورية . جلولي موسى المولود سنة 1922 بأجدير دائرة بركان اقليم وجدة (المغرب) ، وبناته القاصرات : جلولي نجاة المولودة في 7 نوفمبر سنة 1961 بوجدة (المغرب) جلولي جميلة المولودة في 12 يونيو سنة 1965 بوهران جلولى كريمة المولودة في 29 سبتمبر سنة 1967 بوهران .. جريد عبد الله المولود في أول أكتوبر سنة 1912 بزرزيس ولاية مدنين الجمهورية التونسية) ) كبير محمد المولود في 4 ديسمبر سنة 1945 بتيارت . خالدي عائشة زوجة الهادى بن عبد الله المولودة سنة 1926 - ببني صاف (تلمسان) . قيسي الخامسة زوجة محيى الدين محمد، المولودة في 1952 بيني درار اقليم وجدة (المغرب). قويدر ولد عبد الله المولود في 1936 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : نقادي قويدر العروسي بن محمد الطيب، المولود في 24 يونيو سنة 1938 بتبسة ، وولداه القاصران فوزى بن العروسي، المولود في 20 أكتوبر سنة 1965 بتبسة محمد الشريف بن العروسي، المولود في 17 مايو سنة 1969 بتبسة، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن جدو العروسى ابن جدو فوزي ابن جدو محمد الشريف محمود بن حمو المولود في 17 يناير سنة 1943 بالبرواقية (المدية)، ويدعى من الآن فصاعدا : رفسي محمود مامة بنت محمد المولودة في 27 أكتوبر سنة 1952 بتيارت وتدعى من الآن فصاعدا : سعودي مامة.. مروك عبد الله المولود في 3 يوليو سنة 1940 بحجوط (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : شايب عبد الله..
- مغربي اسماعيل، المولود في أول يونيو سنة 1947 في بني صاف (تلمسان). محياوي قدور، المولود في 3 سبتمبر سنة 1952 بمقطع الدوز (مستغانم).
- محمد ولد محمد المولود سنة 1922 بدوار تاونزة | فرقة الشاوية اقليم تازة (المغرب)، واولاده القصر : حنفي بن محمد، المولود في 25 يوليو سنة 1959 بعين الثريد بلدية تسالة سيدي بلعباس)، منور بن محمد المولود في 21 يونيو سبتمبر سنة 1963 بسيدي بلعباس، عائشة بنت محمد، المولودة سنة 1962 بسيدي بلعباس، خيرة بنت ، محمد، المولودة في أول يناير سنة 1967 بعين الثريد بلدية تسالة خالدية بنت محمد 1 المولودة في 7 يونيو سنة 1971 بعين الثريد بلدية تسالة جيلالي ولد محمد المولود في 15 أكتوبر سنة 1975 بسيدي بلعباس ، ويدعون من الآن فصاعدا : بلمختار محمد، بلمختار حنفى بلمختار منور، بلمختار خيرة، بلمختار عائشة، بلمختار خالد بلمختار جيلالي .
366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الاولى عام 1398 ه ميلود بن عبد الله المولود في 7 يناير سنة 1950 بالمرسى الكبير (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله ميلود محمد بن أحمد المولود في 6 يوليو سنة 1950 بجرادة اقليم وجدة (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : السراج محمد.
- محمد بن الحسن المولود في 1917 بقصر السحلى ، بوذنيب ، اقليم قصر السوق (المغرب) وولداه القاصران : الزهراء بنت محمد المولودة في سبتمبر سنة 1960 بسيدى بلعباس محمد ولد محمد المولود في 19 يناير سنة 1963 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : حمداوي محمد حمداوي الزهراء ، حمداوي محمد . محمد بن محمد، المولود في 29 يوليو سنة 1948 بحاسي الزهانة (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : طلحاوى محمد. محمد بن سعيد المولود في 17 يناير سنة 1953 بالقبة ( - الجزائر المعاصمة)، ويدعى من الآن فصاعدا ابن عمرو محمد. محمد ولد عبد السلام، المولود في 25 فبراير سنة 1952 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بورقبة محمد: محمد الطيب بن عبد الله المولود في 12 فبراير سنة 1913 بتبسة ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن جدو محمد الطيب.
- مصطفى بن بلعيد، المولود سنة 1900 بتافوغالت اقليم وجدة (المغرب)، وابنته القاصرة : رحمونة بنت مصطفى ، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1964 بعين تموشنت ( سيدي بلعباس)، ويدعيان من الآن فصاعدا : بلعيد مصطفى بلعيد رحمون
- مصطفى ولد محمد المولود في 2 سبتمبر سنة 1946 (بتلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوعقل مصطفى.
- وناسة بنت محمد، زوجة ابن عبد السلام السبتي المولودة في 25 سبتمبر سنة 1947 بعنابة، وتدعى من الآن فصاعدا : مسراتي وناسة.
- ربيعة بنت بلحرمة، زوجة اليتيم بلقاسم، المولودة سنة 1920 بفقيق، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : سحلاوي ربيعة.
- رشيدي سميرة المولودة في 26 يناير سنة 1953 في بجاية.
- رمضان فاطمة زوجة مغربى منصور، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1933 بسيدى بن يبقى (وهران). الصادق عائشة، زوجة نواسة مسعود، المولودة في 9 أبريل سنة 1946 ببني فوغال (جيجل) .
- صالح نصيرة، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1951 بالجزائر العاصمة (الدائرة (9 (9) . صناديقي أحمد المولود سنة 1922 بدمشق (سوريا)، وأولاده القصر : صناديفي محمد المولود في 23 مارس سنة 1960 ببئر مندرايس (الجزائر العاصمة صناديفي حياة المولودة في 10 مارس سنة 1964 بالجزائر (الدائرة (5) صناديقي صلاح المولود في 26 يناير سنة 1966 ببئر مندرايس (الجزائر العاصمة) .
- صناديقي سمير، المولود في أول يوليو سنة 1957 ببير مندرائيس الجزائر العاصمة) . طاهري ادريس المولود سنة 1955 بفلوشية بلدية رقان (ادرار) .
- سباني عبد السلام، المولود سنة 1932 بميدار اقليم الناظور (المغرب)، واولاده القصر : سباني السنوسي، المولود في 25 يونيو سنة 1959 بتغنيف (معسكر)، سباني بوعبد الله، المولود في 18 ديسمبر سنة 1962 بأرزيو وهران)، سباني بوجلال المولود في 15 فبراير سنة 1969 بمعسكر سباني الهواري، المولود في 5 مايو سنة 1970 بوهران، سباني يمينة، المولودة في 17 مايو سنة 1971 بوهران، سباني مريم المولودة في 5 يوليو سنة 1972 بوهران سباني فاطمة المولودة في 27 يوليو سنة 1973 بوهران، سباني كريمة المولودة في 20 ابريل سنة 1975 بوهران. طاهري محمد المولود سنة 1953 برقان (ادرار) طمو بنت أحمد، زوجة ابن صغير أحمد، المولودة سنة 1932 بحياين دائرة تاونت اقليم فاس (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : الغمري فطومة. يحيى ولد أحمد المولود في 8 مارس سنة 1941 بأنقاد سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوبكر يحيى. يمنى ادريس المولود سنة 1916 بخميس مليانة (الاصنام) . ياسيني أحمد المولود في 26 مارس سنة 1952 ببشار .
- يوسف بن حاسين، المولود في 22 مارس سنة 1934 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حسن يوسف. زايد عبد المؤمن المولود في 24 نوفمبر سنة 1952 بالرمشي ( تلمسان ) • زهور بنت مبارك زوجة غالم غوتى، المولودة سنة 1933 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن منصور زهور. زناسني فاطمة، ارملة صباح عبد القادر، المولودة سنية 1933 بتلمسان. زناسني قويدر المولود في 4 نوفمبر سنة 1947 بسيدي ابن عدة سيدي بلعباس)
- زناسني محمد المولود في 25 فبراير سنة 1950 ببني صاف
الثلاثاء 3 جمادى الأولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 زليخة بنت محمد، زوجة محمد بن محمد، المولودة في 17 مايو سنة 1929 بشعبة اللحم سيدي بلعباس). وتدعى من الآن فصاعدا : ابراهيم زليخة. اليوم مونيك، يول زوجة دمبرى محمد الصالح، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1936 بالقديس فارجو ولاية ايون ( فرنسا ) . بشيرى عبد الله المولود في 26 نوفمبر سنة 1952 بقنادسة (بشار) ، وابنته القاصرة: بشيرى وردة المولودة في 15 نوفمبر سنة 1976 بقنادسة (بشار) . بلحسن محمد المولود في 18 سبتمبر سنة 1922 بشرشال (البليدة) . بلبشير محمد المولود في 28 نوفمبر سنة 1914 بعين الطلبة (سيدي بلعباس)، وولداه القاصران : بلبشير نور الدين المولود في 11 أكتوبر سنة 1959 بوهران، بلبشير فضيلة ، المولودة في 10 مايو سنة 1961 بوهران . بلبشير يمينة المولودة في 1953 ببشارة بلالى عبد القادر المولود سنة 1934 ببشار. ابن مبروك محمد المولود في 15 يناير سنة 1950 بالحجار (عنابة). أبوبكر عبد الله المولود في 2 مارس سنة 1931 بقرن حلفاية ولاية الكاف الجمهورية التونسية، واولاده القصر : بوبكر حبارة المولودة في أول يوليو سنة 1960 بالمراهنة (قالمة) بوبكر بوجمعة، المولود في 29 ديسمبر سنة 1963 بسوق اهراس (قالمة)، بوبكر نصيرة، المولودة في 10 يوليو سنة 1967 بسوق أهراس، بوبكر عربية، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1969 بسوق أهراس (قالمة) .. بوشقراوى عمرو المولود في أول مارس سنة 1923 بمشيخات الشبايكة ولاية قفصة الجمهورية التونسية) واولاده القصر : حدة بنت عمرو المولودة في 9 فبراير سنة 1963 بعنابة عبد الحميد بن عمرو المولود في 18 مارس سنة 1965 بعنابة جمال بن عمرو المولود في 18 يناير سنة 1967 بعنابة، محمد بن عمرو المولود في 5 أكتوبر سنة 1969 بعنابة صابري بن عمرو المولود في 6 مارس سنة 1972 بعنابة، سميرة بنت عمرو المولودة في 8 أبريل سنة 1975 بعنابة .
- بوجمعة محمد المولود سنة 1895 بقريان بلدية صبرة (تلمسان) ، وأولاده القصر : بوجمعة عبد الرحمن المولود في II مارس سنة 1960 بصبرة (تلمسان) بوجمعة عبد القادر | المولود في 21 يناير سنة 1963 بصبرة (تلمسان) • بوغنمى كاملة ، أرملة نايلي العربي ، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1939 بمنزل سالم ولاية الكاف (الجمهورية التونسية) . بوسلهام زينب زوجة آيت ملال العربي، المولودة في 12 يونيو سنة 1903 بالملالة (بجاية) … بوسليمي الزهراء ، زوجة ولد خليفة محمد الطاهر المولودة في 21 أكتوبر سنة 1940 بشيخات الاربعاء ولاية سوق الاربعاء الجمهورية التونسية . ابراهيم بن محمد المولود في 10 مايو سنة 1950 بمستغانم، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حدو ابراهيم . قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن أحداث مؤسسة عقابية وتخصيصها. ان وزير العدل . بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المواد 26 و 27 و 28 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة لاعادة التربية بتامنراست تابعة لاختصاص المجلس القضائي في تامنراست . المادة 2 : يكلف مدير تطبيق العقوبات ونظام السجون ومدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- يمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 . عبد المالك بن حبيلس وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 26 مارس سنة 1978 يتضمن احداث مركز للفرز البريدي .
- - بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 26 مارس سنة 1978 يسمح ابتداء من أول ابريل سنة 1978 : باحداث مؤسسة مبنية في الجدول أدناه.
368 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الأولى عام 1398 ه تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية
- المدية مركز الفرز والتوزيع المدية المدية المدية مركز للفرز من الدرجة الثالثة قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 26 مارس سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 26 مارس سنة 1978 يسمح ابتداء من 10 ابريل سنة 1978 باحداث خمس مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية يني وزان : وكالة بريدية الاصنام . ق ر أولاد بن عبد بطحاية وكالة بريدية ثنية الاحد سوق الجمعة وكالة بريدية ثنية الاحد سوق الاحد وكالة بريدية الكريمية : سيدي رئيس وكالة بريدية أم البواقي وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1397 الموافق 8 نوفمبر سنة | 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1397 الموافق 8 نوفمبر سنة 1977 تنهي مهام السيد محمد صباحي، بوصفه قائب مدير للاسعار، وذلك بسبب وفاته. قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 22 مارس سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام المساعد لمركز اعداد ومعالجة الاعلام التجاري.
- بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 22 مارس سنة 1978 يعين السيد سعيد حركوك مديرا عاما مساعدا المركز اعداد ومعالجة الاعلام التجاري • القادر الاصنام الاصنام الحسانية عين الدفلى الاصنام الحسانية عين الدفلى الاصنام الكريمية العطاف الاصنام أم البواقي أم البواقي أم البواقي وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
- مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 تنهى مهام السيد الطاهر قاتي، بوصفه مديرا للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . مرسومان مؤرخان في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائبي مدير
- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 تنهى مهام السيد على العشيشي، بوصفه نائب مدير لتنسيق الطاقة بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 تنهى مهام السيد بلقاسم الحاجن، بوصفه نائب مدير البتروكيماوية .
الثلاثاء 3 جمادى الاولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 اعلانات انذار المقاول
- ينذر السيد جاك موجنى المقيم بنهج مليكة قايد رقم 87 بالابيار الجزائر العاصمة، متعهد الصفقات الخاصة بالدراسات التالية : 1 (1) الصفقة رقم 118/75 الخاصة ببناء تكميلية تحتوى على 800 مقعد بحيى لوصافنا بعنابة ، (2) الصفقة رقم 119/75 الخاصة ببناء تكميلية تحتوى على 800 مقعد في هيبون . (3) الصفقة رقم 120/75 الخاصة ببناء تكميلية تحتوى على 800/300 مقعد في برحال .. 4 (4) الصفقة رقم 121/75 الخاصة ببناء تكميلية تحتوى على 800/300 مقعد في دريعان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 وبلاغات
- (5) الصفقة رقم 204/75 الخاصة ببناء ثانوية تحتوى على 1000/300 مقعد في الحجار .. (6) الصفقة رقم 128/76 الخاصة ببناء تكميلية تحتوى على 600 مقعد في ابن مهيدي .
- (7) الصفقة رقم 130/76 الخاصة ببناء تكميلية تحتوى على 800/300 مقعد في بوزرد حسين .
- الصفقة رقم 3/77 الخاصة ببناء 150 مسكن بحيى القمم في عنابة . باستئناف سير العمليات المنوطة بعهدته، في مدة 8 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية . وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الانذار، فستطبق عليه الاحكام القسرية المنصوص عليها في المادة 53 من دفتر الشروط الادارية العامة .. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر