قرار

قرارات مؤرخة في 20 ذي الحجة عام 1397 و 20 والاعلام بمطالبهم. يؤدى من تغيير العلوان 1,00 دج لمن النشر على اساسي 15 د.ج للسطر فهرس وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.