قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة . 1978 يتضمن احداث مؤسسة عقابية وتخصيصها 367
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة لاعادة التربية بتامنراست تابعة لاختصاص المجلس القضائي في تامنراست .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير تطبيق العقوبات ونظام السجون ومدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- يمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 .
عبد المالك بن حبيلس وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.