مرسوم رقم 78-80 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 ابريل سنة 1978 يعدل بموجبه المرسوم رقم 71 121 ربيع الاول المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 عام 1398 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 و 28 فبراير سنة المتعلق بتوظيف وتشغيل المهندسين ذوى التكوين 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 71-121 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971، كمايلي :
«المادة الاولى - الفقرة الاولى : لا يجوز أن يوظف أى - مهندس ذي تكويں فلاحى الا من قبل وزارة الفلاحة والثورة الزراعيه أو وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 أبريل 1978 هواري بومدين وزارة المالية قرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 يتضمن احداث قباضات للضرائب المختلفة لوسط مدينة الجرائر والحراش وحسين داى والعبة وينر مندرايس والابيار وباب الوادى والقصبة وبولوغين بن زيري
- 1 ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ابتداء من أول يونيو سنة 1978 قباضات للضرائب المختلفة الآتية الذكر لتسيير محاسبات أملاك البلديات المؤسسة وفقا للامر رقم 77-8 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 :
قباضة الضرائب المختلفة لوسط الجزائر، - قباضة الضرائب المختلفة للحراش، قباضة الضرائب المختلفة لحسن داى قباضة الضرائب المختلفة للقبة
- قباضة الضرائب المختلفة لبئر مندرايس قباضة الضرائب المختلفة للابيار
- قباضة الضرائب المختلفة لباب الوادي قباضة الضرائب المختلفة للقصبة،
- قباضة الضرائب المختلفة لبولوغين بن زيرى.
المادة 2
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 بالجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الميزانية والمراقبة ومدير ، الضرائب، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي 360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الأولى عام 1398 ه الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 21 مارس سنة 1978 البلديات الواقعة في دائرة الاختصاص الاقليمي | تعيين القباضة والمقر للقباضة المصالح الأخرى المسيرة ولاية الجزائر وسط مدينة الجزائر وسط مدينة الجزائر المدنية سيدي محمد الحراش الحراش براقي حسين داي 1 حسين داي القبة القبسة بئر مندرايس بير مندر ايس الابيار الابيار بوزريعة باب الوادي باب الوادي القصبة القصبة بولوغين بن زيري بولوغين بن زيري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- مرسوم رقم 71-121
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 165-259
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.