قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 28 مارس سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار الكحول 360
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار الكحول، كما يلى :
«المادة الاولى : ان سعر البيع عن طريق هيئة احتكار الكحول لانواع الكحول المأخوذة عارية من براميل مصلحة | الكحول أو المستودعين، يحدد على أساس كل هكتولتر من الكحول الخاص والبالغ 100 درجة في لوساك ..
كل الاملاك المتنازل عنها لهاتين البلديتين كل الاملاك المتنازل عنها لهاتين البلديتين كل الاملاك المتنازل عنها كل الاملاك المتنازل عنها كل الاملاك المتنازل عنها كل الاملاك المتنازل عنها لهاتين البلديتين كل الاملاك المتنازل عنها كل الاملاك المتنازل عنها كل الاملاك المتنازل عنها أولا .. اذا كان الكحول مسلما إلى السوق الداخلي :
أ ب 668 دج عن الكحول المخصص لصنع :
المشهيات المأذون بها والخمور العذبة والميستيل والمنتجات المشابهة والمشروبات الكحولية المركبة، وماء الحياة غير الاصلى والخمور ذات الطابع غير الطبى المانع، والخمور الحلوة الطبيعية والخمور الفوارة والمستخلصات والاصباغ ، والكحولات والمنتجات المشابهة، 2 (2) منتجات العطور والتزيين . 3 (3) المنتجات الصيدلانية والعلاجية غير الصالحة للشرب والخمور الطبية فقط، 4 (4) جميع الاستعمالات الاخرى غير المذكورة في المقاطع السابقة ويترتب عليها دفع رسم الاستهلاك
ب - ب 512 دج بالنسبة للكحول المخصص لصنع الخل
ج - ب 200 دج بالنسبة للكحول المخصص لتغيير طبيعته بموجب الطريقة العامة المحددة بمقرر وزارى أو بالطريقة الخاصة لاعداده للاستعمالات الصناعية قصد تحضير المنتجات المعفاة من رسم الاستهلاك وغير المدرجة في الفقرات أعلاه وكذلك لصناعة المساحيق وللاستعمال ضد التجمد .
د - ب 200 دج عندما يجب تحويل الكحول كيماويا أثناء صناعة المنتجات التي تحدد قائمتها مع قائمة الصانعين من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعات الخفيفة بالاتفاق مع رئيس مصلحة الكحول،
ه - ب 250 دج بالنسبة للكحول المخصص لتغيير طبيعته الى درجة أقل من 90 درجة و 7 سنتغرادات وبالطريقة العامة الثلاثه 3 جمادى الأولى عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 المشار اليها في الفقرة ج أعلاه قصد اعداده للاستعمالات | المنزلية فقط ، و ب 180 دج بالنسبة للكحول المخصص لمختبرات المؤسسات العلمية العمومية أو الخاصة التي تستعمله في أشغال البحث أو التحليل مع الاعفاء من رسم الاستهلاك بالحالة الطبيعية أو بعد تغيير طبيعته ضمن الشروط التي تحددها ادارة المالية بناء على اقتراح الوزارة المعنية ..
والباقي بدون تغيير) .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ورئيس مصلحة الكحول ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 28 مارس سنة 1978 .
عن وزير المالية الامين العام : حبيب حقيقي وزارة المجاهدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 62-140
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.