قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير 357 سنة 1978 يتضمن احداث قباضات للضرائب المختلفة سنة 1978 لوسط مدينة الجزائر والحراش وحسين داي والقبة يتضمن تحديد كيفيات اعداد قائمة الاهلية للدخول في سلك وبئر مندرايس والابيار وباب الوادى والقصبة وبولوغين الملحقين للشؤون الخارجية 358 بن زيري 359
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن يرقى الى رتبة ملحق للشؤون الخارجية ، وفى حدود 10 % من الوظائف المقررة، الكتاب القنصليون المسجلون في قائمة الاهلية ، البالغون من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية، الذين أتموا في نفس التاريخ 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ..
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون الموظفون المعنيون في حالة نشاط فعلى أثناء اعداد قوائم الترشيح (*) لا يقبل ترشيح الموظفين الموضوعين في احدى الحالات التالية :
- عطلة طويلة الامد ، استيداع أو عطلة غير مدفوعة الاجر .
- الحاق خارج ادارة الشؤون الخارجية. وكذلك الذين كانوا موضوع عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية، منذ أقل من 3 سنوات في أول يناير من سنة اعداد قائمة الاهلية.
المادة 3
فتح المادةيرتب المترشحون في كل قائمة كالتالي :
I حسب الترتيب التنازلي للارقام الاستدلالية :
وعند تساوى الرقم الاستدلالى حسب الترتيب التنازلي لاقدمية الرقم الاستدلالي ، وعند تساوى أقدمية الرقم الاستدلالي، حسب الترتيب التنازلي للاقدمية في الرتبة ، وعند الاقدمية المتساوية في الرتبة، حسب الترتيب التنازلي للاقدمية الاجمالية لخدمات الموظف بصفته مرسما. 2 حسب الترتيب التنازلي لتواريخ الميلاد. . 3 وعند التساوى في أقدمية الخدمات كمرسمين يرتب المعنيون حسب الترتيب التنازلي لمعدل النقط التي حصلوا عليها خلال الثلاث سنوات الاخيرة .
المادة 4
فتح المادةتعنى أقدمية الرتبة الوقت الذي مضى على تعيين المترشح في الرتبة التي هو فيها تحذف منها، عند الاقتضاء مدد الانقطاع عن الخدمات منذ الترقية إلى هذه الرتبة .
والاستبعاد الناتج عن ذلك .
المادة 5
فتح المادةيقرر وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وذلك بناء على اقتراح الامين العام بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء و تنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةتنقل أسماء المترشحين المستوفين للشروط .
اذا لم يقبلوا الى قائمة الاهلية للسنة التالية .
المادة 7
فتح المادةيخضع المترشحون المعينون لفترة تدريبية مدتها عام واحد ويمكن أن يدعوا لمتابعة دروس تكوينية أو فترة تدريبية لتحسين المستوى 16
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية .
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978.
عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام ميسوم صبيح 1 الثلاثاء 3 جمادى الاول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.