مرسوم

مراسيم مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 تتضمن تعيين قضاة. 362

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.