مرسوم

مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) 361

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.