مرسوم

مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 361

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.