مرسوم

مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 أبريل سنة 1978 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 362

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.