مرسوم

مرسومان مؤرخان في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 362

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.