مرسوم

مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 361

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.