ج.ر عدد 39 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية فهرس / العدد 39 13 شوال عام 1440 ه 16 يونيو سنة 2019 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 19-176 مؤرخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين الصين الشعبية بشأن التعاون في إطار مبادرة “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين (21) ، الموقعة في بيجين بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2018

مرسوم رئاسي رقم 19-177 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال المنشآت القاعدية ، الموقعة بالجزائر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2018 مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بالمجلس الوطني للمحاسبة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة المجاهدين في ولاية عين تموشنت… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة بومرداس….

2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية سطيف..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية البيض.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام للوكالة الفضائية الجزائرية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019،

يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية.. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني للمحاسبة..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة المائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير المائية في ولايتين.

2019، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الموارد

سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للموارد

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يتضمنان تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة..

13 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 16 يونيو سنة 2019 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للممتلكات التي يحوزها مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات اللإعلام والاتصال ..المحل……

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 ، يتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في مكاتب….

قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يعدّل القرار أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات

المؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 المسماة “ محضنة وهران ….. 13 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمناجم..

قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس.. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد

البحري قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019 ، يحدد غابة الاستجمام المنظر الجميل، جزء من غابة كدية التواجر ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية النعامة، ولاية النعامة

قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019، يحدد غابة الاستجمام عين الصفراء، جزء من غابة ماونة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بن جراح ولاية قالمة.. قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019، يحدد غابة التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوشقوف، ولاية قالمة.

الاستجمام كحيلة، جزء من غابة بني صالح،

قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019، يحدد غابة الاستجمام بركات سليمان، جزء من غابة جبل عربية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وادي الزناتي، ولاية قالمة.

قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 20 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. 19 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 شعبان سنة 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة). 20 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019 يعدّل القرار المؤرّخ في 14 رمضان سنة 1439 الموافق 30 مايو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان 20

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 39 13 شوال عام 1440 ه 4 16 يونيو سنة 2019. م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 شعبان سنة 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة).. 20 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية ولاية بجاية). 20 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة).. 21 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018 الذي يحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم. 21 قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 4 مارس سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره…. 22 نظم داخلية الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة النظام الداخلي للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. 22

13 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائرية / العدد 39 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 19-176 مؤرخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في إطار مبادرة “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين (21)”، الموقعة في بيجين بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2018. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-9 و 102 (الفقرة (6 (6) منه
  • وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في إطار مبادرة “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين (21)” ، الموقعة في بيجين بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2018 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في إطار مبادرة “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين (21)” ، الموقعة في بيجين بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2018، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو 2019 عبد القادر بن صالح مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في إطار مبادرة “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين (21)”. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، ترحيبا بمبادرة “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن 21”، المشار إليها فيما يأتي بعبارة “الحزام والطريق” التي طرحها الجانب الصيني ودعما لما تضمنته من مقترحات – ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي على ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تمت إقامتها من خلال الإعلان المشترك حول إقامة شراكة استراتيجية شاملة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية ، الموقع بتاريخ 25 مايو سنة 2014 ،
  • وحرصا منهما على تعزيز التعاون في جميع المجالات المندرجة في إطار مبادرة “الحزام والطريق” وتشجيع بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى أهداف التعاون ومبادئه التوجيهية يسعى الطرفان، من خلال عملهما المشترك لبناء “الحزام والطريق”، على أساس التعاون المتبادل والمنفعة والتشاور والكسب والازدهار والثقة المتبادلة ووفقا لمبادئ “التشاور الموسع والمساهمة المشتركة والمنافع المتبادلة”، إلى :
  • توطيد العلاقات السياسية بين البلدين وتمتين الروابط الاقتصادية وتكثيف التواصل الإنساني والتبادل الثقافي، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة،
  • إرساء تعاون مثمر وتنمية مستدامة بفضل ما يتوفر عليه اقتصادا البلدين من إمكانيات وفرص وميزات تكاملية،
  • تعزيز التعاون مع الدول المشاركة في المبادرة وتدعيم تنميتها الاقتصادية بما يحقق تطورها،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 39 13 شوال عام 1440 ه

تعزيز التواصل والدعم المتبادل وفقا لمفهوم مبادرة “الحزام والطريق “ القائم على التعاون والتنمية والكسب المتبادل، من خلال التوظيف الكامل لآليات التعاون الثنائية القائمة والآليات متعددة الأطراف التي تضم الطرفين. المادة 2 مجالات التعاون يتعاون الطرفان، في إطار مذكرة التفاهم هذه، في المجالات الآتية : 1 - مجال تنسيق السياسات : التحاور والتواصل بشكل منتظم بشأن الاستراتيجيات والمخططات والسياسات التنموية الهامة للطرفين والدفع بالمواءمة فيما بينهما وتعزيز التواصل والتنسيق بشأن التعديلات الرئيسية لسياساتهما الشاملة. 2 - مجال ترابط المنشآت : التعاون والتواصل من أجل دفع الترابط بين منشآت البنية التحتية التي تهم الطرفين. 3 - مجال تواصل الأعمال : رفع مستوى الانفتاح المتبادل بين البلدين، خاصة من خلال : العمل على تكثيف الشراكة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والتجارة الثنائية على أساس المصالح المتبادلة والمتوازنة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الجزائري وتحسين الهيكل الصناعي، – مواصلة عمل الطرف الصيني على تشجيع الشركات الصينية على زيادة الواردات من الجزائر، والترحيب بمشاركة الجزائر في معرض الصين الدولي للاستيراد، بما يخدم مصلحة البلدين، وضع الآليات المناسبة للتعاون الثلاثي وتقديم التسهيلات المتاحة في هذا الصدد، تشجيع شركات البلدين على التعاون في مجال تهيئة وتأهيل المناطق الصناعية ومناطق التعاون الاقتصادي والتجاري ومناطق التوسع السياحي، ومواصلة تشجيع الطرف الصيني للشركات الصينية ذات الكفاءة العالية على الاستثمار في الجزائر تشجيع الشراكة بين مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز لكلا البلدين، في إطار دراسة وإنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال الأشغال العمومية في كلا البلدين، وفقا للقوانين السارية فيهما، لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء شركات مختلطة أو مجمعات، مع مراعاة أحكام اتفاقيات التعاون الثنائي ذات الصلة المبرمة بين البلدين، 16 يونيو سنة 2019 م

  • تشجيع إقامة المعارض والتظاهرات الاقتصادية في مختلف المجالات وإقامة الفعاليات السياحية والثقافية للتعريف بالوجهة السياحية لكلا البلدين والترويج لها، تشجيع شركات الطرفين على التباحث، على أساس مبادئ السوق، بشأن سبل تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والطاقة الإنتاجية وقطاع الصناعة والمناجم وغيرها من المشاريع الهامة في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، من أجل المحافظة على مصالح البلدين من خلال الطرق التمويلية المتفق عليها وفقا للسياسات والقوانين المعمول بها. 4 - مجال تداول الأموال : في حدود الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به في كلا البلدين ووفقا لاحتياجات البلدين الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، يتعاون الطرفان على : تشجيع المؤسسات المالية في كلا البلدين على توفير الدعم اللازم في هذا الصدد، تشجيع استخدام العملة المحلية في الاستثمار والتجارة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال في كل بلد،
  • تعزيز التواصل والتعاون بين أجهزة إدارة العملة والرقابة المالية لدى البلدين،
  • تشجيع المؤسسات المالية لكل طرف على فتح مكاتب لها لدى الطرف الآخر،
  • إقامة آلية تعاون لمعالجة المخاطر والأزمات المالية
  • تعزيز التواصل والتعاون بين القطاع المصر في والمستثمرين المؤسساتيين للبلدين،
  • تعزيز التعاون بين رأسمال القطاعين الخاص والعام من أجل تشجيع الاستثمار في المشاريع الهامة وتمويلها. 5 - مجال التواصل بين الشعوب : يعمل الطرفان على تعزيز التعاون الودي وروابط الصداقة بين شعبي البلدين، من خلال : التعريف بالتبادل والتعاون الثقافي ودعم التواصل بين شعبي البلدين،
  • تعزيز التواصل بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيراتها الصينية وحثها على إقامة علاقات التعاون والتوأمة بين المدن، وتشجيع التواصل والتعاون الاقتصادي والثقافي بين المدن
  • إبرام اتفاقات للتعاون في مجالات التعليم والثقافة والرياضة والصحة والسياحة والرعاية الاجتماعية … إلخ،

13 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2019 . م

  • تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام ومراكز الفكر والشباب مواصلة الجهود الحثيثة للتعاون التنموي في إطار تحسين ظروف المعيشة لشعبي البلدين. 6 - مجالات التعاون الأخرى التي يتفق عليها الطرفان. المادة 3 طرق التعاون يمكن الطرفين :
  • اعتماد برامج تنفيذية بخصوص التعاون في مجال معين في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم هذه،
  • البحث عن السبل الكفيلة بإدراج مجالات التعاون المذكورة أعلاه في خطط التعاون الثنائية، ودفع هذا التعاون في إطار الشراكة من أجل بناء “الحزام والطريق”، تنفيذ مشاريع نموذجية في المجالات ذات الأولوية لكلا الطرفين
  • إنشاء أطر لتبادل زيارات الوفود وإقامة آليات لتبادل المعلومات. المادة 4 آليات التعاون يقوم الطرفان باستخدام اللجنة المشتركة الجزائرية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني وآلية التعاون في مجال الطاقة الإنتاجية وكذا آليات التعاون القطاعية الثنائية القائمة بين الطرفين، لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه وبحث فرص جديدة للتعاون في إطار البناء المشترك ل “الحزام والطريق”. المادة 5 الفعالية والتنفيذ 1 - لا تؤثر مذكرة التفاهم هذه على فعالية الاتفاقات الأخرى المبرمة بين الطرفين وتلك المبرمة بين أحد الطرفين مع طرف آخر أو منظمات دولية و/أو إقليمية، كما لا تؤثر على الالتزامات والحقوق الناشئة عن الاتفاقات المذكورة أعلاه. 2 - يسهر الطرفان على تنفيذ مذكرة التفاهم هذه على أساس المساواة في الحقوق والواجبات والامتيازات والمصلحة المتبادلة واحترام القوانين والتنظيمات سارية المفعول في البلدين والأولويات المترتبة على استراتيجياتهما وبرامجهما التنموية. المادة 6 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه ، حصريا ، عن طريق التشاور المباشر بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 7 المادة 7 الدخول حيّز التنفيذ والتعديل والإنهاء 1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي، عن طريق القناة الدبلوماسية، يخطر من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 2 - تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، يمكن تمديدها تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقم أي طرف بإخطار الطرف الآخر، كتابيا، برغبته في إنهاء العمل بها وذلك ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة سريانها. لا يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على إنجاز المشاريع الجارية، والتي يستمر تنفيذها وفقا للجدول الزمني المتفق عليه من قبل الطرفين. 3 - يجوز للطرفين إدخال تعديلات على مذكرة التفاهم هذه كتابيا، على أن تكون هذه التعديلات جزءا من مذكرة التفاهم هذه وتدخل حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المذكورة في الفقرة (1) أعلاه. وقعت مذكرة التفاهم هذه في بيجين يوم 4 سبتمبر سنة 2018، في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير ، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الصين الشعبية الشعبية رئيس اللجنة الوطنية وزير الشؤون الخارجية للتنمية والإصلاح عبد القادر مساهل هو ليفنغ مرسوم رئاسي رقم 19-177 مؤرخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال المنشآت القاعدية، الموقعة بالجزائر بتاريخ 17 سبتمبر 2018 إن رئيس الدولة
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 39 13 شوال عام 1440 ه

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-9 و 102 (الفقرة (6) منه وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال المنشآت القاعدية ، الموقعة بالجزائر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال المنشآت القاعدية، الموقعة بالجزائر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2018، وتنشر في

المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو 2019 عبد القادر بن صالح مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال المنشآت القاعدية. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتمثلها وزارة الأشغال العمومية والنقل، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمثلها وزارة تطوير البنية التحتية، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،

  • استنادا إلى اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة الجزائرية - الإماراتية، الموقع بالجزائر في 19 ديسمبر سنة 1984، ودعما منهما لأواصر الأخوة وعلاقات التعاون بين البلدين في مجال الأشغال العمومية، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الهدف تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تأطير التعاون الثنائي في مجال المنشآت القاعدية، لا سيما الطرق والجسور، وتشجيع تبادل التجارب والخبرات حول محاور التعاون المحددة ضمن هذه المذكرة. المادة 2 مجالات التعاون
  • متابعة الإجراءات المطبقة في كلا البلدين للتقيد بنظام الحمولات المحورية للمركبات من أجل المحافظة على سلامة شبكة الطرق 16 يونيو سنة 2019 م
  • تبادل المعلومات في مجال تصميم وإنشاء وصيانة وتسيير الطرق، تشجيع الشراكة بين مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز لكلا البلدين في إطار دراسة وإنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال الطرقات والجسور في كلا البلدين وفقا للقوانين السارية فيهما ، لا سيما تلك المتعلقة بإحداث شركات مختلطة أو مجمعات
  • تشجيع الاستثمار في مجال المنشآت. المادة 3 تبادل الخبرات يتبادل الطرفان : المعلومات والخبرات في مجال التشريعات الخاصة بالمناقصات والعقود والشروط العامة والخاصة، والتشريعات التي تحكم تصنيف المقاولين وتأهيلهم وتأهيل مكاتب الدراسات والشركات الهندسية والاستشارية، وتبادل الاستشارات والخبرات في هذا المجال، الخبرات والمعلومات في المجالات الهندسية والمواصفات وتشجيع التعاون بين مكاتب الدراسات والشركات الاستشارية ومؤسسات الإنجاز في كلا البلدين،
  • الاستشارات والخبرات في مجال السياسات المتعلقة بدراسات مشاريع الطرق والجسور ومتابعتها وتنفيذها والإشراف عليها وصيانتها،
  • الخبرات في مجال الدراسات البيئية لمشاريع الطرق والجسور،
  • المعلومات والخبرات والبحوث في مجال إعداد التصاميم وإنشاء واستغلال وصيانة الطرق والجسور المعلومات والخبرات في مجال المواصفات الفنية المتعلقة بمواد البناء وتطويرها والحماية من الزلازل. المادة 4 التكوين التدريب) والمؤتمرات المشتركة
  • يعمل الطرفان على تشجيع زيارات الخبراء والمختصين من كلا البلدين بغية إطلاع كل طرف على خبرات الطرف الآخر في مجال الطرق والجسور تبادل الزيارات والمشاركات في الدورات التكوينية (التدريبية) وإجراء البحوث والاستفادة من خبرات الطرفين في مجال التدريب والتأهيل للمهندسين والفنيين،
  • المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعقد في البلدين والخاصة بمجالات الطرق والجسور، يقوم الطرفان بتنسيق الرؤى والمواقف المشتركة في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية والمشاركة في المعارض ذات الصلة.

13 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2019 . م المادة 5 لجنة التنسيق ينشئ الطرفان لجنة فنية مشتركة للتنسيق ومتابعة تنفيذ ما جاء في هذه المذكرة، تضم ممثلين عن الطرفين، تجتمع مرة كل سنتين بالتناوب في أحد البلدين وترفع تقاريرها إلى اللجنة المشتركة بين البلدين لاعتمادها. المادة 6 التكفل المالي يكون التكفل بممثلي اللجنة الفنية المشتركة للتعاون والمتربصين على حساب البلد المستقبل (الإيواء خلال فترة الزيارة عند طلب الجهة المرسلة ذلك، ولا تتحمل الجهة المستضيفة تكاليف المهمة وتذكرة النقل، طبقا للتنظيم الداخلي المعمول به في كلا البلدين و في حدود الاعتمادات المالية المتاحة لكل طرف. المادة 7 سريان المذكرة وتعديلها

  • تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الآخر باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض، وتبقى سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدد مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، تنهى مهام السيدة منية إو لالن، بصفتها نائبة مدير للأمن ونزع السلاح بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بالمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة والسيد للجمهورية الجزائرية / العدد 39 9 مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انقضائها،
  • لا يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على المشاريع أو البرامج التي لا تزال قيد التنفيذ،
  • يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة باتفاق كتابي بين الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتبعة لدخول هذه المذكرة حيز التنفيذ. المادة 8 تسوية الخلافات كل خلاف ينشأ بين الطرفين يتعلق بتنفيذ أو تفسير أحكام مذكرة التفاهم هذه، يتم تسويته وديا وعن طريق التشاور عبر القناة الدبلوماسية. حرّرت هذه المذكرة بالجزائر بتاريخ 7 محرم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018 ، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة الإمارات الجزائرية الديمقراطية العربية المتحدة الشعبية وزير الاقتصاد وزير الشؤون الخارجية سلطان بن سعيد عبد القادر مساهل المنصوري فردية الآتي اسماهما بالمجلس الوطني للمحاسبة، لتكليفهما بوظائف أخرى :
  • كمال عيدر ، بصفته مديرا للدراسات
  • غنية نبيلة يويو، بصفتها رئيسة للدراسات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة المجاهدين في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة خديجة بهلول، بصفتها مديرة للمجاهدين في ولاية عين تموشنت، لإحالتها على التقاعد.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 39 13 شوال عام 1440 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية . بومرداس بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، تنهى مهام السيّد حسين عمبيس، بصفته مديرا للثقافة في ولاية بومرداس، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، تنهى مهام السيد علي نباوي زروقي، بصفته مديرا للوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، تنهى مهام السيد الشارف مناد، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية . البيض بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، تنهي مهام السيد عبد الرحمان عرابي ، بصفته مديرا للري في ولاية البيض لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام للوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يعيّن السيد أمين مسطر، أمينا عاما للوكالة الفضائية الجزائرية. 16 يونيو سنة 2019 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون . الخارجية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة الشؤون الخارجية :

  • منية إو لالن، مكلفة بالدراسات والتلخيص عبد الكريم ضياف، نائب مدير لإفريقيا الغربية والوسطى في المديرية العامة لإفريقيا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما بالمجلس الوطني للمحاسبة :
  • كمال عيدر، أمينا عاما، غنية نبيلة يويو، مديرة للدراسات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات . والرقمنة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يعيّن السيّد محمد تلايلف رئيسا لديوان وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة ، 2019، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الموارد . المائية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الموارد المائية :

13 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2019 . م يوسف لهوازي، نائب مدير لتسيير المعطيات والتطوير، شريف عيسيو نائب مدير للأملاك العمومية للري. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للموارد المائية في الولايتين الآتيتين :

  • الشارف مناد، في ولاية سيدي بلعباس، عبد الرحمان عرابي، في ولاية المسيلة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يتضمنان تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة : للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11
  • سعاد سيطرة نجود بكاكشي،
  • خالد بن قرنان – كمال عاشير ، عبد الرؤوف مسعودي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة : نبيلة معاشو،
  • ليلى علالي،
  • الحسين خثير ،
  • العيد بلمزوزي
  • بلال بورغود. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للممتلكات التي يحوزها مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المحل. إن وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-184 المؤرخ في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018 والمتضمن حل مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 39 13 شوال عام 1440 ه

وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وحقوقه والتزاماته

  • وبمقتضى محضر اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات التي يحوزها مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-184 المؤرخ في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للممتلكات التي يحوزها مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المحل. المادة 2 : يوافق على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للممتلكات التي يحوزها مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال المحل، المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019 وزيرة البريد والمواصلات وزير المالية السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون عبد الرحمان راوية ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019، يتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في مكاتب. إن الوزير الأول، ووزير المالية 16 يونيو سنة 2019 م ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-225 المؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وتحديد تنظيمها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-225 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في مكاتب. المادة 2 : تنظم المديريات الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة البريد، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تنسيق ومتابعة نشاطات البريد – مكتب متابعة تطوير خدمات البريد والخدمات المالية البريدية – مكتب تأمين المنشآت البريدية.

13 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2019 . م 2- مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب متابعة تطوير منشآت تكنولوجيات الإعلام والاتصال مكتب الإحصاء وترقية الاقتصاد الرقمي، مكتب متابعة تطوير مجتمع المعلومات. 3- مصلحة الإدارة، وتضم مكتبين (2) : مكتب المستخدمين والشؤون القانونية مكتب الميزانية والوسائل العامة. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 وزيرة البريد والمواصلات وزير المالية السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019 ، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-07 المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 13 للبريد والمواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي، في المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :

  • ريم شيخي، ممثلة وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، رئيسة محند علوش ، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • عبد الحكيم ويشر، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • رشيد معلمي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • كريم كادي، ممثل وزير التربية الوطنية،
  • دليلة حدوم، ممثلة وزير المالية،
  • وحيد عبد الباقي، ممثل وزير الشؤون الخارجية،
  • رشيدة عمارة ، ممثلة وزير الأشغال العمومية والنقل
  • سعيد مشواك ، ممثل وزير الاتصال
  • ليندة طيب الرحماني، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام، مسعود بوسنة، ممثل المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • ليلى حرفوش، رئيسة المجلس البيداغوجي،
  • عبد الحق ونان، ممثل منتخب عن سلك الأساتذة الدائمين،
  • حمزة بن عبد السلام، ممثل منتخب عن الموظفين الإداريين والتقنيين
  • منيرة جلواح، ممثلة منتخبة عن الطلبة. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة ، 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة المشتلة المؤسسات المسماة “محضنة وهران “. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 39 13 شوال عام 1440 ه

الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة وهران “ والمحددة في القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة وهران”، كما يأتي : “ - ……………….. ( بدون تغيير ) . (بدون تغيير) 6

  • كريم سليمان مراد، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية وهران، عضوا “. قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمناجم. بموجب قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، تتشكل اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمناجم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كما يأتي :
  • صابة عز الدين، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، بن زديرة عبد الوحيد، ممثل وزير الصناعة والمناجم، نائب رئيس ملوي حسان والعمودي ليلي، ممثلا وزارة الصناعة والمناجم، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، شريفي محمد المهدي وبوقرة سليمان، ممثلا وزارة الصناعة والمناجم على التوالي، عضو أساسيا وعضوا مستخلفا
  • خشايمية خاولة وبويعقوب رشيدة نوال، زوجة ساسي، ممثلتا وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، بلطرش كريمة، المولودة قريني و رياش عبد الغني، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – كلو إلهام و قريشي مولود، ممثلا وزير التجارة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا. 16 يونيو سنة 2019 . م يتولى الأمانة الدائمة للجنة القطاعية لوزارة الصناعة والمناجم السيد حرحورة علاء الدين والسيدة زرقاوي صارة مستخلفة. قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس. بموجب قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019 ، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس، تطبيقا لأحكام المادتين 11 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس والمحدد لقانونه الأساسي، المعدل والمتمم، كما يأتي : السيد بوعرابة يوسف، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • السيد عزام رياض، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، السيد سداوي خلاف، ممثل وزير المالية، عضوا،
  • السيدة دوفان نادية، ممثلة وزير التجارة، عضوا
  • السيد سلامي مختار ، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
  • السيد عربية لياس، ممثل وزير الطاقة، عضوا
  • السيدة شريطية صوريا، ممثلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عضوا،
  • السيدة سعيداني رشيدة، ممثلة وزير السكن والعمران والمدينة، عضوا السيدة بن شهيدة أمينة أمال، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا،
  • السيدة وعيل نبيلة، ممثلة وزير الأشغال العمومية والنقل، عضوا، السيد إشيرة حكيم، ممثل وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، عضوا
  • السيد بلخوجة فؤاد، ممثل وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، عضوا.

13 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2019 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019 ، يحدد غابة الاستجمام المنظر الجميل، جزء من غابة كدية التواجر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية النعامة، ولاية . النعامة إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام المنظر الجميل، جزء من غابة كدية التواجر ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية النعامة، ولاية النعامة. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 15 المادة 2 : تقع غابة الاستجمام المنظر الجميل، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية النعامة، ولاية النعامة، وهي تمتد على مساحة 7 هكتارات، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 751356 3700927 P2 751567 3700868 P3 751337 3700571 P4 751551 3700569 تحدد غابة الاستجمام المنظر الجميل، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019، يحدد غابة الاستجمام عين الصفراء، جزء من غابة ماونة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بن جراح، ولاية . قالمة إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 39 13 شوال عام 1440 ه

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام عين الصفراء، جزء من غابة ماونة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بن جراح، ولاية قالمة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام عين الصفراء، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بن جراح، ولاية قالمة، وهي تمتد على مساحة 21 هكتارا و 22 آرا، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 354580 4028346 P2 354584 4028430 P3 354537 4028250 P4 354484 4028469 P5 354296 4028469 P6 354223 4028421 P7 354190 4028410 P8 354116 4028373 P9 354097 4028368 P10 354034 4028363 P11 354018 4028357 P12 353970 4028318 P13 353965 4028309 16 يونيو سنة 2019. م الإحداثيات النقاط س ع P14 354110 4028092 P15 354160 4028059 P16 354181 4028060 P17 354208 4028039 P18 354268 4028024 P19 354297 4028030 P20 354351 4028015 P21 354368 4027995 P22 354397 4027989 P23 354420 4027971 P24 354423 4027949 P25 354435 4027931 P26 354452 4027929 P27 354466 4027911 P28 354471 4027914 P29 354508 4028074 P30 354548 4028213 P31 354560 4028232 P32 354557 4028253 P33 354572 4028307 تحدد غابة الاستجمام عين الصفراء، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019 عبد القادر بوعزقي

13 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2019 . م قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019، يحدد غابة الاستجمام كحيلة جزء من غابة بني صالح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوشقوف، ولاية . قالمة إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام كحيلة جزء من غابة بني صالح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوشقوف، ولاية قالمة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام كحيلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بوشقوف، ولاية قالمة، وهي تمتد على مساحة 22 هكتارا و 20 آرا و 58 سنتيارا ، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه : للجمهوريّة الجزائرية / العدد 39 17 الإحداثيات النقاط س ع P1 397461 4038607 P2 397299 4038610 P3 397447 4038610 P4 397418 4038699 P5 397370 4038599 P6 397349 4038589 P7 397331 4038590 P8 397310 4038586 P9 397291 4038551 P10 397271 4038533 P11 397237 4038514 P12 397204 4038520 P13 397173 4038515 P14 397118 4038480 P15 397098 4038431 P16 397088 4038363 P17 397072 4038352 P18 397052 4038364 P19 397003 4038357 P20 396951 4038290 P21 396887 4038199 P22 396860 4038117 P23 396821 4038010 P24 396779 4037975 P25 396762 4037954 P26 396809 4037945 P27 396861 4037962 P28 396963 4038074 P29 397022 4038159 P30 397044 4038161

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 39 13 شوال عام 1440 ه

الإحداثيات النقاط س ع P31 397090 4038040 P32 397114 4037952 P33 397110 4037918 P34 397114 4037909 P35 397173 4037970 P36 397264 4038015 P37 397291 4038093 P38 397306 4038125 P39 397355 4038184 P40 397388 4038214 P41 397403 4038239 P42 397403 4038289 P43 397459 4038433 P44 397473 4038447 P45 397481 4038469 P46 397464 4038487 P47 397451 4038523 P48 397454 4038570 تحدد غابة الاستجمام كحيلة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019 عبد القادر بوعزقي 16 يونيو سنة 2019. م قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019 ، يحدد غابة الاستجمام بركات سليمان، جزء من غابة جبل عربية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وادي الزناتي، ولاية قالمة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام بركات سليمان، جزء من غابة جبل عربية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وادي الزناتي، ولاية قالمة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام بركات سليمان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية وادي الزناتي، ولاية قالمة، وهي تمتد على مساحة 15 هكتارا و 16 آرا و 34 سنتيارا ، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :

13 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2019 م الإحداثيات النقاط س ع P1 332717 4021155 P2 332674 4021147 P3 332636 4021145 P4 332538 4021114 P5 332493 4021077 P6 332422 4020985 P7 332402 4020954 P8 332365 4020855 P9 332287 4020685 P10 332251 4020623 P11 332269 4020559 P12 332293 4020510 P13 332412 4020569 P14 332459 4020555 P15 332519 4020571 P16 332575 4020618 P17 332625 4020670 P18 332627 4020782 P19 332623 4020893 P20 332606 4020951 P21 332640 4021037 P22 332648 4021050 P23 332744 4021122 P24 332729 4021114 P25 332307 4020874 P26 332336 4020888 P27 332350 4020893 P28 332395 4020879 P29 332422 4020885 P30 332455 4020894 للجمهوريّة الجزائرية / العدد 39 19 الإحداثيات النقاط س ع P31 332481 4020916 P32 332511 4020941 P33 332531 4020961 P34 332562 4020994 P35 332565 4021106 P36 332562 4021184 P37 332560 4021215 P38 332556 4021231 P39 332548 4021255 P40 332544 4021274 P41 332562 4021294 P42 332563 4021319 P43 332578 4021360 تحدد غابة الاستجمام بركات سليمان، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة . 2019 عبد القادر بوعزقي قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 20 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 20 فبراير سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، كما يأتي : “ ( ……………….. بدون تغيير ) .

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 39 13 شوال عام 1440 ه

. بدون تغيير). مقراني أحمد ، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، ……….. الباقي بدون تغيير ) ………………….. قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرخ في 14 شعبان سنة 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة). بموجب قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)، كما يأتي : “ …………………..-“ بدون تغيير). بدون تغيير). (بدون تغيير). بختي الجلاني، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، (بدون تغيير). (بدون تغيير).

  • مخلو في أمال، ممثلة عن الوزيرة المكلفة بالبيئة، (بدون تغيير). بناني دليلة، ممثلة المديرية العامة للغابات، الباقي بدون تغيير)………………….. ¥ قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة ، 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 14 رمضان سنة 1439 الموافق 30 مايو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 14 رمضان عام 1439 الموافق 30 مايو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان كما يأتي : 16 يونيو سنة 2019. م “ ……………………… تغيير ..بدون . بدون تغيير).. جوامع أمال، ممثلة عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية . بدون تغيير). ميلودي عبد الكريم، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم ……………. الباقي بدون تغيير…………………. قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 14 شعبان سنة 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة). بموجب قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة)، كما يأتي : “ …………………..-“ ……………. (بدون تغيير). مضوي يوسف، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ….. . (بدون تغيير).
  • بن سليمان محمد فاتح ، ممثل المديرية العامة للغابات، ……. .(الباقي بدون تغيير).. ………………. قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية). بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية) كما يأتي :

13 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2019 م “ _ .(بدون تغيير حتى) بلعيطوش فطيمة، ممثلة عن الوزيرة المكلفة بالبيئة، .(بدون تغيير)… بولزازن عبد المومن، ممثل المديرية العامة للغابات ……………. . (الباقي بدون تغيير). .”…………….. “ . قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة). ) بموجب قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة) كما يأتي : “ ……………-“ .(بدون تغيير).. معروف معمر، ممثل وزير الدفاع الوطني، .(بدون تغيير). غالم ليلى إلهام ، ممثلة الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ………………. الباقي بدون تغيير ……………. وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018 الذي يحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم. إن وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة للجمهورية الجزائرية / العدد 39 21

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة المنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة ، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018 الذي يحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم هذا القرار بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018 الذي يحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 13 : ……. بدون تغيير..

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 39 13 شوال عام 1440 ه

16 يونيو سنة 2019. م نمط وسعر السكن بالدينار (دج) المناطق سكن من غرفتين سكن من 1 : البلديات التابعة لولايات الجزائر ووهران ثلاث غرف سكن من أربع غرف سكن من خمس غرف سكن جماعي وعنابة وقسنطينة 2.500.000 3.500.000 4.400.000 5.400.000 2 : البلديات التابعة سكن جماعي أو شبه جماعي للهضاب العليا ومقر ولايات الجنوب 2.200.000 3.100.000 3.900.000 4.800.000 3 : بلديات أخرى تابعة سكن فردي مع ساحة وسطح سهل المنفذ، مغلق ومغطى لولايات الجنوب 2.600.000 3.500.000 4 : باقي بلديات التراب الوطني سكن جماعي 2.300.000 3.300.000 4.100.000 5.100.000 .(بدون تغيير). 20 % كأقصى حد بالنسبة للسكنات ذات غرفتين بمساحة 50 مترا مربعا قابلة للسكن. – 50 % كأدنى حد بالنسبة للسكنات ذات ثلاث غرف بمساحة 70 مترا مربعا قابلة للسكن. – 30 % كأقصى حد بالنسبة للسكنات ذات أربع غرف بمساحة 85 مترا مربعا قابلة للسكن و / أو بالنسبة للسكنات ذات خمس غرف بمساحة 105 أمتار مربعة قابلة للسكن”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة عبد الرحمان راوية عبد الوحيد طمار نظم الهيئة الوطنية الحماية وترقية الطفولة النظام الداخلي للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. إن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 4 مارس سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. بموجب قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 4 مارس سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، كما يأتي : “ ……………………… ( بدون تغيير ) .

  • السيد أنيس بن داود، ممثل الوزير المكلف بالسكن رئيسا، …………………. الباقي بدون تغيير ) ………………….. داخلية بمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة،

13 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2019 . م وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين المفوضة الوطنية لحماية الطفولة تصادق على النظام الداخلي الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 9 و 15 و17 و18 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16-334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد كيفيات عمل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، التي تدعى في صلب النص “الهيئة”. المادة 2 : يطبق هذا النظام الداخلي على جميع مستخدمي الهيئة وأعضاء لجنة التنسيق الدائمة وأعضاء اللجان الموضوعاتية وكذا على كل شخص مدعو لمساعدة الهيئة في مهامها. المادة 3 : تمارس الهيئة مهامها بمقرها الكائن بمدينة الجزائر. المادة 4 : تحرّر توصيات ومقترحات وتقارير وآراء الهيئة باللغة العربية. الفصل الثاني مهام الهيئة المادة 5 : تتولى الهيئة، في مجال ترقية حقوق الطفل على الخصوص، ما يأتي : وضع برامج وطنية ومحلية لترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة وتقييمها الدوري،

  • القيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال تشجيع البحث والتعليم في مجال حقوق الطفل، ترقية مشاركة المجتمع المدني في متابعة حقوق الطفل وترقيتها،
  • وضع نظام معلوماتي وطني عن وضعية الأطفال في الجزائر ، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية. المادة 6 : تتولى الهيئة، في مجال حماية حقوق الطفل على الخصوص، ما يأتي : متابعة الأعمال المباشرة ميدانيا في مجال حماية الطفل و التنسيق بين مختلف المتدخلين تطوير السياسات الوطنية المناسبة لحماية الطفولة، للجمهورية الجزائرية / العدد 39 23 تقديم أي اقتراح كفيل بتحسين سير المصالح المكلفة بحماية الطفولة وتنظيمها،
  • فحص كل وضعية مساس بحقوق الطفل. المادة 7 : تتولى الهيئة في مجال التعاون على الخصوص، ما يأتي :
  • ترقية التعاون في مجال حقوق الطفل، مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الطفل لدول أخرى، وكذا مع المنظمات غير الحكومية الدولية،
  • المساهمة في إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الطفل التي تقدمها الدولة إلى الهيئات الدولية والجهوية المتخصصة. المادة 8 : تعمل الهيئة، في إطار مهامها، على تعزيز التعاون والتشبيك مع المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين الناشطين في شتى المجالات ذات الصلة بترقية حقوق الطفل وحمايتها. الفصل الثالث تنظيم الهيئة القسم الأول المفوض الوطني لحماية الطفولة المادة 9 : يرأس المفوض الوطني لحماية الطفولة الهيئة، ويساعده مديرا (2) دراسات. المادة 10 : يقوم المفوض الوطني بتسيير وتنشيط وتنسيق عمل الهيئة. وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص، ما يأتي :
  • إعداد برنامج عمل الهيئة والسهر على تطبيقه،
  • إدارة أشغال مختلف هياكل الهيئة وتنسيقها وتقييمها،
  • اتخاذ أي تدبير من شأنه حماية الطفل في خطر،
  • استغلال التقارير التي ترفعها إليه مصالح الوسط المفتوح
  • التسيير الإداري والمالي للهيئة تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية وعلى المستوى الدولي،
  • توظيف وتعيين مستخدمي الهيئة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الهيئة.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 39 13 شوال عام 1440 ه

المادة 11 : يمكن المفوض الوطني لحماية الطفولة تفويض إمضائه لمساعديه. القسم الثاني إدارة الهيئة المادة 12 : تضم الهيئة، تحت سلطة المفوض الوطني، ما يأتي :

  • الأمانة العامة مديرية حماية حقوق الطفل، مديرية ترقية حقوق الطفل. المادة 13 : يسير الأمانة العامة أمين عام يكلف على الخصوص، بما يأتي : ضمان التسيير الإداري والمالي للهيئة،
  • مساعدة المفوض الوطني في تنفيذ برنامج عمل الهيئة، تنسيق عمل هياكل الهيئة. المادة 14 : يساعد الأمين العام نائب مدير المالية والإدارة والوسائل يكلف على الخصوص بما يأتي :
  • تسيير الموارد البشرية
  • إعداد تقديرات الميزانية تحديد الحاجات إلى التجهيزات والوسائل العامة الضرورية لسير الهيئة، تسيير الأملاك العقارية والمنقولة للهيئة، تنفيذ عمليات المحاسبة المتعلقة بميزانية الهيئة. تضم المديرية الفرعية للمالية والإدارة والوسائل مكتبين (2) : – مكتب تسيير الموارد البشرية مكتب المالية والوسائل العامة. المادة 15 : يسيّر مديرية حماية حقوق الطفل مدير يساعده رئيسا (2) دراسات : رئيس دراسات يتولى على الخصوص متابعة الإخطارات مع مصالح الوسط المفتوح، ويساعده رئيس مشروع
  • رئيس دراسات يتولى على الخصوص متابعة الإخطارات مع قضاة الأحداث، ويساعده رئيس مشروع. المادة 16 : يسير مديرية ترقية حقوق الطفل مدير يساعده رئيسا (2) دراسات : رئيس دراسات يتولى على الخصوص تسيير النظام المعلوماتي الوطني حول وضعية الأطفال في الجزائر، ويساعده رئيس مشروع 16 يونيو سنة 2019 . م
  • رئيس دراسات يتولى على الخصوص تنشيط الأعمال التحسيسية والإعلامية في مجال حماية حقوق الطفل وترقيتها، ويساعده رئيس مشروع. الفصل الرابع لجنة التنسيق الدائمة المادة 17 : تتولى لجنة التنسيق الدائمة، تحت رئاسة المفوض الوطني أو ممثله ، على الخصوص، ما يأتي : دراسة كافة المسائل المتعلقة بحقوق الطفل التي يعرضها عليها المفوض الوطني،
  • اقتراح برامج وطنية في مجال حماية وترقية الطفولة،
  • السهر على تضافر وتنسيق الجهود الوطنية في مجال حماية وترقية الطفولة
  • تحضير وتنشيط الأعمال التحسيسية في مجال حماية وترقية الطفولة
  • تزويد الهيئة بالمعطيات الضرورية حول وضعية الأطفال في الجزائر ، تحضير مخطط عملها السنوي، تنفيذ ومتابعة برنامج عملها. المادة 18 : يعيّن أعضاء لجنة التنسيق الدائمة بموجب مقرر من المفوض الوطني لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها. يعين ممثلو الوزارات من بين الموظفين الذين يشغلون على الأقل، وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية. المادة 19 : تجتمع لجنة التنسيق الدائمة، بناء على استدعاء من رئيسها مرة (1) واحدة في الشهر ، على الأقل، في دورة عادية، وفي دورة استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك. توجه استدعاءات فردية لأعضاء لجنة التنسيق الدائمة بكل الوسائل المناسبة قبل أسبوع من تاريخ الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال. تقلص هذه المدة في الدورات الاستثنائية دون أن تقل عن 48 ساعة. المادة 20 : لا تصح اجتماعات لجنة التنسيق الدائمة إلا بحضور ثلث (3/1) أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يعقد اجتماع آخر خلال الثلاثة (3) أيام التي تلي الاجتماع المؤجل. وفي هذه الحالة، يصح الاجتماع مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تضمن الهيئة أمانة اللجنة.

13 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2019 . م المادة 21 : يتم في بداية كل اجتماع، قراءة قائمة حضور الأعضاء ومحضر الاجتماع السابق للمصادقة عليه، ومتابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عنه. ويتم أيضا قراءة جدول أعمال الاجتماع الذي يقترحه المفوض الوطني. المادة 22 : يمكن تأجيل أي نقطة مبرمجة في جدول الأعمال إلى الاجتماع اللاحق، كما يمكن تسجيل نقطة إضافية خلال الاجتماعات، كلما اقتضت الضرورة ذلك. المادة 23 : يمكن لجنة التنسيق الدائمة الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 24 : يصادق المفوض الوطني على قرارات لجنة التنسيق الدائمة، ويتابع تنفيذها. المادة 25 : تقيّد أشغال الاجتماعات في محاضر تدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل المفوض الوطني لحماية الطفولة. المادة 26 : يفقد عضو لجنة التنسيق الدائمة صفته، في الحالات الآتية :

  • انتهاء العهدة سحب التمثيل من إدارته الوصية الغياب، دون مبرر مقبول، عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية للجنة، القيام بعمل أو تصرف خطير ومتكرر يتنافى والتزامات العضو في اللجنة. المادة 27 : في حالة فقدان صفة العضوية، يتم استخلاف المعني للمدة المتبقية من العهدة حسب الأشكال والشروط التي تم التعيين بموجبها. الفصل الخامس تلقي الإخطارات عن انتهاكات حقوق الطفل ومعالجتها المادة 28 : يتلقى المفوض الوطني الإخطارات عن انتهاكات حقوق الطفل عبر كل الوسائل المتاحة من طرف :
  • الطفل نفسه
  • الممثل الشرعي للطفل،
  • كل شخص طبيعي أو معنوي. المادة 29 : تتلقى الهيئة الإخطارات عن انتهاكات حقوق الطفل، على مستوى خلية، لا سيما عبر ما يأتي :
  • الرقم الأخضر المجاني “1111”،
  • الموقع الإلكتروني للهيئة www.onppe.dz، للجمهورية الجزائرية / العدد 39 25
  • البريد العادي،
  • استقبال الأشخاص بمقر الهيئة. المادة 30 : تتشكل الخلية المذكورة في المادة 29 أعلاه، من : نفسانيين عياديين للصحة العمومية، قانونيين اجتماعيين أطباء، مربين مختصين. المادة 31 : تضمن خلية تلقي الإخطارات مهامها على مدار 24 ساعة بنظام التناوب بالفرق، وحسب برنامج عمل يحدده المفوض الوطني بموجب مقرر. المادة 32 : ترفع الإخطارات، في نهاية فترة عمل كل فرقة، إلى مسؤول المصلحة المعنية. وترفع الإخطارات المستعجلة، فورا، إلى المفوض الوطني أو ممثله. المادة 33 : يحول المفوض الوطني الإخطارات، حسب الحالة، إلى : مصالح الوسط المفتوح للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة،
  • قضاة الأحداث، في حالة الخطر الحال الذي يمس الطفل و / أو الذي يقتضى الأمر إبعاده عن أسرته،
  • وزير العدل، حافظ الأختام بالنسبة للإخطارات التي يمكن أن تحتمل الوصف الجزائي. المادة 34 : يتعين على مصالح الوسط المفتوح تبليغ المفوض الوطني بمال الإخطارات التي حولت إليها في أجل أقصاه شهر (1) ابتداء من تاريخ تحويل الإخطار. إضافة إلى ذلك، يجب على هذه المصالح أن توافي المفوض الوطني، كل ثلاثة (3) أشهر، بتقرير مفصل عن كل الأطفال الذين تكفلت بهم. الفصل السادس اللجان الموضوعاتية المادة 35 : تشكل الهيئة لجانا موضوعاتية في المجالات الآتية :
  • التربية
  • الصحة
  • الشؤون القانونية وحقوق الطفل
  • العلاقات مع المجتمع المدني.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 39 13 شوال عام 1440 ه

المادة 36 : تكلف كل لجنة موضوعاتية على الخصوص، بما يأتي :

  • إعداد برنامج اللجنة ومتابعة تنفيذه،
  • اقتراح العناصر الاستشرافية لإعداد وتحيين البرامج الوطنية المتعلقة بالطفولة ضمن مجال كل لجنة،
  • إعداد تقارير دورية عن نسبة التقدم المحرز في تنفيذ برنامج اللجنة وكذا الحصيلة السنوية. المادة 37 : تدرس كل لجنة موضوعاتية موضوعا واحدا في السنة، ويمكن تمديد آجال دراسته، كلما اقتضت الضرورة، في حدود سنة. المادة 38 : تتشكل كل لجنة موضوعاتية من خبراء ومهنيين وشخصيات وطنية معروفة بالاهتمام الذي توليه للطفولة. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل يساعدها في ممارسة مهامها. المادة 39 : يعيّن المفوض الوطني أعضاء اللجان الموضوعاتية، بموجب مقرر ، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. المادة 40 : يرأس كل لجنة موضوعاتية مختص في الموضوع يعينه المفوض الوطني. تضمن الهيئة أمانة اللجنة. المادة 41 : يمكن أعضاء لجنة التنسيق الدائمة المشاركة في أشغال اللجان الموضوعاتية. المادة 42 : تجتمع اللجان الموضوعاتية بمقر الهيئة مرة (1) كل ثلاثة (3) أشهر. ويمكن أن تجتمع كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على طلب من المفوض الوطني أو من رئيس اللجنة. المادة 43 : تعد كل لجنة موضوعاتية رزنامة اجتماعاتها وبرنامج عملها، وترفعهما إلى المفوض الوطني للموافقة. كما ترفع إلى المفوض الوطني تقريرا دوريا كل ثلاثة (3) أشهر، وتقريرا سنويا للموافقة. المادة 44 : يمكن تبليغ نتائج أشغال اللجان الموضوعاتية إلى الدوائر الوزارية وكل الجهات . المعنية وتنشر أشغال اللجان الموضوعاتية متضمنة شعار الهيئة. 16 يونيو سنة 2019. م الفصل السابع الزيارات الميدانية والتوصيات المادة 45 : يقوم المفوض الوطني بزيارات ميدانية إلى أي هيئة أو مؤسسة أو مصلحة مكلفة بحماية واستقبال الأطفال، العمومية منها والخاصة، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 46 : يمكن المفوض الوطني التدخل تلقائيا لمساعدة الأطفال في خطر. المادة 47 : تصدر الهيئة توصيات وآراء بشأن الوضعية العامة والخاصة للطفل وبشأن الإبلاغات التي وصلت إلى علمها، وذلك لا سيما من خلال :
  • التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية،
  • الملاحظات المقدمة أثناء الزيارات الميدانية إلى الهيئات والمؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الأطفال واستقبالهم والتقارير الخاصة بذلك،
  • الأعمال الصادرة عن اللجان الموضوعاتية التي تنشر وتبلغ إلى الجهات المعنية،
  • النظام المعلوماتي الوطني بشأن وضعية الطفولة الموضوع لدى الهيئة. الفصل الثامن أحكام خاصة وختامية المادة 48 : يرفع المفوض الوطني تقريرا سنويا عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل إلى رئيس الجمهورية. وتتولى الهيئة نشر وتعميم هذا التقرير خلال الثلاثة (3) أشهر التي تلي تبليغ رئيس الجمهورية. المادة 49 : تقوم الهيئة سنويا، بتبليغ مخطط عملها وحصيلة نشاطاتها إلى الوزير الأول. المادة 50 : شعار الهيئة عبارة عن يدين مفتوحتين إلى الأعلى، ترمزان إلى تعبئة الجميع لحماية الطفولة، وتضمان طفلة وطفلا داخل خريطة الجزائر مشعة بالشمس. يرفق نموذج شعار الهيئة بهذا النظام الداخلي. المادة 51 : ينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1440 الموافق 18 أبريل سنة 2019. عن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي

13 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 16 يونيو سنة 2019 . 27 م الملحق نموذج شعار الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة الوطنية لحماية وترقية الطفو الهيئة ولة L’ENFANCE ORGANE NATIONAL DE PROMOTION DE LA LA PROTECTION DE ET المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ص. ب - الجزائر - محطة