مرسوم رئاسي رقم 19-176 مؤرخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين الصين الشعبية بشأن التعاون في إطار مبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين (21) ، الموقعة في بيجين بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2018 5
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في إطار مبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين (21)" ، الموقعة في بيجين بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2018، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو 2019 عبد القادر بن صالح مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في إطار مبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين (21)".
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"، ترحيبا بمبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن 21"، المشار إليها فيما يأتي بعبارة "الحزام والطريق" التي طرحها الجانب الصيني ودعما لما تضمنته من مقترحات
– ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي على ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تمت إقامتها من خلال الإعلان المشترك حول إقامة شراكة استراتيجية شاملة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية ، الموقع بتاريخ 25 مايو سنة 2014 ،
- وحرصا منهما على تعزيز التعاون في جميع المجالات المندرجة في إطار مبادرة "الحزام والطريق" وتشجيع بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى أهداف التعاون ومبادئه التوجيهية يسعى الطرفان، من خلال عملهما المشترك لبناء "الحزام والطريق"، على أساس التعاون المتبادل والمنفعة والتشاور والكسب والازدهار والثقة المتبادلة ووفقا لمبادئ "التشاور الموسع والمساهمة المشتركة والمنافع المتبادلة"، إلى :
- توطيد العلاقات السياسية بين البلدين وتمتين الروابط الاقتصادية وتكثيف التواصل الإنساني والتبادل الثقافي، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة،
- إرساء تعاون مثمر وتنمية مستدامة بفضل ما يتوفر عليه اقتصادا البلدين من إمكانيات وفرص وميزات تكاملية،
- تعزيز التعاون مع الدول المشاركة في المبادرة وتدعيم تنميتها الاقتصادية بما يحقق تطورها، تعزيز التواصل والدعم المتبادل وفقا لمفهوم مبادرة "الحزام والطريق " القائم على التعاون والتنمية والكسب المتبادل، من خلال التوظيف الكامل لآليات التعاون الثنائية القائمة والآليات متعددة الأطراف التي تضم الطرفين.
المادة 2 مجالات التعاون يتعاون الطرفان، في إطار مذكرة التفاهم هذه، في المجالات الآتية :
1 - مجال تنسيق السياسات :
التحاور والتواصل بشكل منتظم بشأن الاستراتيجيات والمخططات والسياسات التنموية الهامة للطرفين والدفع بالمواءمة فيما بينهما وتعزيز التواصل والتنسيق بشأن التعديلات الرئيسية لسياساتهما الشاملة.
2 - مجال ترابط المنشآت :
التعاون والتواصل من أجل دفع الترابط بين منشآت البنية التحتية التي تهم الطرفين.
3 - مجال تواصل الأعمال :
رفع مستوى الانفتاح المتبادل بين البلدين، خاصة من خلال :
العمل على تكثيف الشراكة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والتجارة الثنائية على أساس المصالح المتبادلة والمتوازنة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الجزائري وتحسين الهيكل الصناعي،
– مواصلة عمل الطرف الصيني على تشجيع الشركات الصينية على زيادة الواردات من الجزائر، والترحيب بمشاركة الجزائر في معرض الصين الدولي للاستيراد، بما يخدم مصلحة البلدين، وضع الآليات المناسبة للتعاون الثلاثي وتقديم التسهيلات المتاحة في هذا الصدد، تشجيع شركات البلدين على التعاون في مجال تهيئة وتأهيل المناطق الصناعية ومناطق التعاون الاقتصادي والتجاري ومناطق التوسع السياحي، ومواصلة تشجيع الطرف الصيني للشركات الصينية ذات الكفاءة العالية على الاستثمار في الجزائر تشجيع الشراكة بين مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز لكلا البلدين، في إطار دراسة وإنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال الأشغال العمومية في كلا البلدين، وفقا للقوانين السارية فيهما، لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء شركات مختلطة أو مجمعات، مع مراعاة أحكام اتفاقيات التعاون الثنائي ذات الصلة المبرمة بين البلدين، 16 يونيو سنة 2019 م
- تشجيع إقامة المعارض والتظاهرات الاقتصادية في مختلف المجالات وإقامة الفعاليات السياحية والثقافية للتعريف بالوجهة السياحية لكلا البلدين والترويج لها، تشجيع شركات الطرفين على التباحث، على أساس مبادئ السوق، بشأن سبل تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والطاقة الإنتاجية وقطاع الصناعة والمناجم وغيرها من المشاريع الهامة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، من أجل المحافظة على مصالح البلدين من خلال الطرق التمويلية المتفق عليها وفقا للسياسات والقوانين المعمول بها.
4 - مجال تداول الأموال :
في حدود الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به في كلا البلدين ووفقا لاحتياجات البلدين الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، يتعاون الطرفان على :
تشجيع المؤسسات المالية في كلا البلدين على توفير الدعم اللازم في هذا الصدد، تشجيع استخدام العملة المحلية في الاستثمار والتجارة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال في كل بلد،
- تعزيز التواصل والتعاون بين أجهزة إدارة العملة والرقابة المالية لدى البلدين،
- تشجيع المؤسسات المالية لكل طرف على فتح مكاتب لها لدى الطرف الآخر،
- إقامة آلية تعاون لمعالجة المخاطر والأزمات المالية
- تعزيز التواصل والتعاون بين القطاع المصر في والمستثمرين المؤسساتيين للبلدين،
- تعزيز التعاون بين رأسمال القطاعين الخاص والعام من أجل تشجيع الاستثمار في المشاريع الهامة وتمويلها.
5 - مجال التواصل بين الشعوب :
يعمل الطرفان على تعزيز التعاون الودي وروابط الصداقة بين شعبي البلدين، من خلال :
التعريف بالتبادل والتعاون الثقافي ودعم التواصل بين شعبي البلدين،
- تعزيز التواصل بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيراتها الصينية وحثها على إقامة علاقات التعاون والتوأمة بين المدن، وتشجيع التواصل والتعاون الاقتصادي والثقافي بين المدن
- إبرام اتفاقات للتعاون في مجالات التعليم والثقافة والرياضة والصحة والسياحة والرعاية الاجتماعية ... إلخ، 13 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2019 . م
- تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام ومراكز الفكر والشباب مواصلة الجهود الحثيثة للتعاون التنموي في إطار تحسين ظروف المعيشة لشعبي البلدين.
6 - مجالات التعاون الأخرى التي يتفق عليها الطرفان.
المادة 3
فتح المادةطرق التعاون يمكن الطرفين :
- اعتماد برامج تنفيذية بخصوص التعاون في مجال معين في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم هذه،
- البحث عن السبل الكفيلة بإدراج مجالات التعاون المذكورة أعلاه في خطط التعاون الثنائية، ودفع هذا التعاون في إطار الشراكة من أجل بناء "الحزام والطريق"، تنفيذ مشاريع نموذجية في المجالات ذات الأولوية لكلا الطرفين
- إنشاء أطر لتبادل زيارات الوفود وإقامة آليات لتبادل المعلومات.
المادة 4
فتح المادةآليات التعاون يقوم الطرفان باستخدام اللجنة المشتركة الجزائرية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني وآلية التعاون في مجال الطاقة الإنتاجية وكذا آليات التعاون القطاعية الثنائية القائمة بين الطرفين، لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه وبحث فرص جديدة للتعاون في إطار البناء المشترك ل "الحزام والطريق".
المادة 5
فتح المادةالفعالية والتنفيذ
1 - لا تؤثر مذكرة التفاهم هذه على فعالية الاتفاقات الأخرى المبرمة بين الطرفين وتلك المبرمة بين أحد الطرفين مع طرف آخر أو منظمات دولية و/أو إقليمية، كما لا تؤثر على الالتزامات والحقوق الناشئة عن الاتفاقات المذكورة أعلاه.
2 - يسهر الطرفان على تنفيذ مذكرة التفاهم هذه على أساس المساواة في الحقوق والواجبات والامتيازات والمصلحة المتبادلة واحترام القوانين والتنظيمات سارية المفعول في البلدين والأولويات المترتبة على استراتيجياتهما وبرامجهما التنموية.
المادة 6
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه ، حصريا ، عن طريق التشاور المباشر بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 7
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ والتعديل والإنهاء
1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي، عن طريق القناة الدبلوماسية، يخطر من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
2 - تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس
(5) سنوات، يمكن تمديدها تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقم أي طرف بإخطار الطرف الآخر، كتابيا، برغبته في إنهاء العمل بها وذلك ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة سريانها.
لا يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على إنجاز المشاريع الجارية، والتي يستمر تنفيذها وفقا للجدول الزمني المتفق عليه من قبل الطرفين.
3 - يجوز للطرفين إدخال تعديلات على مذكرة التفاهم هذه كتابيا، على أن تكون هذه التعديلات جزءا من مذكرة التفاهم هذه وتدخل حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المذكورة في الفقرة (1) أعلاه.
وقعت مذكرة التفاهم هذه في بيجين يوم 4 سبتمبر سنة 2018، في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير ، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الصين الشعبية الشعبية رئيس اللجنة الوطنية وزير الشؤون الخارجية للتنمية والإصلاح عبد القادر مساهل هو ليفنغ
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.