قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية ولاية بجاية). 20
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية ولاية بجاية). 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.