مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 9
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.