مرسوم رئاسي رقم 19-177 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال المنشآت القاعدية ، الموقعة بالجزائر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2018
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال المنشآت القاعدية، الموقعة بالجزائر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2018، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو 2019 عبد القادر بن صالح مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال المنشآت القاعدية.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتمثلها وزارة الأشغال العمومية والنقل، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمثلها وزارة تطوير البنية التحتية، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- استنادا إلى اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة الجزائرية - الإماراتية، الموقع بالجزائر في 19 ديسمبر سنة 1984، ودعما منهما لأواصر الأخوة وعلاقات التعاون بين البلدين في مجال الأشغال العمومية، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تأطير التعاون الثنائي في مجال المنشآت القاعدية، لا سيما الطرق والجسور، وتشجيع تبادل التجارب والخبرات حول محاور التعاون المحددة ضمن هذه المذكرة.
المادة 2 مجالات التعاون
- متابعة الإجراءات المطبقة في كلا البلدين للتقيد بنظام الحمولات المحورية للمركبات من أجل المحافظة على سلامة شبكة الطرق 16 يونيو سنة 2019 م
- تبادل المعلومات في مجال تصميم وإنشاء وصيانة وتسيير الطرق، تشجيع الشراكة بين مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز لكلا البلدين في إطار دراسة وإنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال الطرقات والجسور في كلا البلدين وفقا للقوانين السارية فيهما ، لا سيما تلك المتعلقة بإحداث شركات مختلطة أو مجمعات
- تشجيع الاستثمار في مجال المنشآت.
المادة 3
فتح المادةتبادل الخبرات يتبادل الطرفان :
المعلومات والخبرات في مجال التشريعات الخاصة بالمناقصات والعقود والشروط العامة والخاصة، والتشريعات التي تحكم تصنيف المقاولين وتأهيلهم وتأهيل مكاتب الدراسات والشركات الهندسية والاستشارية، وتبادل الاستشارات والخبرات في هذا المجال، الخبرات والمعلومات في المجالات الهندسية والمواصفات وتشجيع التعاون بين مكاتب الدراسات والشركات الاستشارية ومؤسسات الإنجاز في كلا البلدين،
- الاستشارات والخبرات في مجال السياسات المتعلقة بدراسات مشاريع الطرق والجسور ومتابعتها وتنفيذها والإشراف عليها وصيانتها،
- الخبرات في مجال الدراسات البيئية لمشاريع الطرق والجسور،
- المعلومات والخبرات والبحوث في مجال إعداد التصاميم وإنشاء واستغلال وصيانة الطرق والجسور المعلومات والخبرات في مجال المواصفات الفنية المتعلقة بمواد البناء وتطويرها والحماية من الزلازل.
المادة 4
فتح المادةالتكوين التدريب) والمؤتمرات المشتركة
- يعمل الطرفان على تشجيع زيارات الخبراء والمختصين من كلا البلدين بغية إطلاع كل طرف على خبرات الطرف الآخر في مجال الطرق والجسور تبادل الزيارات والمشاركات في الدورات التكوينية (التدريبية) وإجراء البحوث والاستفادة من خبرات الطرفين في مجال التدريب والتأهيل للمهندسين والفنيين،
- المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعقد في البلدين والخاصة بمجالات الطرق والجسور، يقوم الطرفان بتنسيق الرؤى والمواقف المشتركة في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية والمشاركة في المعارض ذات الصلة. 13 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2019 . م
المادة 5
فتح المادةلجنة التنسيق ينشئ الطرفان لجنة فنية مشتركة للتنسيق ومتابعة تنفيذ ما جاء في هذه المذكرة، تضم ممثلين عن الطرفين، تجتمع مرة كل سنتين بالتناوب في أحد البلدين وترفع تقاريرها إلى اللجنة المشتركة بين البلدين لاعتمادها.
المادة 6
فتح المادةالتكفل المالي يكون التكفل بممثلي اللجنة الفنية المشتركة للتعاون والمتربصين على حساب البلد المستقبل (الإيواء خلال فترة الزيارة عند طلب الجهة المرسلة ذلك، ولا تتحمل الجهة المستضيفة تكاليف المهمة وتذكرة النقل، طبقا للتنظيم الداخلي المعمول به في كلا البلدين و في حدود الاعتمادات المالية المتاحة لكل طرف.
المادة 7
فتح المادةسريان المذكرة وتعديلها
- تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الآخر باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض، وتبقى سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدد مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.