مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بالمجلس الوطني للمحاسبة. 9
المادة 8
فتح المادةتسوية الخلافات كل خلاف ينشأ بين الطرفين يتعلق بتنفيذ أو تفسير أحكام مذكرة التفاهم هذه، يتم تسويته وديا وعن طريق التشاور عبر القناة الدبلوماسية.
حرّرت هذه المذكرة بالجزائر بتاريخ 7 محرم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018 ، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة الإمارات الجزائرية الديمقراطية العربية المتحدة الشعبية وزير الاقتصاد وزير الشؤون الخارجية سلطان بن سعيد عبد القادر مساهل المنصوري فردية الآتي اسماهما بالمجلس الوطني للمحاسبة، لتكليفهما بوظائف أخرى :
- كمال عيدر ، بصفته مديرا للدراسات
- غنية نبيلة يويو، بصفتها رئيسة للدراسات.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.