مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بالمجلس الوطني للمحاسبة. 9

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.