قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 4 مارس سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 9 و 15 و17 و18 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16-334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد كيفيات عمل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، التي تدعى في صلب النص "الهيئة".
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا النظام الداخلي على جميع مستخدمي الهيئة وأعضاء لجنة التنسيق الدائمة وأعضاء اللجان الموضوعاتية وكذا على كل شخص مدعو لمساعدة الهيئة في مهامها.
المادة 3
فتح المادةتمارس الهيئة مهامها بمقرها الكائن بمدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتحرّر توصيات ومقترحات وتقارير وآراء الهيئة باللغة العربية.
الفصل الثاني — مهام الهيئة
المادة 5
فتح المادةتتولى الهيئة، في مجال ترقية حقوق الطفل على الخصوص، ما يأتي :
وضع برامج وطنية ومحلية لترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة وتقييمها الدوري،
- القيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال تشجيع البحث والتعليم في مجال حقوق الطفل، ترقية مشاركة المجتمع المدني في متابعة حقوق الطفل وترقيتها،
- وضع نظام معلوماتي وطني عن وضعية الأطفال في الجزائر ، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية.
المادة 6
فتح المادةتتولى الهيئة، في مجال حماية حقوق الطفل على الخصوص، ما يأتي :
متابعة الأعمال المباشرة ميدانيا في مجال حماية الطفل و التنسيق بين مختلف المتدخلين تطوير السياسات الوطنية المناسبة لحماية الطفولة، تقديم أي اقتراح كفيل بتحسين سير المصالح المكلفة بحماية الطفولة وتنظيمها،
- فحص كل وضعية مساس بحقوق الطفل.
المادة 7
فتح المادةتتولى الهيئة في مجال التعاون على الخصوص، ما يأتي :
- ترقية التعاون في مجال حقوق الطفل، مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الطفل لدول أخرى، وكذا مع المنظمات غير الحكومية الدولية،
- المساهمة في إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الطفل التي تقدمها الدولة إلى الهيئات الدولية والجهوية المتخصصة.
المادة 8
فتح المادةتعمل الهيئة، في إطار مهامها، على تعزيز التعاون والتشبيك مع المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين الناشطين في شتى المجالات ذات الصلة بترقية حقوق الطفل وحمايتها.
الفصل الثالث — تنظيم الهيئة
القسم الأول — المفوض الوطني لحماية الطفولة
المادة 9
فتح المادةيرأس المفوض الوطني لحماية الطفولة الهيئة، ويساعده مديرا (2) دراسات.
المادة 10
فتح المادةيقوم المفوض الوطني بتسيير وتنشيط وتنسيق عمل الهيئة.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص، ما يأتي :
- إعداد برنامج عمل الهيئة والسهر على تطبيقه،
- إدارة أشغال مختلف هياكل الهيئة وتنسيقها وتقييمها،
- اتخاذ أي تدبير من شأنه حماية الطفل في خطر،
- استغلال التقارير التي ترفعها إليه مصالح الوسط المفتوح
- التسيير الإداري والمالي للهيئة تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية وعلى المستوى الدولي،
- توظيف وتعيين مستخدمي الهيئة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الهيئة.
المادة 11
فتح المادةيمكن المفوض الوطني لحماية الطفولة تفويض إمضائه لمساعديه.
القسم الثاني — إدارة الهيئة
المادة 12
فتح المادةتضم الهيئة، تحت سلطة المفوض الوطني، ما يأتي :
- الأمانة العامة مديرية حماية حقوق الطفل، مديرية ترقية حقوق الطفل.
المادة 13
فتح المادةيسير الأمانة العامة أمين عام يكلف على الخصوص، بما يأتي :
ضمان التسيير الإداري والمالي للهيئة،
- مساعدة المفوض الوطني في تنفيذ برنامج عمل الهيئة، تنسيق عمل هياكل الهيئة.
المادة 14
فتح المادةيساعد الأمين العام نائب مدير المالية والإدارة والوسائل يكلف على الخصوص بما يأتي :
- تسيير الموارد البشرية
- إعداد تقديرات الميزانية تحديد الحاجات إلى التجهيزات والوسائل العامة الضرورية لسير الهيئة، تسيير الأملاك العقارية والمنقولة للهيئة، تنفيذ عمليات المحاسبة المتعلقة بميزانية الهيئة.
تضم المديرية الفرعية للمالية والإدارة والوسائل مكتبين (2) :
– مكتب تسيير الموارد البشرية مكتب المالية والوسائل العامة.
المادة 15
فتح المادةيسيّر مديرية حماية حقوق الطفل مدير يساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات يتولى على الخصوص متابعة الإخطارات مع مصالح الوسط المفتوح، ويساعده رئيس مشروع
- رئيس دراسات يتولى على الخصوص متابعة الإخطارات مع قضاة الأحداث، ويساعده رئيس مشروع.
المادة 16
فتح المادةيسير مديرية ترقية حقوق الطفل مدير يساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات يتولى على الخصوص تسيير النظام المعلوماتي الوطني حول وضعية الأطفال في الجزائر، ويساعده رئيس مشروع 16 يونيو سنة 2019 . م
- رئيس دراسات يتولى على الخصوص تنشيط الأعمال التحسيسية والإعلامية في مجال حماية حقوق الطفل وترقيتها، ويساعده رئيس مشروع.
الفصل الرابع — لجنة التنسيق الدائمة
المادة 17
فتح المادةتتولى لجنة التنسيق الدائمة، تحت رئاسة المفوض الوطني أو ممثله ، على الخصوص، ما يأتي :
دراسة كافة المسائل المتعلقة بحقوق الطفل التي يعرضها عليها المفوض الوطني،
- اقتراح برامج وطنية في مجال حماية وترقية الطفولة،
- السهر على تضافر وتنسيق الجهود الوطنية في مجال حماية وترقية الطفولة
- تحضير وتنشيط الأعمال التحسيسية في مجال حماية وترقية الطفولة
- تزويد الهيئة بالمعطيات الضرورية حول وضعية الأطفال في الجزائر ، تحضير مخطط عملها السنوي، تنفيذ ومتابعة برنامج عملها.
المادة 18
فتح المادةيعيّن أعضاء لجنة التنسيق الدائمة بموجب مقرر من المفوض الوطني لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها.
يعين ممثلو الوزارات من بين الموظفين الذين يشغلون على الأقل، وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية.
المادة 19
فتح المادةتجتمع لجنة التنسيق الدائمة، بناء على استدعاء من رئيسها مرة (1) واحدة في الشهر ، على الأقل، في دورة عادية، وفي دورة استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
توجه استدعاءات فردية لأعضاء لجنة التنسيق الدائمة بكل الوسائل المناسبة قبل أسبوع من تاريخ الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال.
تقلص هذه المدة في الدورات الاستثنائية دون أن تقل عن 48 ساعة.
المادة 20
فتح المادةلا تصح اجتماعات لجنة التنسيق الدائمة إلا بحضور ثلث (3/1) أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يعقد اجتماع آخر خلال الثلاثة (3) أيام التي تلي الاجتماع المؤجل. وفي هذه الحالة، يصح الاجتماع مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تضمن الهيئة أمانة اللجنة. 13 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2019 . م
المادة 21
فتح المادةيتم في بداية كل اجتماع، قراءة قائمة حضور الأعضاء ومحضر الاجتماع السابق للمصادقة عليه، ومتابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عنه.
ويتم أيضا قراءة جدول أعمال الاجتماع الذي يقترحه المفوض الوطني.
المادة 22
فتح المادةيمكن تأجيل أي نقطة مبرمجة في جدول الأعمال إلى الاجتماع اللاحق، كما يمكن تسجيل نقطة إضافية خلال الاجتماعات، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 23
فتح المادةيمكن لجنة التنسيق الدائمة الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 24
فتح المادةيصادق المفوض الوطني على قرارات لجنة التنسيق الدائمة، ويتابع تنفيذها.
المادة 25
فتح المادةتقيّد أشغال الاجتماعات في محاضر تدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل المفوض الوطني لحماية الطفولة.
المادة 26
فتح المادةيفقد عضو لجنة التنسيق الدائمة صفته، في الحالات الآتية :
- انتهاء العهدة سحب التمثيل من إدارته الوصية الغياب، دون مبرر مقبول، عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية للجنة، القيام بعمل أو تصرف خطير ومتكرر يتنافى والتزامات العضو في اللجنة.
المادة 27
فتح المادةفي حالة فقدان صفة العضوية، يتم استخلاف المعني للمدة المتبقية من العهدة حسب الأشكال والشروط التي تم التعيين بموجبها.
الفصل الخامس — تلقي الإخطارات عن انتهاكات حقوق الطفل ومعالجتها
المادة 28
فتح المادةيتلقى المفوض الوطني الإخطارات عن انتهاكات حقوق الطفل عبر كل الوسائل المتاحة من طرف :
- الطفل نفسه
- الممثل الشرعي للطفل،
- كل شخص طبيعي أو معنوي.
المادة 29
فتح المادةتتلقى الهيئة الإخطارات عن انتهاكات حقوق الطفل، على مستوى خلية، لا سيما عبر ما يأتي :
- الرقم الأخضر المجاني "1111"،
- الموقع الإلكتروني للهيئة www.onppe.dz،
- البريد العادي،
- استقبال الأشخاص بمقر الهيئة.
المادة 30
فتح المادةتتشكل الخلية المذكورة في المادة 29 أعلاه، من :
نفسانيين عياديين للصحة العمومية، قانونيين اجتماعيين أطباء، مربين مختصين.
المادة 31
فتح المادةتضمن خلية تلقي الإخطارات مهامها على مدار 24 ساعة بنظام التناوب بالفرق، وحسب برنامج عمل يحدده المفوض الوطني بموجب مقرر.
المادة 32
فتح المادةترفع الإخطارات، في نهاية فترة عمل كل فرقة، إلى مسؤول المصلحة المعنية.
وترفع الإخطارات المستعجلة، فورا، إلى المفوض الوطني أو ممثله.
المادة 33
فتح المادةيحول المفوض الوطني الإخطارات، حسب الحالة، إلى :
مصالح الوسط المفتوح للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة،
- قضاة الأحداث، في حالة الخطر الحال الذي يمس الطفل و / أو الذي يقتضى الأمر إبعاده عن أسرته،
- وزير العدل، حافظ الأختام بالنسبة للإخطارات التي يمكن أن تحتمل الوصف الجزائي.
المادة 34
فتح المادةيتعين على مصالح الوسط المفتوح تبليغ المفوض الوطني بمال الإخطارات التي حولت إليها في أجل أقصاه شهر (1) ابتداء من تاريخ تحويل الإخطار.
إضافة إلى ذلك، يجب على هذه المصالح أن توافي المفوض الوطني، كل ثلاثة (3) أشهر، بتقرير مفصل عن كل الأطفال الذين تكفلت بهم.
الفصل السادس — اللجان الموضوعاتية
المادة 35
فتح المادةتشكل الهيئة لجانا موضوعاتية في المجالات الآتية :
- التربية
- الصحة
- الشؤون القانونية وحقوق الطفل
- العلاقات مع المجتمع المدني.
المادة 36
فتح المادةتكلف كل لجنة موضوعاتية على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد برنامج اللجنة ومتابعة تنفيذه،
- اقتراح العناصر الاستشرافية لإعداد وتحيين البرامج الوطنية المتعلقة بالطفولة ضمن مجال كل لجنة،
- إعداد تقارير دورية عن نسبة التقدم المحرز في تنفيذ برنامج اللجنة وكذا الحصيلة السنوية.
المادة 37
فتح المادةتدرس كل لجنة موضوعاتية موضوعا واحدا في السنة، ويمكن تمديد آجال دراسته، كلما اقتضت الضرورة، في حدود سنة.
المادة 38
فتح المادةتتشكل كل لجنة موضوعاتية من خبراء ومهنيين وشخصيات وطنية معروفة بالاهتمام الذي توليه للطفولة.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل يساعدها في ممارسة مهامها.
المادة 39
فتح المادةيعيّن المفوض الوطني أعضاء اللجان الموضوعاتية، بموجب مقرر ، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.
المادة 40
فتح المادةيرأس كل لجنة موضوعاتية مختص في الموضوع يعينه المفوض الوطني.
تضمن الهيئة أمانة اللجنة.
المادة 41
فتح المادةيمكن أعضاء لجنة التنسيق الدائمة المشاركة في أشغال اللجان الموضوعاتية.
المادة 42
فتح المادةتجتمع اللجان الموضوعاتية بمقر الهيئة مرة (1) كل ثلاثة (3) أشهر.
ويمكن أن تجتمع كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على طلب من المفوض الوطني أو من رئيس اللجنة.
المادة 43
فتح المادةتعد كل لجنة موضوعاتية رزنامة اجتماعاتها وبرنامج عملها، وترفعهما إلى المفوض الوطني للموافقة.
كما ترفع إلى المفوض الوطني تقريرا دوريا كل ثلاثة
(3) أشهر، وتقريرا سنويا للموافقة.
المادة 44
فتح المادةيمكن تبليغ نتائج أشغال اللجان الموضوعاتية إلى الدوائر الوزارية وكل الجهات . المعنية وتنشر أشغال اللجان الموضوعاتية متضمنة شعار الهيئة. 16 يونيو سنة 2019. م
الفصل السابع — الزيارات الميدانية والتوصيات
المادة 45
فتح المادةيقوم المفوض الوطني بزيارات ميدانية إلى أي هيئة أو مؤسسة أو مصلحة مكلفة بحماية واستقبال الأطفال، العمومية منها والخاصة، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 46
فتح المادةيمكن المفوض الوطني التدخل تلقائيا لمساعدة الأطفال في خطر.
المادة 47
فتح المادةتصدر الهيئة توصيات وآراء بشأن الوضعية العامة والخاصة للطفل وبشأن الإبلاغات التي وصلت إلى علمها، وذلك لا سيما من خلال :
- التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية،
- الملاحظات المقدمة أثناء الزيارات الميدانية إلى الهيئات والمؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الأطفال واستقبالهم والتقارير الخاصة بذلك،
- الأعمال الصادرة عن اللجان الموضوعاتية التي تنشر وتبلغ إلى الجهات المعنية،
- النظام المعلوماتي الوطني بشأن وضعية الطفولة الموضوع لدى الهيئة.
الفصل الثامن — أحكام خاصة وختامية
المادة 48
فتح المادةيرفع المفوض الوطني تقريرا سنويا عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل إلى رئيس الجمهورية.
وتتولى الهيئة نشر وتعميم هذا التقرير خلال الثلاثة
(3) أشهر التي تلي تبليغ رئيس الجمهورية.
المادة 49
فتح المادةتقوم الهيئة سنويا، بتبليغ مخطط عملها وحصيلة نشاطاتها إلى الوزير الأول.
المادة 50
فتح المادةشعار الهيئة عبارة عن يدين مفتوحتين إلى الأعلى، ترمزان إلى تعبئة الجميع لحماية الطفولة، وتضمان طفلة وطفلا داخل خريطة الجزائر مشعة بالشمس.
يرفق نموذج شعار الهيئة بهذا النظام الداخلي.
المادة 51
فتح المادةينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1440 الموافق 18 أبريل سنة 2019.
عن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي 16 يونيو سنة 2019 . 27 م الملحق نموذج شعار الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة الوطنية لحماية وترقية الطفو الهيئة ولة L'ENFANCE ORGANE NATIONAL DE PROMOTION DE LA LA PROTECTION DE ET المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ص. ب - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 15-12
- مرسوم تنفيذي رقم 16-334
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.