مرسوم تنفيذي رقم 22-116 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–212 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : .......................... (بدون تغيير) .........................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا واختصاصاتها كما يأتي :
– كلية الكيمياء،
– كلية الفيزياء،
– كلية الرياضيات والإعلام الآلي،
– كلية علوم الطبيعة والحياة،
– كلية الهندسة الكهربائية،
– كلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية،
– كلية الهندسة الميكانيكية،
– معهد التربية البدنية والرياضية،
– معهد العلوم والتقنيات التطبيقية''.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 84–212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : ........................ (بدون تغيير) ...........................
يتكون مجلس إدارة جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
– ممثل وزيرالدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية''.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 84-212
- يعدّل مرسوم رقم 84-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.