مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الطاقة - سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الطاقة - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.