مرسوم رقم 79 81-79 81 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 71-206 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث لجنة وطنية للأسعار . • 533
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم
- 206 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار على النحو التالي :
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجنة الوطنية للاسعار التي يرأسها وزير التجارة أو ممثله، من ممثلى ما يأتي :
- الحزب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية) ، وزارة الدفاع الوطني ، وزارة الداخلية . -- وزارة الصناعات الخفيفة .
- وزارة المالية .
- وزارة السياحة ، وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
وزارة الصحة .
- وزارة النقل والصيد البحرى .
وزارة العمل والتكوين المهني ، -- وزارة الاسكان والتعمير ، وزارة الصناعة الثقيلة .
وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ،
- وزارة الرى .
- وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، وزارة الاعلام والثقافة ، وزارة الاشغال العمومية ، كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ،
- كتابة الدولة للصيد البحرى ،
- كتابة الدولة للتجارة الخارجية ،
- الامانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- الامانة الوطنية للاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين ..
المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع يعين أعضاء اللجنة الوطنية للاسعار، كل واحد.
باسمه، بقرار من وزير التجارة، بناء على اقتراح المؤسسات أو الوزارات التي ينتمون اليها ..
وزيادة على هؤلاء الاعضاء، يمكن رئيس اللجنة أن يدعو للاجتماع :
ممثلا للوزارات غير الواردة أعلاه، كلما طرحت للنقاش مسألة تهمها وتكون مشاركته كاملة
- أي موظف أو عون من المصالح العمومية، اذا رأى رئيس اللجنة مساهمته مجدية في مسألة معينة أو تكون مشاركته استشارية ...
كما يمكنه أن يستدعى أي شخص معنى للاستماع اليه في شأن نقطة خاصة ..
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 71-206 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 غشت سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار، على النحو التالي :
المادة 9
فتح المادةيرأس كل لجنة متخصصة، عضو من اللجنة الوطنية للاسعار، يعينه وزير التجارة.
تعد اللجنة الوطنية للاسعار تشكيل كل لجنة مختصة وتعين أعضاءها .
يكون ممثلو وزير التجارة في كل لجنة، مقررين لدى اللجنة الوطنية للاسعار بخصوص المسائل المطروحة للدراسة ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا .
المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 71-206
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 71-206
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.