مرسوم رقم 81-69 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام الثانية 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاق الثقافي بين حكومة المصادقة على اتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع ببكين الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في 17 سبتمبر سنة 1980 . 507
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع ببكين في 17 سبتمبر سنة 1980، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ل
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (تسميان الطرفين المتعاقدين فيما يلى) ، رغبة منهما فى تقوية العلاقات الودية بين بلديهما ودفع المبادلات بين بلديهما في مجالات الثقافة ، قررتا توقيع هذا الاتفاق ومواده كما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةاتفق الطرفان المتعاقدان على تطوير المبادلات والتعاون بين بلديهما في مجالات الثقافة والتعليم والتربية والعلوم والصحة والرياضة والنشر والاعلام والاذاعة وفقا لمبادى المساواة والمنفعة المتبادلة .
المادة الثانية اتفق الطرفان المتعاقدان على اجراء المبادلات والتعاون في مجال الثقافة والفنون بالوسائل التالية :
I - تبادل الكتاب والفنانين للزيارة ، تبادل الفرق الفنية للزيارة والعرض ،
3 - تبادل المعارض الثقافية والفنية .
المادة الثالثة اتفق الطرفان المتعاقدان على اجراء المبادلات والتعاون في مجال التعليم والتربية بالطرق التالية :
- تبادل المدرسين والعلماء والخبراء الغرض الزيارة والاستطلاع والتدريس ، 2 تقديم منح دراسية لطلبة الطرف الآخر وتشجيع ايفاد طلبة الى الطرف الآخن لاكمال دراستهم على نفقات أنفسهم، وذلك حسب الحاجة والامكان ، 3 دفع وتأييد الاتصال والتعاون المباشرين بين الجامعات والمعاهد العليا في البلدين
4 - تشجيع تبادل الكتب المدرسية وغيرها من الكتب والمعلومات فيما يتعلق بالتعليم والتربية بين هيئات التربية والتعليم في البلدين ، 5 تشجيع علماء الطرف الآخر وخبرائه لحضور الندوات العلمية الدولية التي تعقد في كل دولة من دوليتيهما، وتقديم التسهيلات لهم قدر المستطاع..
المادة الرابعة اتفق الطرفان المتعاقدان على ترجمة ونشر الأعمال الأدبية والفنية الممتازة للطرف الآخر وتبادل الكتب والمجلات والمعلومات في مجال الثقافة والفنون.
المادة الخامسة اتفق الطرفان المتعاقدان على تقوية الاتصال والتعاون بين الهيئات الرياضية في بلديهما، وتبادل اللاعبين والمدربين وفرق الألعاب الرياضية حسب الحاجة والامكان للقيام بالزيارات والمباريات الودية وتبادل الخبرات الفنية الرياضية.
المادة السادسة اتفق الطرفان المتعاقدان على تبادل الخبرات في مجال الطب والصيدلة والصحة.
المادة السابعة اتفق الطرفان المتعاقدان على اجراء المبادلات والتعاون في مجالات الاعلام والاذاعة والتليفزيون والأفلام .
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة الثامنة اتفق الطرفان المتعاقدان على اجراء المبادلات في مجال العلوم الاجتماعية ومن ضمن ذلك تبادل عاملين في هذا الحقل لغرض الزيارة والقاء المحاضرات وتبادل المعلومات .
المادة التاسعة يؤيد الطرفان المتعاقدان اقامة صلة التبادل والتعاون بين مكتبات البلدين .
المادة العاشرة اتفق الطرفان المتعاقدان على أنهما سيتشاوران في البرنامج التنفيذى السنوى للتبادل الثقافي والنفقات الخاصة بذلك تنفيذا لهذا الاتفاق .
المادة الحادية عشرة يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول ابتداء من تاريخ التوقيع عليه ويعمل بهذا الاتفاق عند اخطار 509 كل من الطرفين الطرف الآخر بأنه قد تم اتخاذ الاجراءات القانونية من بلديهما بشأن هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويظل معمولا به لخمس سنوات أخرى لو لم يبلغ كل من الطرفين الطرف الآخر الغاء هذا الاتفاق خطيا قبل انقضاء مدته بستة أشهر وهو قابل للتجديد بعد ذلك بنفس هذه الطريقة .
حرر هذا الاتفاق في بكين في 17 سبتمبر سنة 1980 في نسختين كل منهما باللغتين العربية والصينية وللنصين نفس الحجية .
عن حكومة جمهورية عن حكومة الجمهورية الصين الشعبية الجزائرية الديمقراطية هوانغ تشن الشعبية وزير الثقافة لجمهورية على عبد اللاوى الصين الشعبية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانين وأوامر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.