قانون رقم 81-04 مؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على الامر رقم 81 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 - والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية 509
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الامر رقم 81
- ΟΙ المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
- - وبعد الاطلاع على الامر رقم 01 81 01 81 المؤرخ الشعبية .
في 21 فبراير سنة 1981 والمتضمن - تعديل وتتميم الامر رقم 00-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1900 والمتضمن قانون | الاجراءات الجزائية حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد 510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.