مرسوم رقم 81-73 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الشبيبة والرياضة. 523
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة، الذين حدد عددهم وعينت مهامهم أدناه، لدى الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة بالمشاورات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المميزة ..
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم . 170-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم وفقا لما يأتي : 524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة أعمال الحزب، ونشاط المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية، وكذلك المسائل المتعلقة | بوضعية العمال التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة الاجتماعية والمهنية ..
منصب مستشار تقنى يكلف بالاعمال الخارجية .
منصب مستشار تقنى يكلف بأعمال الدراسة والتلخيص، ولاسيما :
استغلال تقارير الاعمال الولائية - وتلخيصها ، تحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية والوزارية المشتركة ، تحضير تقارير الاعمال السنوية .
منصب مكلف بمهمة للمسائل المتعلقة - بالصحافة الرياضية ، منصب مكلف بمهمة للمسائل المتعلقة بالمناهج والتنظيم .
منصب مكلف بمهمة لتطبيق تعميم اللغة الوطنية واشغال الترجمة .
المادة 3
فتح المادةتكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة المحددة فى المادة 2 أعلاه، مكملة لاعمال الجهاز التنظيمي الصادر في شأنه المرسوم رقم 81 72 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 المشار إليه أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 76-166 المؤرخ في 26 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الشبيبة والرياضة .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 - الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-507
مرسوم رقم 82 507 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم فى وزارة الشبيبة والرياضة. 3574
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-166
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.