مرسوم رقم 81-68 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 1980 •
المادة الأولى
فتح المادةتوافق كل من حكومة الجمهورية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون | الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السياحي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 1980، وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 | الموافق 25 أبريل سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد | السورية، على اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنمية مصالحهما المشتركة في مجال السياحة وتنشيطها وتوسيع مجال التعاون والتبادل السياحي فيما بينهما بمختلف أشكاله، ولهذه الغاية يعمل الطرفان على تحقيق مايلي :
أ تقديم تسهيلات على نطاق واسع، تتسم بالمرونة تجاه اجراءات السفر وتذليل العقبات الجمركية والمالية والادارية التي قد تعوق الحركة السياحية بين البلدين والعمل على توحيد تلك الاجراءات وتسهيلها .
ب - تبادل الخبرات والمعلومات المتوفرة في مجالات التخطيط والترويج والتسويق السياحي الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة والصناعة الفندقية والتدريب المهني السياحي وغيرها .
ج العمل على توحيد التشريعات والانظمة - السياحية .
د تبادل برامج الدعاية السياحية وموادها ه التنسيق بين أجهزة السياحة في البلدين لتنظيم حملات توعية سياحية في آن واحد داخل البلدين .
و الاشتراك فى المعارض والمؤتمرات السياحية الدولية والتنسيق التام بينهما .
المادة الثانية العمل المشترك على ابراز أهمية القطرين العربيين من النواحى الاثرية والتاريخية والحضارية كجزء من تاريخ الأمة العربية .
المادة الثالثة التنسيق والتعاون مع شركات الطيران في البلدين للاستفادة منها في مجال الدعاية السياحية المشتركة والتسويق السياحي .
المادة الرابعة تقديم التسهيلات اللازمة للنقل السياحي بين البلدين وتوضع ترتيبات خاصة بذلك يتم الاتفاق عليها في اللجنة المشتركة .
المادة الخامسة التعاون في مجالات التنمية والاستثمار السياحي والصناعة الفندقية .
المادة السادسة لتحقيق غايات هذه الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيد تشكل لجنة مشتركة تكلف بوضع برامج تنفيذية لهذه الاتفاقية وتجتمع هذه اللجنة سنويا وبالتناوب في كل من البلدين كلما دعت الحاجة الى ذلك وتتخذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 المادة السابعة مدة سريان هذا الاتفاق أربع سنوات ابتداء من تاريخ ابرامه ويتجدد تلقائيا سنة بعد سنة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في انهاء العمل به قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 16 أبريل سنة 1980 في نسختين أصليتين باللغة العربية واحتفظ كل جانب بنسخة منها .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العربية السورية الشعبية معاون وزير السياحة الامين العام لوزارة السياحة السيد أحمد حلوى السيد الطاهر حنفى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.