ج.ر عدد 8 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سن في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية | 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية . وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 668096 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات ، تعليمات وزارة العدل قرارات مؤرخة في 3 ذى الحجة سنة 1383 الموافق 16

- ابريل سنة 1964 و 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 بتسمية وتنقيل ، وتسريح كتاب محاكم 1150

  • قراران مؤرخان في 17 محرم عام 1384 الموافق 29 مايو سنة 1964 يتضمنان استقالة محضر عدلى ، وتعيين مساعد محضر . - 115
  • قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 بتحديد عدد كتاب الضبط المساعدين التابعين لدائرة محكمة الاستئناف بقسنطينة .. 115 وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1384 الموافق 29 مايو سنة 1964 بفتح حساب لدى الخزينة لترسيم عمليات برنامج التجهيز الاداري الاجتماعي المخصص لفائدة السكان اللاجئين القارين في مناطق الحدود 116 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1384 الموافق 26 مايو- سنة 1964 يحدد توزيع الاداء الاجتماعي المترتب على المستخدمين ومدينى الايرادات بين الدولة وعمالتي الواحات والساورة وبلدياتهما . - 117
  • قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحويل أموال غرفة تجارة تيارت الى غرفة تجارة وصناعة مستغانم 117

114 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيين السيارات المسموح باستيرادها

موجز قرار مؤرخ في 6 صفر سنة 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 بتعيين مندوب للحكومة 118 موجز قرارات مؤرخة في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 وأول صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 بتسمية وكيل بحرى ومندوبين للحكومة 118 مقرر مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد - 119

  • مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 يتضمن تتميم المادة الاولى من المقرر المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 بتحديد عدد وأنواع سيارات وزارة الفلاحة . 119 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 يتضمن تسوية الاجر الادنى الفلاحي (أ- أقم) في المناطق الثلاث مع أجر المنطقة الاولى 119 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتحديد الثمن الادنى للحلفاء الخضراء في موسم 1964-1965 120 موجز قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 بتسمية مدير 120 وزارة الارشاد القومي-
  • قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1383 الموافق 23 ابريل سنة 1964 يتضمن تحويل أقسام التعليم الفلاحي بعد المدرسي الى ثانويات التعليم الفلاحي . 120 وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1384 الموافق 16 يونيو سنة 1964 ، بتغيير القرار المؤرخ في 11 اكتوبر سنة 1957 للجمهورية الجزائرية 12 صفر عام 1384 ه | المتضمن تنظيم الصناديق الاجتماعية في القطاع غير الفلاحي .

موجز قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1384 الموافق 16 مايو سنة 1964 يتضمن الموافقة على تعيين مراقب لصندوق اجتماعي . 121 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل منشور وزارى يتضمن التعليمات المتعلقة بتسجيل السيارات الموضوعة تحت حماية الدولة . - 122

  • قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 يتضمن تفويضا بالامضاء 124 موجز قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 بترقية مهندس 124 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية م
  • قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 بتحديد تأليف لجنة فتح الظروف الخاصة بطلبات العروض . 124

اعلانات وبلاغات وزارة الاقتصاد الوطني اعلانات مؤرخة في 20 محرم عام 1384 الموافق 1 يونيو

- سنة 1964 تتعلق بمساحات تعتبر حرة بسبب عدم تجديد الامتيازات الخاصة بالتنقيب عن الوقود السائل في الصحراء 126-125 اعلانات أسواق : مناقصات 127 انذار مقاول 128

12 صفر عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 115 قوانين ومراسيم وقرارات ومقررات وزارة العدل قرارات مؤرخة في 3 ذي الحجة عام 1383 الموافق 16 ابريل - سنة 1964 و 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 بتسمية وتنقيل وتسريح كتاب محاكم

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1383 الموافق 16 ابريل سنة 1964 عين بصفة مؤقتة السيد زغلاش عبد الرحمن كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسطيف وكلف بمهام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطيف . بموجب قرارات مؤرخة في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 عين السيد بارك عمار كاتب ضبط فة غرفة | متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر العاصمة وعين السيد صابر الله محمد بصفة مؤقتة كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الاستئنافية بوهران ونقل السيد القورصو البشير كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس ككاتب الضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية بالغزوات وعين السيد مرزوقى محمد بصفة مؤقتة كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة وكلف بالعمل في كتابة النيابة بعنابة . وعزل السيد أماتوس حسين ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1963 من منصب كاتب النيابة من الطبقة الثانية الدرجة الرابعة بالنيابة العامة بالجزائر العاصمة

  • وقبلت استقالة السيد الهوارى عبد القادر رئيس كتاب الضبط سابقا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بوهران وذلك ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1963 قراران مؤرخان في 17 محرم عام 1384 الموافق 29 مايو سنة 1964 يتضمنان استقالة محضر عدلى وتعيين مساعد محضر بمقتضى قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1384 الموافق 29 مايو سنة 1964 قبلت استقالة السيد سالفتي جورج كمحضر عدلي في سوق أهراس بمقتضى قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1384 الموافق 29 مايو سنة 1964 عين السيد فغالي محمد لوظيفة مساعد بصفة مؤقتة وقابلة للعزل لتسيير مكتب المحضر في سوق أهراس خلفا للسيد سالفتي جورج المستقيل قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 بتحديد عدد كتاب الضبط المساعدين التابعين لدائرة محكمة الاستئناف بقسنطينة ان وزير العدل ، حامل الاختام بمقتضى المرسوم رقم 29963- المؤرخ في 14 أوت سنة 1963 بشأن تأسيس صناديق الوديعة والتسيير الكتبة الضبط بالمحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية ولا سيما مادته 15 .. وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 بشأن تعيين القرار المشار اليه أعلاه
  • يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى القراران المشار اليهما أعلاه والمؤرخان في 15 يناير سنة 1964 و 15 ابريل سنة 1964 والمحددان لعدد مساعدى كتبة الضبط لدائرة المحكمة الاستئنافية القسنطينة المادة 2 : يحدد ب 117 عدد وظائف مساعدى كتبة الضبط التابعين لدائرة المحكمة الاستئنافية بقسنطينة .. المادة 3 : توزع هذه المناصب كما يلى : المحكمة الاستئنافية بقسنطينة
  • V المحكمة الابتدائية الكبرى لقسنطينة V المحكمة الابتدائية لعين مليلة المحكمة الابتدائية لشاطودان الرملة المحكمة الابتدائية لكوندى سمندو زيغوت يوسف) 1. المحكمة الابتدائية لقسنطينة 4 المحكمة الابتدائية للخروب 2 المحكمة الابتدائية لميلة 1 المحكمة الابتدائية لفج مزالة ( فرجيوة ) 1 المحكمة الابتدائية للميلة

116 الجريدة

  • المحكمة الابتدائية لوادى العثمانية
  • المحكمة الابتدائية الكبرى لباتنة : - المحكمة الابتدائية لآريس-
  • المحكمة الابتدائية لبريكة
  • المحكمة الابتدائية لباتنة
  • المحكمة الابتدائية لبيرنيل
  • المحكمة الابتدائية لبسكرة
  • المحكمة الابتدائية للوادى ( سوف )
  • المحكمة الابتدائية لخنشلة
  • المحكمة الابتدائية لورقلة
  • المحكمة الابتدائية لتوقرت
  • المحكمة الابتدائية الكبرى لعنابة
  • المحكمة الابتدائية لعنابة
  • المحكمة الابتدائية لدوفيفي ( بوشقوف )
  • المحكمة الابتدائية لهاربيون شطايبي
  • المحكمة الابتدائية للقالة
  • المحكمة الابتدائية الموندوبي (دريان ) المحكمة الابتدائية الموريس (ابن مهيدي)-
  • المحكمة الابتدائية الكبرى لبجاية
  • المحكمة الابتدائية لأقبو
  • المحكمة الابتدائية لبجاية المحكمة الابتدائية لجيجل
  • المحكمة الابتدائية للقصر
  • المحكمة الابتدائية الخراطه
  • المحكمة الابتدائية للطاهير
  • المحكمة الابتدائية الكبرى لقالمة
  • المحكمة الابتدائية لعين البيضاء
  • المحكمة الابتدائية القالمة
  • المحكمة الابتدائية لوادى زناتي المحكمة الابتدائية لسدراتة المحكمة الابتدائية لسوق أهراس
  • المحكمة الابتدائية لتبسة المحكمة الابتدائية الكبرى السطيف المحكمة الابتدائية لبورج بوعريريج- المحكمة الابتدائية لكولبير ( عين أولمان )-
  • المحكمة الابتدائية للافاييت (بوقاعة)
  • المحكمة الابتدائية المنصورة
  • المحكمة الابتدائية المسيلة الرسمية للجمهورية الجزائرية 12 صفر عام 1384 ه صفر المحكمة الابتدائية لبيريقوفيل (العين الكبيرة) صفر المحكمة الابتدائية لسانت أرنو ( العلمة ) 1

المحكمة الابتدائية لسطيف V المحكمة الابتدائية الكبرى لسكيكدة 2 المحكمة الابتدائية للقل

  • 2 2 المحكمة الابتدائية للعروش- ل المحكمة الابتدائية لجماب (عزابة) 2- 2 المحكمة الابتدائية لسكيكدة 2 2- المادة 3 : يكلف النائب العام لدى محكمة الاستئناف 3 بقسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية 2 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو V سنة 1964

نيابة عن وزير العدل حامل الاختام وبتفويض منه صفر مدير الديوان صفر محمد أمين برصالي

صفر صفر وزارة الاقتصاد الوطني

2 قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1384 الموافق 29 مايو 2 سنة 1964 بفتح حساب لدى الخزينة لترسيم عمليات برنامج 2 التجهيز الاداري الاجتماعى المخصص لفائدة السكان اللاجئين 3 سابقا والقارين في مناطق الحدود V 1 ان وزير الاقتصاد الوطني د بمقتضى القانون رقم 6-157 المؤرخ في 31 ديسمبن 2 1962 الرامي الى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر 2 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية V وبمقتضى المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر V 1950 المتعلق بالنظام - المالى للجزائر ولا سيما مادته رقم 100

3 يقرر ما يلى : 6 المادة الاولى : يفتح في كتابات الخزينة بالقسم 3 من فرع 1 1 الفقرة ج تحت عنوان : « نفقات تمول من موارد خاصة 1 من القائمة ، حساب جديد في الخزينة بالرقم والعنوان التاليين: 1 رقم 319 مكرر « برنامج تجهيز لفائدة اللاجئين السابقين » صفر وتتصرف في هذا الحساب وزارة الشؤون الاجتماعية ولا يصح لا في أى حال أن يحتوى على رصيد مدين ..

12 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يزود هذا الحساب من المداخيل الناتجة عن | مساهمات المندوبية العليا في الامم المتحدة المخصصة لتمويل | أشغال التجهيز الادارى والاجتماعي لفائدة السكان الذين كانوا هاجروا قديماً وأقاموا في مناطق الحدود وكذا من دفعات أخرى أو مساعدات لنفس التخصيص يسجل هذا الحساب في النفقات قيمة الاشغال والادوات والاعانات المقدمة لتحقيق برنامج التجهيز الاداري والاجتماعي المقرر لفائدة هؤلاء السكان . المادة 3 : تخضع كافة العمليات المنوى تحقيقها برسم الحساب المشار اليه في المادة الأولى أعلاه لقواعد المحاسبة العمومية ، سواء فيما يخص اصدار سندات القبض مقدما فيما يخص تحمل المداخيل أو بالتعهد والتصفية وأمر الصرف ودفع النفقات . المادة 4 : يمكن لعمال العمالات المعنية بوصفهم آمرين ثانويين للصرف أن يباشروا هذه العمليات ضمن اطار البرنامج الموضوع وفي حدود الاعتمادات المخصصة لهم من قبل الادارة المركزية في دائرة الاموال المتوفرة والمركزة في الحساب رقم 319 مكرر وفي هذه الوجهة ستفتح في الحساب المذكور السطور الميكانوغرافية الضرورية لمتابعة العمليات الخاصة بكل عمالة . المادة 5 : تصدر فيما بعد تعليمات تحدد بموجبها عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1384 الموافق 29 مايو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه مدير الخزينة والتسليف يحيى خليف قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1384 الموافق 26 مايوسنة 1964 يحدد توزيع الاداء الاجمالى المترتب على المستخدمين ومديني الايرادات بين الدولة وعمالتي الواحات والساورة وبلدياتمها ان وزير الاقتصاد الوطني . بمقتضى المرسوم رقم 58 866- المؤرخ في 20 سبتمبر 1958 الخاص بالنظام البلدى فى عمالتي الواحات والساورة ولا سيما مادته 16 وبمقتضى المرسوم رقم 59 1535 المؤرخ في 21 ديسمبر للجمهورية الجزائرية 117 رقم المعاملات المقبوضة لفائدة الجماعات المحلية للعمالات الصحراوية ولا سيما مادته الثامنة و بمقتضى القانون المالى رقم 15562 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن دفع الاداء الذى تتراوح نسبته من 3 ٪ الى 5٪ ولا سيما مادتاه 15 و 18 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يوزع منتوج الاداء الاجمالي المترتب على المستخدمين ومديني الايرادات اعتبارا من فاتح يناير سنة 1963 بين جماعات عمالتي الواحات والساورة كما بلى : مقدار الحصة لفائدة الدولة 15/35 مقدار الحصة لفائدة العمالات 6/35 مقدار الحصة لفائدة البلديات 4/45 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1384 الموافق 26 مايو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه : عبد الله خوجة قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتضمن تحويل أموال غرفة تجارة تيارت ، الى غرفة تجارة وصناعة مستغانم ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى القانون رقم 62-157- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي إلى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى التشريع الخاص بغرف التجارة والصناعة . وبمقتضى المرسوم رقم 64359 المؤرخ في 19 مايوسنة 1959 المتضمن تنظيم غرف التجارة والصناعة ولا سيما مادته الاولى . و بمقتضى المرسوم رقم 63-103- المؤرخ في 5 ابريل سنة 1963 المتضمن الغاء بعض الغرف التجارية والصناعية واعادة تنظيم المناطق الترابية للغرف الأخرى ولا سيما مواده 1959 الخاص بالضرائب المباشرة وغير المباشر والاداءات على 21 و 3 و 4

118 الجريدة الرسمية وبناء على التوجيه رقم 1919 - جى - المؤرخ في ديونيو 1963 الصادر عن مدير التجارة الداخلية .

  • وباقتراح عامل عمالة مستغانم يقرر ما يلى : المادة الأولى : ينسب لغرفة تجارة وصناعة مستغانم ما لغرفة التجارة والصناعة لتيارت وما عليها من الاموال وذلك ابتداء من 6 ابريل 1963 تاريخ الغائها المادة 2 : ستعين الاموال المنقولة التابعة لغرفة تجارة تيارت سابقا من طرف رئيس غرفة تجارة مستغانم التي أخذتها وذلك بعد اقامة احصاء مفصل المادة 3: يعطى رئيس غرفة تجارة مستغانم السلطة لتوقيع كل مستند حسابي وأداء كل دين معقود وقبض الاموال من البنوك | ومصلحة الصكوك البريدية المفتوحة باسم غرفة تجارة تيارت. المادة 4 : يكلف عامل عمالة مستغانم ورئيس غرفة تجارة مستغانم كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه الكاتب العام داود اكروف قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيه 1964 يتضمن تعيين السيارات المسموح باستيرادها

- ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى المرسوم رقم 188 63 الصادر في 16 مايو تمام 1963 المحدد اطار السلع المستوردة و بمقتضى المادة 5 من المرسوم اعلاه وباقتراح من الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطني يقرر ما يلي : الماة الاولى : ان قائمة المنتوجات التي هي موضوع الملحق مكرر من المرسوم المشار اليه أعلاه تكمل كما يلى : للجمهورية الجزائرية 13 صفر عام 1384 ه 8702 سيارات من جميع المحركات لنقل الاشخاص ( وفي ضمنها سيارات الرياضة والحافلات الكهربائية ) أو البضائع . 8703 سيارات معدة لاستعمالات خاصة ) ما عدا السيارات المعدة للنقل بمعنى الكلمة ( كسيارات الانقاذ والسيارات ذات مضخات وسيارات ذات سلاليم وسيارات الكنس والسيارات الجارفة للثلوج والسيارات الناثرة والسيارات ذات الآلات الرافعة والسيارات ذات أجهزة التنوير والسيارات المجهزة بمعامل والسيارات ذات أجهزة للعلاج بالاشعاعات وما شابهها . المادة 2 : ان العقود الجارية المتعلقة بالسيارات المحددة أعلاه يجوز أن تنفذ على شرط أن تكون قد أبرمت قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك في أجل شهر بعد هذا النشر . المادة 3 : خلافا لمقتضيات هذا النص من تعيين السيارات المحددة أعلاه وذلك بقدر ما يقام الحجة على أنها شحنت قبل تاريخ نشر هذا القرار . المادة 4 : ان مدير التجارة الخارجية ورئيس مصلحة الجمارك الوطنية مكلفان كل واحد فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1964 الموافق 18 يونيه عام 1964 البشير بو معزة موجز قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 بتعيين مندوب للحكومة بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 عين السيد ديلمي بوراس ، مفتش الضرائب المباشرة بالجزائر مندوبا للحكومة لدى محلات مونوبري بالجزائر . موجز قرارات مؤرخة في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو و 1 صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو 1964 بشأن تسمية وكيل بحرى ومندوبين للحكومة بمقتضى قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 عين السيد بوشاقور ياسين وكيلا بحريا في مدينة الجزائر بصورة مؤقتة مكان السيد شاسينية آدريان ، الذي شغرت وظيفته منذ ديسمبر سنة 1963.

12 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 بمقتضى قرار مؤرخ في 1 صفر عام 1384 الموافق 12 |

  • 1964 عين السيد آيت قاسي بلقاسم ، مفتش يونيو سنة التسجيل بمدينة الجزائر مندوبا للحكومة لدى شركة غاليري دي فرانس» في مدينة الجزائر والبليدة وسطيف وعنابة . بمقتضى قرار مؤرخ في 1 صفر عام 1384 الموافق 12- يونيو سنة 1964 عين السيد جلولى احمد ، مراقب التسجيل في وهران مندوبا للحكومة لدى مؤسسات « بريزونيك » في وهران . بمقتضى قرار مؤرخ في 1 صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 عين السيد مولاى قادة ، مندوب الحكومة لدى مؤسسات كولاس لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من توقيع هذا القرار . مقرر مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى القانون المالى رقم 63 496- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته الثامنة • وبمقتضى المرسوم رقم 64-27 المؤرخ في 20 يناير 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بالقانون المالي لعام 1964 لوزير الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ) يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى اعتماد مبلغه مليون دينار (100000000 دج ) من عام 1964 مطبق على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني تكاليف مشتركة ) الباب 91 31 « اعتماد احتياطي لتوازن اعتمادات مختلفة خاصة بالموظفين . المادة 2 : يفتح اعتماد مبلغه مليون دينار (0000000رادج) في ميزانية عام 1964 يطبق في ميزانية رئاسة الجمهورية الباب 01-31 « ادارة مركزية - ديوان رئيس الجمهورية المادة 4 رواتب أعضاء مصلحة الحراسة على رئيس الجمهورية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه : مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 يتضمن تتميم المادة الأولى من المقرر المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 بتحديد عدد وأنواع سيارات وزارة الفلاحة ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى المقرر المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المتضمن تحديد عدد وأنواع سيارات وزارة الفلاحة ..
  • يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة الاولى من المقرر المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المشار اليه أعلاه بالنص التالي والمقرر رقم 1961 ف ب المؤرخ في 11 فبراير 1961 » المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه : مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 4 صفر سنة 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 يتضمن تسوية الاجر الادنى الفلاحى (أ،أ، ف،م) في المناطق الثلاث مع أجر المنطقة الاولى ان وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 62-157- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 القاضي بتمديد سريان مفعول التشريع النافذ الى | غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 63-98 الصادر في 28 مارس سنة 1963 المحدد لقواعد توزيع دخل الاستغلالات والمؤسسات الفلاحية التابعة للتسيير الذاتي ..

120 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 36-205 الصادر في 14 يونيو للجمهورية الجزائرية 12 صفر عام 1384 ه و بمقتضى القرار الصادر في 7 أوت سنة 1962 المحدد سنة 1963 المحدد لمقدار الاجر الادنى الفلاحي المضمون | الشروط استغلال محصول الحلفاء عن موسم 1962-1963 (أ. أ. ف. م.) وبمقتضى المادة 31 ب من الكتاب الأول من قانون الشغل يقرر ما يلى : المادة الاولى : لا يجوز في مجموع التراب الوطني أن يكون الاجر الاساسى الذى يؤدى للشغالين الدائمين أو غير الدائمين في الاستغلالات والمؤسسات الفلاحية ، التابعة للتسيير الذاتي وفى الاستغلالات والمؤسسات الفلاحية التابعة للقطاعات الاخرى العمومية أو الخاصة ، أقل من الاجر الأدنى الفلاحي المضمون (أ.أ.ف.م) في المنطقة الاولى .. المادة 2 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار . المادة 3 : ان أرباب العمل الذين يؤدون أجورا مقدارها أقل من المقدار الادنى المقرر في المادة الأولى أعلاه تجرى عليهم العقوبات المنصوص عليها فى المادة 31 «ب» من الكتاب الأول من قانون الشغل . المادة 4 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القانون الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 احمد محساس قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتحديد الثمن الادنى للحلفاء الخضراء في موسم 1964-1965 ان وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 62-157- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 القاضي بتمديد التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية و بمقتضى قانون الغابات الخاص بالجزائر والصادر في 21 فبراير سنة 1903 والمغير ولا سيما المادة 134 وبمقتضى القرار الصادر في 15 فبراير سنة | 1927 المنظم لاستغلال ونقل وبيع الحلفاء وبمقتضى القرار الصادر في 7 أوت سنة 1963 القاضي بتحديد الثمن الادنى ليدفع عن كل قنطار لجناة الحلفاء الخضراء الموسم 1963-1964 وبناء على اقتراح مصلحة الغابات وحماية الاراضي ووقايتها من الانهيار . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد الثمن الادنى الذى يدفع لجناة الحلفاء عن قنطار الحلفاء الخضراء الذي يحمل الى ورش الشراء أثناء موسم 1964-1965 بأربعة دنانير ونصف (450 دج) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 ; الموافق 8 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الفلاحة وبتفويض منه - مدير الديوان عبر الرزاق شنتوف موجز قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1348 الموافق 9 يونيو 1964 بتسمية مدير بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 ، ان السيد محداد عمر متصرف الصندوق المركزي للتعاونية الاجتماعية الفلاحية والصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد 6 سمى مديرا مسؤولا عن الصندوقين المذكورين لدى منظمة الايصاء ، وذلك ابتداء من فاتح مايو سنة 1964 وزارة الارشاد القومي قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة سنة 1383 الموافق 23 ابريل سنة 1964 يتضمن تحويل أقسام التعليم انفلاحي بعد المدرسي الى ثانويات التعليم الفلاحي

  • ان وزير الارشاد القومى بمقتضى القانون رقم 15726- القاضي بتمديد سريان مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية .

12 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121 وبمقتضى القانون رقم 60-791 الصادر في 2 أوت سنة 1960 بشأن التعليم الفلاحي وبمقتضى القانون رقم 61-632 الصادر في 20 يونيو سنة 1961 بشأن التعليم الفلاحي .. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحول جميع أقسام التعليم الفلاحي بعد المدرسي الجزائرية المفتوحة والقائمة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1963 الى ثانويات للتعليم الفلاحى وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1964 المادة 2 : تحول أقسام التعليم الفلاحي بعد المدرسي الموجودة في السانية ( وهران ) ووادى العلايق ( الجزائر ) وبونتيية ، سابليير ( الاصنام ( وأريس (باتنة) المفتوحة حاليا والتي هي بصدد التأسيس ، الى ثانويات للتعليم الفلاحي ، ابتداء من أول يناير سنة 1964 المادة 3 : يكلف مدير التعليم الابتدائى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذى الحجة عام 1384 - الموافق 23 ابريل سنة 1964. نيابة عن وزير الارشاد القومى - وبتفويض منه مدير الديوان حبيب جعفري وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 4 محرم 1384 الموافق 16 مايو سنة 1964 بتغيير القرار المؤرخ في 11 اكتوبر سنة 1957 المتضمن تنظيم الصناديق الاجتماعية في القطاع غير الفلاحي ان وزير الشؤون الاجتماعية بناء على القانون رقم 62-157- المؤرخ في 31 ديسمبر عام 1962 الرامي الى تمديد التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية و بمقتضى المقرر رقم 49 054 الصادر عن المجلس الجزائري والمتعلق بوضع نظام التأمين الاجتماعي في الجزائر والذى تقرر تنفيذه بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 | بما في ذلك النصوص المغيرة والمتممة له ولا سيما المرسوم رقم 64 125 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 المتعلق بتشكيل مجلس ادارة الصناديق الاجتماعية للنظام العام في القطاع غير الفلاحي • وبناء على القرار المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1957 المتضمن تنظيم الصناديق الاجتماعية في القطاع غير الفلاحي وتحديد نموذج من القوانين الاساسية الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعي وبناء على اقتراح مدير التأمين الاجتماعي ..

  • يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة 5 من القانون الاساسي النموذجي الخاص بالصناديق الاجتماعية والملحق بالقرار المؤرخ في 11 أكتوبر 1957 وتعوض بالمقتضيات التالية : المادة الخامسة الجديدة : ينتخب مجلس الادارة مكتبه المؤلف من رئيس يمثله في كافة أعمال كيانه المدنية ومن نائب رئيس وكاتب وأمين الصندوق وينتخب أعضاء المكتب بالتصويت السرى لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد • وينبغي أن يضم المكتب ممثلين عن الشغالين وممثل عن أرباب العمل وممثل عن الاشخاص المعروفين بنشاطهم في حقل التأمين الاجتماعى أو المقبولين بنتيجة مباراة في تطبيق التشريعات ولا يجوز للرئيس ولنائب الرئيس أن تكون عضويتهما في مجلس الادارة من صنف واحد . ويكلف هذا المكتب بتنفيذ مقررات مجلس الادارة وباتخاذ المقررات التي يخولها اليه مجلس الادارة المذكور المادة 2 : يكلف مدير التأمين الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1384 الموافق 16 مايو 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويضه رئيس الديوان يداي موجز قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1384 الموافق 16 مايو سنة 1964 يتضمن الموافقة على تعيين مراقب صندوق اجتماعي بمقتضى قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1384 الموافق 16 مايو سنة 1964 تمت الموافقة على تعيين السيد الوهيبي محمد كمراقب للصندوق الاجتماعي لمنطقة وهران لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ هذا القرار

T

وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل منشور وزارى يتضمن التعليمات المتعلقة بتسجيل السيارات | الموضوعة تحت حماية الدولة من وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل . ووزير الداخلية . الى السادة عمال العمالات . ان تسجيل السيارات المتنقلة فى القطر الجزائرى لم يزل مضبوطا بمقتضى نصوص المواد من 110 الى 117 من قانون الطرق . غير أنه ظهرت صعوبات في تطبيق هذه النصوص لأن عددا من السيارات المتنقلة حاليا لم تبق بيد أصحابها ولم تكن موضوع انتقال الملكية ضمن الاشكال المقررة وذلك بالرغم من أنها أصبحت قانونيا أملاكا موضوعة تحت حماية الدولة . وكثيرا ما تكون المنظمات التي وكل اليها الانتفاع بهذه السيارات غير محرزة على الأوراق الرسمية التي كانت في حيازة أصحاب هذه السيارات ومن جهة أخرى، لما كانت النصوص القانونية الجاري بها العمل تربط وجود هذه الاوراق وخاصة الورقة المدعوة «البطاقة الرمادية » بحق الملكية فان مصالحكم لم تتمكن من مباشرة نقلها أو تجديدها أو تغييرها ، ولأجل الخروج من هذا المأزق ولتزويد مؤسسات القطاع الاشتراكي على وجه الخصوص بالمستندات التي تسمح لها باستخدام بدون صعوبة السيارات الموكولة اليها من طرف الجماعة ، أنجع وسيلة هي أن تقام لتلك السيارات بطاقة رمادية تحمل خطا معترضا أخضر وأن يشار في الورقة بأن السيارة المعنية تعد « ملكا موضوعا تحت حماية الدولة . وبناء على ذلك فيجب عليكم لكي يتسنى لكم أن تباشروا هذه العملية أن تأمروا رؤساء لجان تسيير المؤسسات التي توجد مراكزها في عمالاتكم والتي تكون مسيرة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 95 63 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 ، أن يقدموا

- اليكم بدون تأخير نسخة مصادق على مطابقتها لاصل قائمة الاحصاء الذي يحرره المدير ويجعله رهن الاطلاع وذلك بموجب مقتضيات المادة 20 من النص السابق الذكر . ويجب أن تشمل نسخة الاحصاء بيان جميع السيارات العادية والسيارات القاطرة ونصف القاطرة التي تكون في حيازة المؤسسة . كما يجب في نفس الوقت أن تلزموا رؤساء لجان التسيير أعلاه أو مديرى المؤسسات المعنية بالامر أن يوجهوا اليكم تصريحا مطابقا لنموذج الملحق اليه يتعلق بكل سيارة من السيارات السابق ذكرها التي يجب أن تكون موضوعا للتصريح المقرر في المادة 110 من قانون الطرق وذلك قبل أن تطلق للسير السيارات من الانواع الآتية : اما سيارات عادية أو سيارات قاطرة أو نصف قاطرة فان كانت البطاقة الرمادية بحيازة الشخص المعنوى الذي يعني المرسوم رقم 9563 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 فيجب عليه أن يصحب بهذه البطاقة التصريح وعلاوة على ذلك يجب أن تطلبوا من المصرحين ، مادام الامر يتعلق بسيارات من أصل أملاك الدولة أن يرفقوا وجوبا الى تصريحهم محضر استلام السيارة على وجه الانفراد من طرف مصلحة المناجم • ويجوز أن يعوض هذا المحضر بنسخة من محضر استلام الذى تحرره مصلحة المناجم عن كل نموذج والذي يكون مصحوبا بشهادة من الصانع تثبت ان السيارة ما زالت مطابقة للنموذج الموصوف وامتثالا لبقية التعليمات المتعلقة بتسليم البطاقات الرمادية ، فيجب أن تسلموا المصرح البطاقة الرمادية الخاصة المذكورة أعلاه . ويجب أن تملأ جميع عناوين هذه البطاقة بكامل الدقة وان تكون جميع البيانات اللازمة لهذه الغاية ظاهرة على التصريح الذي يكتتبه صاحب السيارة . وأن يكون على الخصوص اسم الهيئة الواضعة يدها على السيارة مذكورا على التصريح وأن ينقل ثانية على البطاقة الرمادية في المكان الذي يحمل عادة اسم المالك . ويتعين على كل هيئة تملك سيارة تعنيها هذه التعليمات أن توجه اليكم كذلك تصريحات في حالة تغيير المركز الرئيسي للهيئة أو تحويل السيارة أو اتلافها ان قواعد الفقرات 3 و 4 و 6 من المنشور رقم 1 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1955 تطبق اذ ذاك الا فيما يخص الالتزامات بالاجراءات التي تفرض على صاحب السيارة فتكون بخصوص الموضوع على عاتق الهيئة الحائزة وأن هذه الهيئة التي تسلم اليها عند الاقتضاء البطاقة الرمادية الخاصة المجددة أو المغيرة. ينشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية احمد بومنجل - احمد مدغري

12 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 منشور وزاري يتضمن التعليمات المتعلقة بتسجيل السيارات الموضوعة تحت حماية الدولة ملحق نموذج التصريح باسم ولصالح الشخص المعنوى الذي يعنيه المرسوم رقم 63-88 الصادر في 18 مارس سنة 1963 المتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة وهو : المدعو والذي يوجد مركزه في نهج رقم أنا الموقع أسفله الاسم العائلي الاسم الشخصي الحرفة محل السكني { رئيسا للجنة التسيير ( 1 ) الساعي بصفتي مديرا للمؤسسة المسيرة ذاتيا ( 1 )

– أصرح بأنى من جديد أستعمل السيارة : من نوع علامة الرقم في سلسلة النموذج التي كانت مسجلة تحت رقم وكانت ملكا ل اسم أو اسم المحل { للمالك اسم الشخص : محل السكنى أو المركز الرئيسي ( للمالك ) أرفق الى هذا التصريح البطاقة الرمادية المتعلقة بالسيارة أعلاه وكذا :

  • محضر استلام السيارة على وجه الانفراد من طرف مصلحة المناجم (1)
  • نسخة من محضر التسليم عن كل نموذج مرفقة بشهادة من صانع تثبت أن السيارة المعنية لم تزل مطابقة للنموذج الموصوف . (1) أشهد فيما يخصني أننى لم أجرأى تحويل لهذه السيارة : ب أصرح (1) أنه ابتداء من ان مركز قد نقل الى نهج رقم و برو رفقته البطاقة الرمادية وشهادة القبض المتعلقة بتصريح الاستعمال ثانية للسيارة من نوع : وعلامة : الرقم في سلسلة النموذج : ج أصرح أن السيارة (1) من نوع : وعلامة : الرقم في سلسلة النموذج : المسجلة تحت رقم : قد أجريت لها التحويلات المبينة بعده المترتبة عليها تغيير البيانات المذكورة في البطاقة الرمادية المرفقة اليه .. ) يليه عد التحويلات ) ه أصرح (1) أن السيارة من نوع : وعلامة : الرقم في سلسلة النموذج : مسجلة تحت رقم : قد سحب من المرور بسبب تلفها : وبرفقته البطاقة الرمادية في تاريخ امضاء المصرح : ( 1 ) يشطب على مالا فائدة فيه خاتم أو طابع الهيئة التي جرى التصريح باسمها :

124 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة سنة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 يتضمن تفويض بالامضاء ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بمقتضى المرسوم رقم 63-17- الصادر في 11 يناير سنة 1963 الذي يأذن للوزراء بتفويض امضائهم بمقتضى قرار بمقتضى المرسوم رقم 63-129 الصادر في 19 ابريل سنة 1963 المتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وبمقتضى المرسوم الصادر في 28 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تعيين نائب مدير الموظفين في الوزارة المذكورة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد يسعد عمران نائب مدير الموظفين بالامضاء في حدود اختصاصاته وبالنيابة عن الوزير على جميع الوثائق والمقررات ذات الصبغة الفردية باستثناء المراسيم والقرارات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1383 الموافق 22 ابريل سنة 1964 احمد بو منجل موجز قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 بترقية مهندس بمقتضى قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 رقى السيد قرطبى محمد مهندس الاشغال العمومية التابعة للدولة بنفس الصفة الى الدرجة الثالثة من رتبته . موجز قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتسمية مدير

  • بمقتضى قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 سمى السيد أبي عياد عبد الرزاق مديرا لتعاونية مصانع التصبير للساحل الغربي لعمالة الجزائر . للجمهورية الجزائرية 12 صفر عام 1384 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 يحدد تأليف لجنة فتح الظروف الخاصة بطلبات العروض ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى القانون رقم 157 62 الصادر في 31 ديسمبر 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع القائم في 31 ديسمبر 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 256-56 الصادر في 31 مارس 1956 المغير بالمرسوم رقم 167 59 الصادر في 7 يناير 1959 المتعلق بالصفقات المبرمة باسم الدولة وخاصة المادة 27 منه . و باقتراح من المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان تأليف اللجنة المكلفة بفتح الظروف الواردة بمناسبة طلبات العروض والتي نص عليها في المادة 27 من المرسوم رقم 256-56 الصادر في 13 مارس 1956 الغير ، يحدد كما يلى : الرئيس : المدير المركزي التابع له القسم المسؤول عن- الصفقة أو نائبه الاعضاء : رئيس القسم المسؤول عن الصفقة • موظف من المصلحة المسؤولة عن الصفقة يكون حائزا على الاقل على رتبة مفتش ممتاز بالنيابة . العون المحاسب للميزانية الملحقة التابعة للبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية . 1 ممثل لقطاع الانعاش الاشتراكي . ممثل لوزارة الاقتصاد الوطنى ( ادارة التصنيع ) المادة 2 : تباشر كتابة اللجنة بناء على طلب الرئيس توقيع محاضر الاجتماع الرئيس وكذلك العون المحاسب للميزانية الملحقة والكاتب . المادة 3 : يستدعى الرئيس أعضاء اللجنة ثمانية أيام على الاقل قبل الاجتماع

12 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : تتداول اللجنة بصحة اذا كان ثلاثة من أعضائها على الاقل حاضرين وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس راجحا ولابد أن تكون جميع آراء اللجنة مبينة الاسباب . المادة 5 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية اعلانات وزارة الاقتصاد الوطني اعلان مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 متعلق بمساحات تعتبر حرة بسبب عدم تجديد الامتياز الخاص بالتنقيب عن الوقود السائل في الصحراء تبعا لعدم تجديد الامتياز الخاص للتنقيب عن الوقود السائلة المدعو « حاسي ليلى » الذي كان في حياز شركتين هما : شركة المساهمات البترولية ، ( بتروبار ) و « اوسونيا المنجمية الفرنسية » ( اميف ) تعتبر حرة المساحة الواقعة داخل المنطقة المبينة بعده والمحددة رؤوسها بخطوطها المتقاطعة ضمن مجموع اقيسة الخطوط المتقاطعة المدعو «لانبير» المستعمل في الجنوب الجزائرى . واضلاع هذه المنطقة المحددة بايصال الرؤوس تباعا تشكل قطعا دائرية لخطوط مستقيمة عدا ما بين النقطتين الاخيرتين حيث يكون قوس خط متواز : النقط 1 670000 30000 2 710000 30000 3 710000 30000 + 4 740000 30000 + ه 740000 …. 6 760000 …. V 760000 10000 - A 790000 10000 - ৭ 790000 30000 - 10 750000 30000 للجمهورية الجزائرية 125 واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو 1964 عبد القادر زعيبك بلاغات وعد النقطتين الواقعتين عند ملتقى الخطوط المتقاطعة ضمن مجموع أقيسة لانبير المستعمل للجنوب الجزائري الممدد وهما 750,000 و 6750000 مع خط العرض الثلاثي . تقدم طلبات الامتيازات الخاصة للتنقيب عن الوقود السائلة في مجموع المنطقة المبينة أعلاه أو بعضها الى ادارة الطاقه والوقود 9 نهج دنيز فيريي حيدرة الجزائر ( المقاطعة الثامنة ) اعلان مؤرخ فى 20 محرم عام 1384 الموافق فاتح يونيو سنة 1964 متعلق بمساحات تعتبر حرة بسبب عدم تجديد الامتياز الخاص بالتنقيب عن الوقود السائل في الصحراء تبعا لعدم تجديد الامتياز الخاص بالتلنقيب عن الوقود السائلة المدعو « مقارين ابى عائشة » الواقع في حيازة الشركات الآتية : شركة التنقيب عن البترول واستغلاله في الزاس ) بريبا ( الشركة الفرنسية الافريقية للبحث عن البترول ( فرانكاريب ) وافروببك ، تعتبر حرة المساحات الواقعة داخل المناطق المبينة بعده المحددة رؤوسها بخطوطها المتقاطعة ضمن أقيسة الخطوط المتقاطعة المدعو لانبير المستعمل للجنوب الجزائري و تشكل أضلاع هذه المناطق المحددة بايصال رؤوسها تباعا قطعا دائرية لخطوط مستقيمة . المنطقة - أ - 1 8000000 2900000 2 8000000 3100000 3 8100000 310,000 4 8100000 000ر 320

126 الجريدة الرسمية 8200000 320,000 6 8200000 3300000 V 5000 840 3300000 V 8400000 300,000 9 8200000 3000000 10 8200000 000 2900 المنطقة - ب - 5900000 000ر240 2 5900000 000 0 270 3 600,000 000 0 270 4 6000000 2800000 ه 6200000 000 2800 6 2600000 V 6500000 000 0 260 A .6500000 2700000 ৭ 6600000 000 2700 10 6600000 2900000 11 0000 690 2900000 12 690,000 2600000 13 670,000 260,000 14 0000 270 250,000 15 6600000 000 ر 250 16 660,000 000 ر 240 تقدم طلبات الامتيازات الخاصة بالتنقيب عن الوقود السائلة في مجموع المنطقة المبينة أعلاه أو بعضها الى ادارة الطاقة والوقود ، 9 نهج دنيز فيريى ، حيدرة ، الجزائر (الدائرة 8 ) اعلان مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق 1 يونيو سنة 1964 متعلق بمساحات تعتبر حرة بسبب عدم تجديد الامتيازين الخاصين بالتنقيب عن الوقود السائل في الصحراء بناء على عدم تجديد الامتيازين الخاصين بالتنقيب عن الوقود السائلة « حاسي منقل الحاسين » و « جرف الاطفال » اللذين هما في حيازة الشركة الصحراوية للتنقيب عن البترول للجمهورية الجزائرية 12 صفر عام 1384 ه ( ش ، ص ، ت ، ب ) تعتبر حرة المساحات الواقعة داخل المناطق المبينة بعده والمحددة الرؤوس بخطوطها المتقاطعة ضمن مجموع أقيسة الخطوط المتقاطعة المدعو لانبير المستعمل للجنوب الجزائرى وتشكل أضلاع هذه المناطق المحددة بايصال رؤوسها تباعا قطعا دائرية الخطوط المستقيمة . الخطوط المتقاطعة من سلم لانبير للجنوب الجزائري المنطقة - أ 1 3900000 180,000 . 2 ر 0 40000 1800000 3 000ر 400 2000000 4 410,000 2000000 ه 000ر410 2100000 6 4600000 210,000 V 460,000 2200000 V 490,000 2200000 9 2300000 10 5200000 000 2300 11 5200000 000 2200 12 5400000 000 2200 13 540,000 160,000 14 000ر510 160,000 15 5100000 1800000 16 450,000 1800000 17 4500000 1700000 18 4400000 1700000 19 440,000 0000 150 20 000ر 420 1500000 21 1200000 22 000ر 430 1200000 23 430,000 1100000 24 000ر400 110,000 25 400,000 100,000 26 3900000 100000

12 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 الخطوط المتقاطعة لانبير للجنوب الجزائري المنطقة - ب - 1 8000000 310,000 2 8000000 3700000 3 000 ر 840 3700000 4 000 ر 840 3300000 ه 8200000 3300000 6 8200000 3200000 V 8100000 3200000 A 8100000 3100000 المنطقة ーー 1 190,000 100,000 2 000 ر 240 100,000 3 000ر 240 500.00 4 2200000 500.00 ه 2200000 300000 6 1900000 30,000 يمكن أن توجه طلبات الامتيازات الخاصة للتنقيب عن الوقود السائلة في مجموع المناطق المبينة أعلاه أو في بعضها الى دائرة الطاقة والوقود ، 9 ، نهج دنيز فيريي ، حيدرة الجزائر ( الدائرة 8 )

- أسواق : مناقصات الصندوق الجزائري للتنمية ادارة التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية واستغلال الميان دائرة عنابة دراسة احياء سهول وادى تفتيش وحميمين مناقصة فتحت مناقصة لدراسة احياء وادى تفتيش و وادي حميمين

- ) نيابة عمالة العوينات ) وتشمل الاشغال دراسة الوسط الطبيعي وتحديد الاختصاصات الزراعية الممكنة ووضع مشاريع تمهيدية مختصرة عن المرافق التي يمكن أن يرغب فيها اقتصاديا واجتماعيا يمكن الاطلاع على ملف المناقصة في وزارة الفلاحة قسم الهندسة القروية والري الزراعي 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر يسلم التصميم البرنامجى بناء على طلب موجه الى السيد المهندس رئيس الهندسة القروية ساحة ابن بكة رابح بعنابة . يجب أن تصل العروض مصحوبة بالاوراق المثبتة والمعلومات المهنية الى السيد رئيس قسم الهندسة القروية والري الزراعى بالجزائر من جهة ، والى السيد المهندس رئيس الهندسة القروية بعنابة من جهة أخرى وذلك قبل 20 يوليو سنة 1964 على الساعة السادسة مساء الصندوق الجزائري للتنمية ادارة التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية واستغلال المياه دائرة عنابة دراسة احياء سهل تبسة مناقصة فتحت مناقصة لدراسة احياء سهل تبسة ووادى القصب وتشمل الاشغال دراسة الوسط الطبيعي ( البحث عن المياه وعن طبيعة الاراضى ) وتحديد الاصلاحات العقارية والاختصاصات الزراعية الممكنة ووضع برنامج استثمار يعتمد على مقاصد اجتماعية واقتصادية. يمكن الاطلاع على ملف المناقصة في وزارة الفلاحة قسم الهندسة القروية والرى الزراعى 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر يسلم التصميم البرنامجى بناء على طلب موجه الى السيد المهندس رئيس الهندسة القروية ساحة ابن باكا رابح بعنابة . و توجه العروض مصحوبة بالاوراق المثبتة والمعلومات المهنية الى السيد رئيس قسم الهندسة القروية والري الزراعي بالجزائر ، من جهة والى السيد المهندس رئيس الهندسة القروية بعنابة ، من جهة أخرى ، وذلك قبل 20 يلويو سنة 1964 - | على الساعة السادسة زوالا

128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 12 صفر عام 1384 ه الصندوق الجزائري للتنمية ادارة التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية واستغلال المياه دائرة عنابة دراسة تمهيدية تتعرق بري سهول وادي بواتحوت وغسول مناقصة فتحت مناقصة لدراسة تمهيدية ، الغرض منها رى سهول وادى بواتخوت وغسول بدائرة عنابة وتشمل الاشغال دراسة الوسط الطبيعى ووضع مشروع | تمهيدى عن الموافق الواجب انجازها يمكن الاطلاع على ملف المناقصة في وزارة الفلاحة قسم الهندسة القروية والرى الزراعى 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر يسلم التصميم البرنامجي بناء على طلب موجه الى السيد المهندس رئيس الهندسة القروية ساحة ابن باكا رابح بعنابة . لا بد أن تصل العروض المصحوبة بالاوراق المثبتة والمعلومات المهنية الى رئيس قسم الهندسة القروية والري الزراعى بالجزائر من جهة والى السيد المهندس رئيس الهندسة القروية بعنابة ، من جهة أخرى ، وذلك قبل 20 يوليو 1964 على الساعة السادسة مساء ادارة التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية واستغلال المياه منطقة قسنطينة دائرة قسنطينة انذار مقاول ينذر السيد ميرلو الفريد مقاول مقيم بعمارة كوروت مجموعة س - شارع كوروت بسان جوست مارسيليا | الصندوق الجزائري للتنمية ادارة التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية واستغلال المياه دائرة عنابة دراسات برنامج موارد مياه مشروعات اصلاح و تجهيز مناقصة فتحت مناقصة لدراسة برنامج متعلق بموارد الماء لوضع مشاريع تهييى و تجهيز المنشآت الموجودة في دائرتي تبسة والعوينات

  • يمكن الاطلاع على ملف المناقصة في وزارة الفلاحة قسم الهندسة القروية والرى الزراعى 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر يسلم التصميم البرنامجي بناء على طلب موجه الى السيد المهندس رئيس الهندسة القروية ساحة ابن بركة رابح بعنابة . و توجه العروض المصحوبة بالاوراق المثبتة والمعلومات المهنية إلى السيد رئيس قسم الهندسة القروية والري الزراعي بالجزائر ، من جهة ، والى السيد المهندس رئيس الهندسة القروية بعنابة ، من جهة أخرى ، وذلك قبل تاريخ 20 يوليو 1964 على الساعة السادسة مساء ( الدائرة 13 ) متعهد صفقة الصندوق الجزائرى للتنمية رقم 61-55 المتعلقة بانجاز أشغال بناء دويرة لسكن مسيرى الورش بفرع عين بيضاء بوجب استئنافه تنفيذ الاشغال المذكورة في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى التاريخ المحدد يجرى تطبيق المادة 14 من الامر 62-016 المؤرخ في 9 أوت سنة 1962 المطبعة الرسمية - الجزائر