قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيين السيارات المسموح باستيرادها 118 موجز قرار مؤرخ في 6 صفر سنة 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 بتعيين مندوب للحكومة 118 موجز قرارات مؤرخة في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 وأول صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 بتسمية وكيل بحرى ومندوبين للحكومة 118
المادة 2
فتح المادةان العقود الجارية المتعلقة بالسيارات المحددة أعلاه يجوز أن تنفذ على شرط أن تكون قد أبرمت قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك في أجل شهر بعد هذا النشر .
المادة 3
فتح المادةخلافا لمقتضيات هذا النص من تعيين السيارات المحددة أعلاه وذلك بقدر ما يقام الحجة على أنها شحنت قبل تاريخ نشر هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةان مدير التجارة الخارجية ورئيس مصلحة الجمارك الوطنية مكلفان كل واحد فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1964 الموافق 18 يونيه عام 1964 البشير بو معزة موجز قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 بتعيين مندوب للحكومة بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 عين السيد ديلمي بوراس ، مفتش الضرائب المباشرة بالجزائر مندوبا للحكومة لدى محلات مونوبري بالجزائر .
موجز قرارات مؤرخة في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو و 1 صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو 1964 بشأن تسمية وكيل بحرى ومندوبين للحكومة بمقتضى قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 عين السيد بوشاقور ياسين وكيلا بحريا في مدينة الجزائر بصورة مؤقتة مكان السيد شاسينية آدريان ، الذي شغرت وظيفته منذ ديسمبر سنة 1963. 12 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 بمقتضى قرار مؤرخ في 1 صفر عام 1384 الموافق 12 |
- 1964 عين السيد آيت قاسي بلقاسم ، مفتش يونيو سنة التسجيل بمدينة الجزائر مندوبا للحكومة لدى شركة غاليري دي فرانس» في مدينة الجزائر والبليدة وسطيف وعنابة .
بمقتضى قرار مؤرخ في 1 صفر عام 1384 الموافق 12 - يونيو سنة 1964 عين السيد جلولى احمد ، مراقب التسجيل في وهران مندوبا للحكومة لدى مؤسسات « بريزونيك »
في وهران .
بمقتضى قرار مؤرخ في 1 صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 عين السيد مولاى قادة ، مندوب الحكومة لدى مؤسسات كولاس لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من توقيع هذا القرار .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.