مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1384 الموافق 16 يونيو سنة 1964 ، بتغيير القرار المؤرخ في 11 اكتوبر سنة 1957 للجمهورية الجزائرية المتضمن تنظيم الصناديق الاجتماعية في القطاع غير الفلاحي . 121 موجز قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1384 الموافق 16 مايو سنة 1964 يتضمن الموافقة على تعيين مراقب لصندوق اجتماعي . 121
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 5 من القانون الاساسي النموذجي الخاص بالصناديق الاجتماعية والملحق بالقرار المؤرخ في 11 أكتوبر 1957 وتعوض بالمقتضيات التالية :
المادة الخامسة الجديدة : ينتخب مجلس الادارة مكتبه المؤلف من رئيس يمثله في كافة أعمال كيانه المدنية ومن نائب رئيس وكاتب وأمين الصندوق وينتخب أعضاء المكتب بالتصويت السرى لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد • وينبغي أن يضم المكتب ممثلين عن الشغالين وممثل عن أرباب العمل وممثل عن الاشخاص المعروفين بنشاطهم في حقل التأمين الاجتماعى أو المقبولين بنتيجة مباراة في تطبيق التشريعات ولا يجوز للرئيس ولنائب الرئيس أن تكون عضويتهما في مجلس الادارة من صنف واحد .
ويكلف هذا المكتب بتنفيذ مقررات مجلس الادارة وباتخاذ المقررات التي يخولها اليه مجلس الادارة المذكور
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التأمين الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1384 الموافق 16 مايو 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويضه رئيس الديوان يداي موجز قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1384 الموافق 16 مايو سنة 1964 يتضمن الموافقة على تعيين مراقب صندوق اجتماعي بمقتضى قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1384 الموافق 16 مايو سنة 1964 تمت الموافقة على تعيين السيد الوهيبي محمد كمراقب للصندوق الاجتماعي لمنطقة وهران لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ هذا القرار T الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 12 صفر عام 1384 ه وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل منشور وزارى يتضمن التعليمات المتعلقة بتسجيل السيارات | الموضوعة تحت حماية الدولة من وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل .
ووزير الداخلية .
الى السادة عمال العمالات .
ان تسجيل السيارات المتنقلة فى القطر الجزائرى لم يزل مضبوطا بمقتضى نصوص المواد من 110 الى 117 من قانون الطرق .
غير أنه ظهرت صعوبات في تطبيق هذه النصوص لأن عددا من السيارات المتنقلة حاليا لم تبق بيد أصحابها ولم تكن موضوع انتقال الملكية ضمن الاشكال المقررة وذلك بالرغم من أنها أصبحت قانونيا أملاكا موضوعة تحت حماية الدولة .
وكثيرا ما تكون المنظمات التي وكل اليها الانتفاع بهذه السيارات غير محرزة على الأوراق الرسمية التي كانت في حيازة أصحاب هذه السيارات ومن جهة أخرى، لما كانت النصوص القانونية الجاري بها العمل تربط وجود هذه الاوراق وخاصة الورقة المدعوة «البطاقة الرمادية » بحق الملكية فان مصالحكم لم تتمكن من مباشرة نقلها أو تجديدها أو تغييرها ، ولأجل الخروج من هذا المأزق ولتزويد مؤسسات القطاع الاشتراكي على وجه الخصوص بالمستندات التي تسمح لها باستخدام بدون صعوبة السيارات الموكولة اليها من طرف الجماعة ، أنجع وسيلة هي أن تقام لتلك السيارات بطاقة رمادية تحمل خطا معترضا أخضر وأن يشار في الورقة بأن السيارة المعنية تعد « ملكا موضوعا تحت حماية الدولة .
وبناء على ذلك فيجب عليكم لكي يتسنى لكم أن تباشروا هذه العملية أن تأمروا رؤساء لجان تسيير المؤسسات التي توجد مراكزها في عمالاتكم والتي تكون مسيرة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 95 63 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 ، أن يقدموا - اليكم بدون تأخير نسخة مصادق على مطابقتها لاصل قائمة الاحصاء الذي يحرره المدير ويجعله رهن الاطلاع وذلك بموجب مقتضيات المادة 20 من النص السابق الذكر .
ويجب أن تشمل نسخة الاحصاء بيان جميع السيارات العادية والسيارات القاطرة ونصف القاطرة التي تكون في حيازة المؤسسة .
كما يجب في نفس الوقت أن تلزموا رؤساء لجان التسيير أعلاه أو مديرى المؤسسات المعنية بالامر أن يوجهوا اليكم تصريحا مطابقا لنموذج الملحق اليه يتعلق بكل سيارة من السيارات السابق ذكرها التي يجب أن تكون موضوعا للتصريح المقرر في المادة 110 من قانون الطرق وذلك قبل أن تطلق للسير السيارات من الانواع الآتية :
اما سيارات عادية أو سيارات قاطرة أو نصف قاطرة فان كانت البطاقة الرمادية بحيازة الشخص المعنوى الذي يعني المرسوم رقم 9563 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 فيجب عليه أن يصحب بهذه البطاقة التصريح وعلاوة على ذلك يجب أن تطلبوا من المصرحين ، مادام الامر يتعلق بسيارات من أصل أملاك الدولة أن يرفقوا وجوبا الى تصريحهم محضر استلام السيارة على وجه الانفراد من طرف مصلحة المناجم • ويجوز أن يعوض هذا المحضر بنسخة من محضر استلام الذى تحرره مصلحة المناجم عن كل نموذج والذي يكون مصحوبا بشهادة من الصانع تثبت ان السيارة ما زالت مطابقة للنموذج الموصوف وامتثالا لبقية التعليمات المتعلقة بتسليم البطاقات الرمادية ، فيجب أن تسلموا المصرح البطاقة الرمادية الخاصة المذكورة أعلاه .
ويجب أن تملأ جميع عناوين هذه البطاقة بكامل الدقة وان تكون جميع البيانات اللازمة لهذه الغاية ظاهرة على التصريح الذي يكتتبه صاحب السيارة . وأن يكون على الخصوص اسم الهيئة الواضعة يدها على السيارة مذكورا على التصريح وأن ينقل ثانية على البطاقة الرمادية في المكان الذي يحمل عادة اسم المالك .
ويتعين على كل هيئة تملك سيارة تعنيها هذه التعليمات أن توجه اليكم كذلك تصريحات في حالة تغيير المركز الرئيسي للهيئة أو تحويل السيارة أو اتلافها ان قواعد الفقرات 3 و 4 و 6 من المنشور رقم 1 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1955 تطبق اذ ذاك الا فيما يخص الالتزامات بالاجراءات التي تفرض على صاحب السيارة فتكون بخصوص الموضوع على عاتق الهيئة الحائزة وأن هذه الهيئة التي تسلم اليها عند الاقتضاء البطاقة الرمادية الخاصة المجددة أو المغيرة.
ينشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية احمد بومنجل - احمد مدغري 12 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 منشور وزاري يتضمن التعليمات المتعلقة بتسجيل السيارات الموضوعة تحت حماية الدولة ملحق نموذج التصريح باسم ولصالح الشخص المعنوى الذي يعنيه المرسوم رقم 63-88 الصادر في 18 مارس سنة 1963 المتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة وهو :
المدعو والذي يوجد مركزه في نهج رقم أنا الموقع أسفله الاسم العائلي الاسم الشخصي الحرفة محل السكني { رئيسا للجنة التسيير ( 1 ) الساعي بصفتي مديرا للمؤسسة المسيرة ذاتيا ( 1 ) -- أصرح بأنى من جديد أستعمل السيارة :
من نوع علامة الرقم في سلسلة النموذج التي كانت مسجلة تحت رقم وكانت ملكا ل اسم أو اسم المحل { للمالك اسم الشخص :
محل السكنى أو المركز الرئيسي ( للمالك ) أرفق الى هذا التصريح البطاقة الرمادية المتعلقة بالسيارة أعلاه وكذا :
- محضر استلام السيارة على وجه الانفراد من طرف مصلحة المناجم (1)
- نسخة من محضر التسليم عن كل نموذج مرفقة بشهادة من صانع تثبت أن السيارة المعنية لم تزل مطابقة للنموذج الموصوف . (1) أشهد فيما يخصني أننى لم أجرأى تحويل لهذه السيارة :
ب أصرح (1) أنه ابتداء من ان مركز قد نقل الى نهج رقم و برو رفقته البطاقة الرمادية وشهادة القبض المتعلقة بتصريح الاستعمال ثانية للسيارة من نوع :
وعلامة :
الرقم في سلسلة النموذج :
ج أصرح أن السيارة (1) من نوع :
وعلامة :
الرقم في سلسلة النموذج :
المسجلة تحت رقم :
قد أجريت لها التحويلات المبينة بعده المترتبة عليها تغيير البيانات المذكورة في البطاقة الرمادية المرفقة اليه .. ) يليه عد التحويلات ) ه أصرح (1) أن السيارة من نوع :
وعلامة :
الرقم في سلسلة النموذج :
مسجلة تحت رقم :
قد سحب من المرور بسبب تلفها :
وبرفقته البطاقة الرمادية في تاريخ امضاء المصرح :
( 1 ) يشطب على مالا فائدة فيه خاتم أو طابع الهيئة التي جرى التصريح باسمها : 124 الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مقرر رقم 49-054
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.