قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 بتحديد عدد كتاب الضبط المساعدين التابعين لدائرة محكمة الاستئناف بقسنطينة 115
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القراران المشار اليهما أعلاه والمؤرخان في 15 يناير سنة 1964 و 15 ابريل سنة 1964 والمحددان لعدد مساعدى كتبة الضبط لدائرة المحكمة الاستئنافية القسنطينة
المادة 2
فتح المادةيحدد ب 117 عدد وظائف مساعدى كتبة الضبط التابعين لدائرة المحكمة الاستئنافية بقسنطينة ..
المادة 3
فتح المادةتوزع هذه المناصب كما يلى :
المحكمة الاستئنافية بقسنطينة
- V المحكمة الابتدائية الكبرى لقسنطينة V المحكمة الابتدائية لعين مليلة المحكمة الابتدائية لشاطودان الرملة المحكمة الابتدائية لكوندى سمندو زيغوت يوسف) 1.
المحكمة الابتدائية لقسنطينة 4 المحكمة الابتدائية للخروب 2 المحكمة الابتدائية لميلة 1 المحكمة الابتدائية لفج مزالة ( فرجيوة ) 1 المحكمة الابتدائية للميلة 116 الجريدة
- المحكمة الابتدائية لوادى العثمانية
- المحكمة الابتدائية الكبرى لباتنة : - المحكمة الابتدائية لآريس -
- المحكمة الابتدائية لبريكة
- المحكمة الابتدائية لباتنة
- المحكمة الابتدائية لبيرنيل
- المحكمة الابتدائية لبسكرة
- المحكمة الابتدائية للوادى ( سوف )
- المحكمة الابتدائية لخنشلة
- المحكمة الابتدائية لورقلة
- المحكمة الابتدائية لتوقرت
- المحكمة الابتدائية الكبرى لعنابة
- المحكمة الابتدائية لعنابة
- المحكمة الابتدائية لدوفيفي ( بوشقوف )
- المحكمة الابتدائية لهاربيون شطايبي
- المحكمة الابتدائية للقالة
- المحكمة الابتدائية الموندوبي (دريان ) المحكمة الابتدائية الموريس (ابن مهيدي) -
- المحكمة الابتدائية الكبرى لبجاية
- المحكمة الابتدائية لأقبو
- المحكمة الابتدائية لبجاية المحكمة الابتدائية لجيجل
- المحكمة الابتدائية للقصر
- المحكمة الابتدائية الخراطه
- المحكمة الابتدائية للطاهير
- المحكمة الابتدائية الكبرى لقالمة
- المحكمة الابتدائية لعين البيضاء
- المحكمة الابتدائية القالمة
- المحكمة الابتدائية لوادى زناتي المحكمة الابتدائية لسدراتة المحكمة الابتدائية لسوق أهراس
- المحكمة الابتدائية لتبسة المحكمة الابتدائية الكبرى السطيف المحكمة الابتدائية لبورج بوعريريج - المحكمة الابتدائية لكولبير ( عين أولمان ) -
- المحكمة الابتدائية للافاييت (بوقاعة)
- المحكمة الابتدائية المنصورة
- المحكمة الابتدائية المسيلة الرسمية للجمهورية الجزائرية 12 صفر عام 1384 ه صفر المحكمة الابتدائية لبيريقوفيل (العين الكبيرة) صفر المحكمة الابتدائية لسانت أرنو ( العلمة ) 1 १ المحكمة الابتدائية لسطيف V المحكمة الابتدائية الكبرى لسكيكدة 2 المحكمة الابتدائية للقل
- 2 2 المحكمة الابتدائية للعروش - ل المحكمة الابتدائية لجماب (عزابة) 2 - 2 المحكمة الابتدائية لسكيكدة 2 2 -
المادة 3
فتح المادةيكلف النائب العام لدى محكمة الاستئناف 3 بقسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية 2 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو V سنة 1964 3 نيابة عن وزير العدل حامل الاختام وبتفويض منه صفر مدير الديوان صفر محمد أمين برصالي 3 صفر صفر وزارة الاقتصاد الوطني 6 2 قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1384 الموافق 29 مايو 2 سنة 1964 بفتح حساب لدى الخزينة لترسيم عمليات برنامج 2 التجهيز الاداري الاجتماعى المخصص لفائدة السكان اللاجئين 3 سابقا والقارين في مناطق الحدود V 1 ان وزير الاقتصاد الوطني د بمقتضى القانون رقم 6-157 المؤرخ في 31 ديسمبن 2 1962 الرامي الى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر 2 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية V وبمقتضى المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر V 1950 المتعلق بالنظام - المالى للجزائر ولا سيما مادته رقم 100 3 3 يقرر ما يلى : 6 المادة الاولى : يفتح في كتابات الخزينة بالقسم 3 من فرع 1 1 الفقرة ج تحت عنوان : « نفقات تمول من موارد خاصة 1 من القائمة ، حساب جديد في الخزينة بالرقم والعنوان التاليين: 1 رقم 319 مكرر « برنامج تجهيز لفائدة اللاجئين السابقين »
صفر وتتصرف في هذا الحساب وزارة الشؤون الاجتماعية ولا يصح لا في أى حال أن يحتوى على رصيد مدين .. 12 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيزود هذا الحساب من المداخيل الناتجة عن | مساهمات المندوبية العليا في الامم المتحدة المخصصة لتمويل | أشغال التجهيز الادارى والاجتماعي لفائدة السكان الذين كانوا هاجروا قديماً وأقاموا في مناطق الحدود وكذا من دفعات أخرى أو مساعدات لنفس التخصيص يسجل هذا الحساب في النفقات قيمة الاشغال والادوات والاعانات المقدمة لتحقيق برنامج التجهيز الاداري والاجتماعي المقرر لفائدة هؤلاء السكان .
المادة 3
فتح المادةتخضع كافة العمليات المنوى تحقيقها برسم الحساب المشار اليه في المادة الأولى أعلاه لقواعد المحاسبة العمومية ، سواء فيما يخص اصدار سندات القبض مقدما فيما يخص تحمل المداخيل أو بالتعهد والتصفية وأمر الصرف ودفع النفقات .
المادة 4
فتح المادةيمكن لعمال العمالات المعنية بوصفهم آمرين ثانويين للصرف أن يباشروا هذه العمليات ضمن اطار البرنامج الموضوع وفي حدود الاعتمادات المخصصة لهم من قبل الادارة المركزية في دائرة الاموال المتوفرة والمركزة في الحساب رقم 319 مكرر وفي هذه الوجهة ستفتح في الحساب المذكور السطور الميكانوغرافية الضرورية لمتابعة العمليات الخاصة بكل عمالة .
المادة 5
فتح المادةتصدر فيما بعد تعليمات تحدد بموجبها عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1384 الموافق 29 مايو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه مدير الخزينة والتسليف يحيى خليف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-299
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.