قرار

قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1384 الموافق 26 مايو - سنة 1964 يحدد توزيع الاداء الاجتماعي المترتب على المستخدمين ومدينى الايرادات بين الدولة وعمالتي الواحات والساورة وبلدياتهما . - 117

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • مرسوم رقم 58-866
  • مرسوم رقم 59-1535
  • قانون رقم 62-155

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.