قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1384 الموافق 26 مايو - سنة 1964 يحدد توزيع الاداء الاجتماعي المترتب على المستخدمين ومدينى الايرادات بين الدولة وعمالتي الواحات والساورة وبلدياتهما . - 117
المادة الأولى
فتح المادةيوزع منتوج الاداء الاجمالي المترتب على المستخدمين ومديني الايرادات اعتبارا من فاتح يناير سنة 1963 بين جماعات عمالتي الواحات والساورة كما بلى :
مقدار الحصة لفائدة الدولة 15/35 مقدار الحصة لفائدة العمالات 6/35 مقدار الحصة لفائدة البلديات 4/45
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1384 الموافق 26 مايو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه :
عبد الله خوجة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 58-866
- مرسوم رقم 59-1535
- قانون رقم 62-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.