قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1384 الموافق 29 مايو سنة 1964 بفتح حساب لدى الخزينة لترسيم عمليات برنامج التجهيز الاداري الاجتماعي المخصص لفائدة السكان اللاجئين القارين في مناطق الحدود 116
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1384 الموافق 29 مايو سنة 1964 بفتح حساب لدى الخزينة لترسيم عمليات برنامج التجهيز الاداري الاجتماعي المخصص لفائدة السكان اللاجئين القارين في مناطق الحدود 116
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.