قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحويل أموال غرفة تجارة تيارت الى غرفة تجارة وصناعة مستغانم 117
المادة الأولى
فتح المادةينسب لغرفة تجارة وصناعة مستغانم ما لغرفة التجارة والصناعة لتيارت وما عليها من الاموال وذلك ابتداء من 6 ابريل 1963 تاريخ الغائها
المادة 2
فتح المادةستعين الاموال المنقولة التابعة لغرفة تجارة تيارت سابقا من طرف رئيس غرفة تجارة مستغانم التي أخذتها وذلك بعد اقامة احصاء مفصل
المادة 3
فتح المادةيعطى رئيس غرفة تجارة مستغانم السلطة لتوقيع كل مستند حسابي وأداء كل دين معقود وقبض الاموال من البنوك | ومصلحة الصكوك البريدية المفتوحة باسم غرفة تجارة تيارت.
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة مستغانم ورئيس غرفة تجارة مستغانم كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه الكاتب العام داود اكروف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-103
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.