قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 بتحديد تأليف لجنة فتح الظروف الخاصة بطلبات العروض . 124 1 اعلانات وبلاغات وزارة الاقتصاد الوطني اعلانات مؤرخة في 20 محرم عام 1384 الموافق 1 يونيو - سنة 1964 تتعلق بمساحات تعتبر حرة بسبب عدم تجديد الامتيازات الخاصة بالتنقيب عن الوقود السائل في الصحراء 126-125 اعلانات أسواق : مناقصات 127 انذار مقاول 128
المادة الأولى
فتح المادةان تأليف اللجنة المكلفة بفتح الظروف الواردة بمناسبة طلبات العروض والتي نص عليها في المادة 27 من المرسوم رقم 256-56 الصادر في 13 مارس 1956 الغير ، يحدد كما يلى :
الرئيس : المدير المركزي التابع له القسم المسؤول عن - الصفقة أو نائبه الاعضاء : رئيس القسم المسؤول عن الصفقة • موظف من المصلحة المسؤولة عن الصفقة يكون حائزا على الاقل على رتبة مفتش ممتاز بالنيابة .
العون المحاسب للميزانية الملحقة التابعة للبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية . 1 ممثل لقطاع الانعاش الاشتراكي .
ممثل لوزارة الاقتصاد الوطنى ( ادارة التصنيع )
المادة 2
فتح المادةتباشر كتابة اللجنة بناء على طلب الرئيس توقيع محاضر الاجتماع الرئيس وكذلك العون المحاسب للميزانية الملحقة والكاتب .
المادة 3
فتح المادةيستدعى الرئيس أعضاء اللجنة ثمانية أيام على الاقل قبل الاجتماع 12 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةتتداول اللجنة بصحة اذا كان ثلاثة من أعضائها على الاقل حاضرين وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس راجحا ولابد أن تكون جميع آراء اللجنة مبينة الاسباب .
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية اعلانات وزارة الاقتصاد الوطني اعلان مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 متعلق بمساحات تعتبر حرة بسبب عدم تجديد الامتياز الخاص بالتنقيب عن الوقود السائل في الصحراء تبعا لعدم تجديد الامتياز الخاص للتنقيب عن الوقود السائلة المدعو « حاسي ليلى » الذي كان في حياز شركتين هما : شركة المساهمات البترولية ، ( بتروبار ) و « اوسونيا المنجمية الفرنسية » ( اميف ) تعتبر حرة المساحة الواقعة داخل المنطقة المبينة بعده والمحددة رؤوسها بخطوطها المتقاطعة ضمن مجموع اقيسة الخطوط المتقاطعة المدعو «لانبير» المستعمل في الجنوب الجزائرى . واضلاع هذه المنطقة المحددة بايصال الرؤوس تباعا تشكل قطعا دائرية لخطوط مستقيمة عدا ما بين النقطتين الاخيرتين حيث يكون قوس خط متواز :
النقط 1 670000 30000 2 710000 30000 3 710000 30000 + 4 740000 30000 + ه 740000 .... 6 760000 ....
V 760000 10000 - A 790000 10000 - ৭ 790000 30000 - 10 750000 30000 للجمهورية الجزائرية 125 واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو 1964 عبد القادر زعيبك بلاغات وعد النقطتين الواقعتين عند ملتقى الخطوط المتقاطعة ضمن مجموع أقيسة لانبير المستعمل للجنوب الجزائري الممدد وهما 750,000 و 6750000 مع خط العرض الثلاثي .
تقدم طلبات الامتيازات الخاصة للتنقيب عن الوقود السائلة في مجموع المنطقة المبينة أعلاه أو بعضها الى ادارة الطاقه والوقود 9 نهج دنيز فيريي حيدرة الجزائر ( المقاطعة الثامنة ) اعلان مؤرخ فى 20 محرم عام 1384 الموافق فاتح يونيو سنة 1964 متعلق بمساحات تعتبر حرة بسبب عدم تجديد الامتياز الخاص بالتنقيب عن الوقود السائل في الصحراء تبعا لعدم تجديد الامتياز الخاص بالتلنقيب عن الوقود السائلة المدعو « مقارين ابى عائشة » الواقع في حيازة الشركات الآتية : شركة التنقيب عن البترول واستغلاله في الزاس ) بريبا ( الشركة الفرنسية الافريقية للبحث عن البترول ( فرانكاريب ) وافروببك ، تعتبر حرة المساحات الواقعة داخل المناطق المبينة بعده المحددة رؤوسها بخطوطها المتقاطعة ضمن أقيسة الخطوط المتقاطعة المدعو لانبير المستعمل للجنوب الجزائري و تشكل أضلاع هذه المناطق المحددة بايصال رؤوسها تباعا قطعا دائرية لخطوط مستقيمة .
المنطقة - أ - 1 8000000 2900000 2 8000000 3100000 3 8100000 310,000 4 8100000 000ر 320 126 الجريدة الرسمية 8200000 320,000 6 8200000 3300000 V 5000 840 3300000 V 8400000 300,000 9 8200000 3000000 10 8200000 000 2900 المنطقة - ب - 5900000 000ر240 2 5900000 000 0 270 3 600,000 000 0 270 4 6000000 2800000 ه 6200000 000 2800 6 2600000 V 6500000 000 0 260 A .6500000 2700000 ৭ 6600000 000 2700 10 6600000 2900000 11 0000 690 2900000 12 690,000 2600000 13 670,000 260,000 14 0000 270 250,000 15 6600000 000 ر 250 16 660,000 000 ر 240 تقدم طلبات الامتيازات الخاصة بالتنقيب عن الوقود السائلة في مجموع المنطقة المبينة أعلاه أو بعضها الى ادارة الطاقة والوقود ، 9 نهج دنيز فيريى ، حيدرة ، الجزائر (الدائرة 8 ) اعلان مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق 1 يونيو سنة 1964 متعلق بمساحات تعتبر حرة بسبب عدم تجديد الامتيازين الخاصين بالتنقيب عن الوقود السائل في الصحراء بناء على عدم تجديد الامتيازين الخاصين بالتنقيب عن الوقود السائلة « حاسي منقل الحاسين » و « جرف الاطفال » اللذين هما في حيازة الشركة الصحراوية للتنقيب عن البترول للجمهورية الجزائرية 12 صفر عام 1384 ه ( ش ، ص ، ت ، ب ) تعتبر حرة المساحات الواقعة داخل المناطق المبينة بعده والمحددة الرؤوس بخطوطها المتقاطعة ضمن مجموع أقيسة الخطوط المتقاطعة المدعو لانبير المستعمل للجنوب الجزائرى وتشكل أضلاع هذه المناطق المحددة بايصال رؤوسها تباعا قطعا دائرية الخطوط المستقيمة .
الخطوط المتقاطعة من سلم لانبير للجنوب الجزائري المنطقة - أ 1 3900000 180,000 . 2 ر 0 40000 1800000 3 000ر 400 2000000 4 410,000 2000000 ه 000ر410 2100000 6 4600000 210,000 V 460,000 2200000 V 490,000 2200000 9 2300000 10 5200000 000 2300 11 5200000 000 2200 12 5400000 000 2200 13 540,000 160,000 14 000ر510 160,000 15 5100000 1800000 16 450,000 1800000 17 4500000 1700000 18 4400000 1700000 19 440,000 0000 150 20 000ر 420 1500000 21 1200000 22 000ر 430 1200000 23 430,000 1100000 24 000ر400 110,000 25 400,000 100,000 26 3900000 100000 12 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 الخطوط المتقاطعة لانبير للجنوب الجزائري المنطقة - ب - 1 8000000 310,000 2 8000000 3700000 3 000 ر 840 3700000 4 000 ر 840 3300000 ه 8200000 3300000 6 8200000 3200000 V 8100000 3200000 A 8100000 3100000 المنطقة ーー 1 190,000 100,000 2 000 ر 240 100,000 3 000ر 240 500.00 4 2200000 500.00 ه 2200000 300000 6 1900000 30,000 يمكن أن توجه طلبات الامتيازات الخاصة للتنقيب عن الوقود السائلة في مجموع المناطق المبينة أعلاه أو في بعضها الى دائرة الطاقة والوقود ، 9 ، نهج دنيز فيريي ، حيدرة الجزائر ( الدائرة 8 ) - أسواق : مناقصات الصندوق الجزائري للتنمية ادارة التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية واستغلال الميان دائرة عنابة دراسة احياء سهول وادى تفتيش وحميمين مناقصة فتحت مناقصة لدراسة احياء وادى تفتيش و وادي حميمين - ) نيابة عمالة العوينات ) وتشمل الاشغال دراسة الوسط الطبيعي وتحديد الاختصاصات الزراعية الممكنة ووضع مشاريع تمهيدية مختصرة عن المرافق التي يمكن أن يرغب فيها اقتصاديا واجتماعيا يمكن الاطلاع على ملف المناقصة في وزارة الفلاحة قسم الهندسة القروية والري الزراعي 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر يسلم التصميم البرنامجى بناء على طلب موجه الى السيد المهندس رئيس الهندسة القروية ساحة ابن بكة رابح بعنابة .
يجب أن تصل العروض مصحوبة بالاوراق المثبتة والمعلومات المهنية الى السيد رئيس قسم الهندسة القروية والري الزراعى بالجزائر من جهة ، والى السيد المهندس رئيس الهندسة القروية بعنابة من جهة أخرى وذلك قبل 20 يوليو سنة 1964 على الساعة السادسة مساء الصندوق الجزائري للتنمية ادارة التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية واستغلال المياه دائرة عنابة دراسة احياء سهل تبسة مناقصة فتحت مناقصة لدراسة احياء سهل تبسة ووادى القصب وتشمل الاشغال دراسة الوسط الطبيعي ( البحث عن المياه وعن طبيعة الاراضى ) وتحديد الاصلاحات العقارية والاختصاصات الزراعية الممكنة ووضع برنامج استثمار يعتمد على مقاصد اجتماعية واقتصادية.
يمكن الاطلاع على ملف المناقصة في وزارة الفلاحة قسم الهندسة القروية والرى الزراعى 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر يسلم التصميم البرنامجى بناء على طلب موجه الى السيد المهندس رئيس الهندسة القروية ساحة ابن باكا رابح بعنابة .
و توجه العروض مصحوبة بالاوراق المثبتة والمعلومات المهنية الى السيد رئيس قسم الهندسة القروية والري الزراعي بالجزائر ، من جهة والى السيد المهندس رئيس الهندسة القروية بعنابة ، من جهة أخرى ، وذلك قبل 20 يلويو سنة 1964 - | على الساعة السادسة زوالا 128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 12 صفر عام 1384 ه الصندوق الجزائري للتنمية ادارة التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية واستغلال المياه دائرة عنابة دراسة تمهيدية تتعرق بري سهول وادي بواتحوت وغسول مناقصة فتحت مناقصة لدراسة تمهيدية ، الغرض منها رى سهول وادى بواتخوت وغسول بدائرة عنابة وتشمل الاشغال دراسة الوسط الطبيعى ووضع مشروع | تمهيدى عن الموافق الواجب انجازها يمكن الاطلاع على ملف المناقصة في وزارة الفلاحة قسم الهندسة القروية والرى الزراعى 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر يسلم التصميم البرنامجي بناء على طلب موجه الى السيد المهندس رئيس الهندسة القروية ساحة ابن باكا رابح بعنابة .
لا بد أن تصل العروض المصحوبة بالاوراق المثبتة والمعلومات المهنية الى رئيس قسم الهندسة القروية والري الزراعى بالجزائر من جهة والى السيد المهندس رئيس الهندسة القروية بعنابة ، من جهة أخرى ، وذلك قبل 20 يوليو 1964 على الساعة السادسة مساء ادارة التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية واستغلال المياه منطقة قسنطينة دائرة قسنطينة انذار مقاول ينذر السيد ميرلو الفريد مقاول مقيم بعمارة كوروت مجموعة س - شارع كوروت بسان جوست مارسيليا | الصندوق الجزائري للتنمية ادارة التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية واستغلال المياه دائرة عنابة دراسات برنامج موارد مياه مشروعات اصلاح و تجهيز مناقصة فتحت مناقصة لدراسة برنامج متعلق بموارد الماء لوضع مشاريع تهييى و تجهيز المنشآت الموجودة في دائرتي تبسة والعوينات
- يمكن الاطلاع على ملف المناقصة في وزارة الفلاحة قسم الهندسة القروية والرى الزراعى 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر يسلم التصميم البرنامجي بناء على طلب موجه الى السيد المهندس رئيس الهندسة القروية ساحة ابن بركة رابح بعنابة .
و توجه العروض المصحوبة بالاوراق المثبتة والمعلومات المهنية إلى السيد رئيس قسم الهندسة القروية والري الزراعي بالجزائر ، من جهة ، والى السيد المهندس رئيس الهندسة القروية بعنابة ، من جهة أخرى ، وذلك قبل تاريخ 20 يوليو 1964 على الساعة السادسة مساء ( الدائرة 13 ) متعهد صفقة الصندوق الجزائرى للتنمية رقم 61-55 المتعلقة بانجاز أشغال بناء دويرة لسكن مسيرى الورش بفرع عين بيضاء بوجب استئنافه تنفيذ الاشغال المذكورة في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى التاريخ المحدد يجرى تطبيق المادة 14 من الامر 62-016 المؤرخ في 9 أوت سنة 1962 المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 256-56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.