قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 يتضمن تسوية الاجر الادنى الفلاحي (أ- أقم) في المناطق الثلاث مع أجر المنطقة الاولى 119
المادة الأولى
فتح المادةلا يجوز في مجموع التراب الوطني أن يكون الاجر الاساسى الذى يؤدى للشغالين الدائمين أو غير الدائمين في الاستغلالات والمؤسسات الفلاحية ، التابعة للتسيير الذاتي وفى الاستغلالات والمؤسسات الفلاحية التابعة للقطاعات الاخرى العمومية أو الخاصة ، أقل من الاجر الأدنى الفلاحي المضمون (أ.أ.ف.م) في المنطقة الاولى ..
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةان أرباب العمل الذين يؤدون أجورا مقدارها أقل من المقدار الادنى المقرر في المادة الأولى أعلاه تجرى عليهم العقوبات المنصوص عليها فى المادة 31 «ب» من الكتاب الأول من قانون الشغل .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القانون الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 احمد محساس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-98
- مرسوم رقم 36-205
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.