مقرر

مقرر مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد - 119

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب 01 — 31 « ادارة مركزية - ديوان رئيس الجمهورية

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 63-496
  • مرسوم رقم 64-27

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.