مقرر
مقرر مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد - 119
المادة الأولى
فتح المادةيلغى اعتماد مبلغه مليون دينار (100000000 دج ) من عام 1964 مطبق على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني تكاليف مشتركة ) الباب 91 31 « اعتماد احتياطي لتوازن اعتمادات مختلفة خاصة بالموظفين .
المادة 2
فتح المادةيفتح اعتماد مبلغه مليون دينار (0000000رادج) في ميزانية عام 1964 يطبق في ميزانية رئاسة الجمهورية
الباب 01 — 31 « ادارة مركزية - ديوان رئيس الجمهورية
المادة 4
فتح المادةرواتب أعضاء مصلحة الحراسة على رئيس الجمهورية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه :
مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-496
- مرسوم رقم 64-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.