قرار

قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 يتضمن تفويضا بالامضاء 124 موجز قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 بترقية مهندس 124

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • مرسوم رقم 63-17
  • مرسوم رقم 63-129
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.