قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 يتضمن تفويضا بالامضاء 124 موجز قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 بترقية مهندس 124
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد يسعد عمران نائب مدير الموظفين بالامضاء في حدود اختصاصاته وبالنيابة عن الوزير على جميع الوثائق والمقررات ذات الصبغة الفردية باستثناء المراسيم والقرارات .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1383 الموافق 22 ابريل سنة 1964 احمد بو منجل موجز قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 بترقية مهندس بمقتضى قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 رقى السيد قرطبى محمد مهندس الاشغال العمومية التابعة للدولة بنفس الصفة الى الدرجة الثالثة من رتبته .
موجز قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتسمية مدير
- بمقتضى قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 سمى السيد أبي عياد عبد الرزاق مديرا لتعاونية مصانع التصبير للساحل الغربي لعمالة الجزائر .
للجمهورية الجزائرية 12 صفر عام 1384 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-17
- مرسوم رقم 63-129
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.