قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتحديد الثمن الادنى للحلفاء الخضراء في موسم 1964-1965 120 موجز قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 بتسمية مدير 120
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الثمن الادنى الذى يدفع لجناة الحلفاء عن قنطار الحلفاء الخضراء الذي يحمل الى ورش الشراء أثناء موسم 1964-1965 بأربعة دنانير ونصف (450 دج)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 ; الموافق 8 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الفلاحة وبتفويض منه - مدير الديوان عبر الرزاق شنتوف موجز قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1348 الموافق 9 يونيو 1964 بتسمية مدير بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 ، ان السيد محداد عمر متصرف الصندوق المركزي للتعاونية الاجتماعية الفلاحية والصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد 6 سمى مديرا مسؤولا عن الصندوقين المذكورين لدى منظمة الايصاء ، وذلك ابتداء من فاتح مايو سنة 1964 وزارة الارشاد القومي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.