قرار

قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتحديد الثمن الادنى للحلفاء الخضراء في موسم 1964-1965 120 موجز قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 بتسمية مدير 120

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.