مقرر

مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 يتضمن تتميم المادة الاولى من المقرر المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 بتحديد عدد وأنواع سيارات وزارة الفلاحة . 119

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مقرر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.