مقرر
مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 يتضمن تتميم المادة الاولى من المقرر المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 بتحديد عدد وأنواع سيارات وزارة الفلاحة . 119
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الاولى من المقرر المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المشار اليه أعلاه بالنص التالي والمقرر رقم 1961 ف ب المؤرخ في 11 فبراير 1961 »
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه :
مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس وزارة الفلاحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.