ج.ر عدد 21 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (50)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–103 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 6 مرسوم رئاسي رقم 19–104 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 19–105 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدبي ( الإمارات العربية المتحدة)…………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قضاة…………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية سكيكدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مفتشة بوزارة الثقافة…………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

27 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 3 3 أبريل سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية أدرار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا…………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير تقييم ودعم المشاريع السياحية بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهوريّة….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدبي (الإمارات العربية المتحدة)……………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (مملكة إسبانيا)……………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير الجهوي للخزينة ببشار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية بالجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب بالجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية باتنة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسي مركزين جهويين للإعلام والوثائق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة…………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين محافظ للغابات في ولاية أدرار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

27 رجب عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 3 أبريل سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير المنتدب للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية للمغير في ولاية الوادي………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية غليزان………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بسطيف………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ببجاية………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها……………………….. 16 قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات منح الاعتماد وشكله النموذجي……….. 18 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة وكذا الكيفيات العملية لتسيير الحساب المفتوح باسم لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر………….. 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر………………………………………………………….. 24 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1440 الموافق 16 أكتوبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران…………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1440 الموافق 25 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 الذي يحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي……………. 26 قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1440 الموافق 13 أكتوبر سنة 2018، يحدد نموذج وثيقة الالتزام لشراء الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري…………………………………………………………………………………. 30

27 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5 3 أبريل سنة 2019 م تصريحات المجلس الدستوري تصريح مؤرّخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019، يتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة.

إنّ المجلس الدستوري، – بعد الاطلاع على رسالة استقالة رئيس الجمهوريّة، السيّد عبد العزيز بوتفليقة، المؤرّخة في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019، والمسجّلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في التاريخ نفسه، التي قرّر بموجبها إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهوريّة، اعتبارا من تاريخ 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 102 (الفقرتان 4 و 5) منه، – وبمقتضى النظام المحدِّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المادة 72 منه، اجتمع بتاريخ 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019، وبناء على ذلك، أولا : يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة طبقا للمادة 102 (الفقرة 4) من الدستور. ثانيا : تبلّغ اليوم، 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019، شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة، إلى البرلمان طبقا للمادة 102 (الفقرة 5) من الدستور. ثالثا : يُنشر هذا التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا اجتمع المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019، برئاسة السيّد الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، وعضوية السيّدات والسادة محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، شادية رحاب، ابراهيم بوتخيل، محمد رضا أوسهلة، عبد النور قراوي، خديجة عباد، سماعيل بليت، الهاشمي براهمي، أمحمد عدة جلول وكمال فنيش. رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز

27 رجب عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 3 أبريل سنة 2019 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–103 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وخمسة وستون مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون ألف دينار 1.565.781.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وخمسة وستون مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون ألف دينار 1.565.781.000( دج) يقيّد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة الفرع الجزئي العامة الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 1.182.500.000 مجموع القسم الرابع…. 1.182.500.000 مجموع العنوان الثالث… 1.182.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول… 1.182.500.000 مجموع الفرع الأول… 1.182.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 1.182.500.000

27 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 3 أبريل سنة 2019 م الجدول الملحق الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الطاقة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………………….. 1.520.000 مجموع القسم الرابع…. 1.520.000 مجموع العنوان الثالث… 1.520.000 مجموع الفرع الجزئي الأول… 1.520.000 مجموع الفرع الأول… 1.520.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 1.520.000 وزارة الأشغال العمومية والنقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 162.393.000 مجموع القسم الرابع…. 162.393.000 مجموع العنوان الثالث… 162.393.000 مجموع الفرع الجزئي الأول… 162.393.000 مجموع الفرع الأول… 162.393.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 162.393.000

27 رجب عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 3 أبريل سنة 2019 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………………….. 12.112.000 مجموع القسم الرابع…. 12.112.000 مجموع العنوان الثالث… 12.112.000 مجموع الفرع الجزئي الأول… 12.112.000 مجموع الفرع الأول… 12.112.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 12.112.000 وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………………….. 9.865.000 مجموع القسم الرابع…. 9.865.000 مجموع العنوان الثالث… 9.865.000 مجموع الفرع الجزئي الأول… 9.865.000 مجموع الفرع الأول… 9.865.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 9.865.000

27 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 3 أبريل سنة 2019 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 197.391.000 مجموع القسم الرابع…. 197.391.000 مجموع العنوان الثالث… 197.391.000 مجموع الفرع الجزئي الأول… 197.391.000 مجموع الفرع الأول… 197.391.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 197.391.000 مرسوم رئاسي رقم 19–104 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–28 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-17 “النفقات المتعلقة بعمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين”.

27 رجب عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 19–105 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الحفيظ بجاوي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 3 أبريل سنة 2019 م توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–34 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائتان وستة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار 206.250.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائتان وستة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار 206.250.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 46-05 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات الخاصة بمجانية الكتاب المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهورّية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بدبي (الإمارات العربية المتحدة).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 20 أكتوبر سنة 2016، مهام السيّد عبد الكريم بلواسع، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدبي (الإمارات العربية المتحدة).

27 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 أبريل سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2018، مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : – عز الدين بن بلقاسم، بأليكانت (مملكة إسبانيا)، – أحمد عمارة، بقفصة (الجمهورية التونسية). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 11 سمير شبيلة، بصفته نائب مدير للتشريع والتنظيم والإجراءات الجبائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية سكيكدة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد نصر الدين خلفاوي، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قضاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – عبد الله حشيد، في محكمة خراطة، – سميرة وتاتي، في محكمة خراطة، – عبد الرحمان مشيوري، في محكمة جيجل، – عبد النور بوفلجة، في محكمة مشرية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد رضا لوكام، بصفته مفتشا في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد علي قرجوم، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة فائزة قويدر الواحد، بصفتها نائبة مدير للتوثيق البيداغوجي والعلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مفتشة بوزارة الثقافة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة ربيعة بسايح، بصفتها مفتشة بوزارة الثقافة، لإحالتها على التقاعد.

27 رجب عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد موسى غازي، بصفته نائب مدير للوثائق والأرشيف بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد خالد مومن، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني لحماية النباتات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة للغابات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة فتيحة أمجوط، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة للغابات، لإحالتها على التقاعد. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية : – محمد حنافي، في ولاية سعيدة، لإحالته على التقاعد، – علي بن جودي، في ولاية الطارف، ابتداء من 10 يونيو سنة 2018، – محمد رابح سيدهم، في ولاية تيبازة، لإحالته على التقاعد. 3 أبريل سنة 2019 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد أحمد العيهار، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية أدرار.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد كمال ياحي، بصفته محافظا للغابات في ولاية أدرار، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للموارد المائية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عمر سعدي، في ولاية بجاية، – حبيب بولنوار، في ولاية تيارت، – عبد النور سلام، في ولاية المسيلة، – محمد بوجلطية، في ولاية خنشلة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد بدران، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لإحالته على التقاعد.

27 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 أبريل سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير تقييم ودعم المشاريع السياحية بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد سفيان زبير، بصفته مديرا لتقييم ودعم المشاريع السياحية بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الحفيظ بجاوي، مديرا برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدبي (الإمارات العربية المتحدة).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد محمد دراجي، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدبي (الإمارات العربية المتحدة)، ابتداء من 20 أكتوبر سنة .2016 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (مملكة إسبانيا).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد نصر الدين بلقاسم، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (مملكة إسبانيا)، ابتداء من 16 سبتمبر سنة .2018 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير الجهوي للخزينة ببشار.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الوهاب رزيقي، مديرا جهويا للخزينة ببشار. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية بالجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد رضا لوكام، مديرا جهويا للميزانية بالجزائر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب بالجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد سمير شبيلة، مديرا جهويا للضرائب بالجزائر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للضرائب في الولايات الآتية : – بدر الدين زعرور، في ولاية جيجل، – عبد الكريم زناقي، في ولاية معسكر، – يزيد بعوش، في ولاية ميلة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة والسيّد

27 رجب عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 الآتي اسماهما، مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايتين الآتيتين : – كريمة مسيخ، في ولاية قسنطينة، – عبد الحليم فول، في ولاية تيسمسيلت. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية باتنة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الكريم درنوني، مديرا للحفظ العقاري في ولاية باتنة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية : – نصر الدين خلفاوي، في ولاية سطيف، – نور الدين بن زين، في ولاية قالمة، – حبيب عليان، في ولاية برج بوعريريج. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسي مركزين جهويين للإعلام والوثائق.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، رئيسي مركزين جهويين للإعلام والوثائق : – عبد الحميد مالكي، بقسنطينة، – محمد بوجلال تشيكو، بوهران. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد فريد تواتي، رئيسا للدراسات بالملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة. 3 أبريل سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة فائزة قويدر الواحد، نائبة مدير للتعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة نادية حجرس، مديرة للدراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد محمد كسيرة، مديرا للتنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد موسى غازي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين محافظ للغابات في ولاية أدرار.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد منير دمدوم، محافظا للغابات في ولاية أدرار.

27 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 أبريل سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية : – أحمد العيهار، في ولاية بجاية، – العطافية بن والي، في ولاية قالمة، – الطاهر قاضي، في ولاية وهران. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير المنتدب للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية للمغير في ولاية الوادي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عطا الله قورين، مديرا منتدبا للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية للمغير في ولاية الوادي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية غليزان.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد حسين مليكش، مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية غليزان. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بسطيف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد أحمد بن جدو، مديرا للغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بسطيف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ببجاية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد أعراب ورداني، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ببجاية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للموارد المائية في الولايات الآتية : – ميلود كرزازي، في ولاية بشار، – حبيب بولنوار، في ولاية البويرة، – عمر سعدي، في ولاية تيارت، – رمضان بوالشعير، في ولاية خنشلة، – عبد النور سلام، في ولاية ميلة، – كمال سويسي، في ولاية النعامة، – محمد بوجلطية، في ولاية غليزان. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية : – علي ساسي، رئيسا للديوان، – بن علي عمشة، مديرا عاما للصناعة التقليدية والحرف، – أسماء مولاي، مديرة للاتصال والتعاون.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد محمد سفيان زبير، مديرا عاما للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

27 رجب عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 3 أبريل سنة 2019 م قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها. إنّ وزيرة التربية الوطنية، – بمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-151 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية، لاسيما المادة 9 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها التي تدعى في صلب النص ”اللجنة”. المادة 2 : توضع لجنة اعتماد لدى المعهد الوطني للبحث في التربية. المادة 3 : تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتية أسماؤهم : – السيد عبد الحميد قريدش، أستاذ باحث، رئيسا، – السيد محمد صاري، أستاذ جامعي/ لغة عربية، عضوا، – السيد بشير محمودي، أستاذ جامعي/لغة عربية، عضوا، – السيد بومدين بن موسات، أستاذ جامعي / لغة فرنسية، عضوا، – السيد محمد محمودي، مفتش التعليم المتوسط / لغة عربية، عضوا، – السيد صالح أبركان، مفتش التعليم الابتدائي / لغة عربية، عضوا، – السيدة صليحة أمقران، أستاذة جامعية / أدب فرنسي، عضوا، – السيدة مليكة بن عيون، مفتشة التعليم المتوسط/ لغة فرنسية، عضوا، – السيد منير ميلودي، مفتش التعليم الابتدائي/ لغة فرنسية، عضوا، – السيد آكلي محند صالحي، أستاذ جامعي/ لغة أمازيغية، عضوا، – السيد أرزقي اعمراش، مفتش التعليم الابتدائي/ لغة أمازيغية، عضوا، – السيد عبد الحق بن سالم، مفتش التعليم المتوسط/ لغة أمازيغية، عضوا، – السيد محمد ملياني، أستاذ جامعي/لغة إنجليزية، عضوا، – السيد جمال دحماص، مفتش التربية الوطنية/ لغة إنجليزية، عضوا، – السيد بلخالد هبري، أستاذ جامعي/رياضيات، عضوا، – السيد محمد حسين، مفتش التعليم المتوسط/ رياضيات، عضوا، – السيد خالد بوقطاية، مفتش التعليم الابتدائي/ رياضيات، عضوا، – السيد رابح فورار العيدي، أستاذ جامعي/ علوم الطبيعة والحياة، عضوا، – السيد الطاهر وابل، مفتش التربية الوطنية/ علوم الطبيعة والحياة، عضوا، – السيدة نصيرة عكوش، مفتشة التربية الوطنية/ علوم الطبيعة والحياة، عضوا، – السيد علي موحوش، أستاذ جامعي / علوم فيزيائية، عضوا،

27 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 أبريل سنة 2019 م – السيد عبد الوهاب بلعجري، مفتش التعليم المتوسط/ علوم فيزيائية وتكنولوجيا، عضوا، – السيد فؤاد سوفي، أستاذ جامعي / تاريخ، عضوا، – السيد عمار محند عامر، أستاذ جامعي/تاريخ، عضوا، – السيد ناصر قمداني، مفتش التعليم المتوسط/ علوم اجتماعية، عضوا، – السيدة غنية جرمون، مفتشة التعليم الابتدائي/ تاريخ وجغرافيا، عضوا، – السيد محمد بنيوب، أستاذ جامعي/ جغرافيا، عضوا، – السيد عبد المجيد بوجملين، مفتش التعليم المتوسط/ علوم اجتماعية، عضوا، السيد بلقاسم بن زنين، أستاذ جامعي/علوم سياسية، عضوا، – السيد طارق بكحة، مفتش التعليم المتوسط/ علوم اجتماعية، عضوا، – السيد عيسى ميقاري، خبير علوم إسلامية، عضوا، – السيد مجيد زايدي، مفتش التربية الوطنية/ تربية إسلامية، عضوا، – السيد عبد النور سماعي، مفتش التعليم الابتدائي/ تربية إسلامية، عضوا، – السيد عبد الكريم براشوش، مفتش التعليم المتوسط/ تربية تشكيلية، عضوا، – السيد محمد الطاهر واعلي، أستاذ مكون/ علوم التربية، عضوا، – السيد عبد القادر بوثلجة، خبير في التقييم التقني للوسائل وسندات الدعم البيداغوجي، عضوا، – السيدة رتيبة بوعلي، أستاذة جامعية في علم الخرائط، عضوا. المادة 4 : يمكن رئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص قادر، بحكم كفاءاته، على تنوير اللجنة أو مساعدتها في أعمالها. المادة 5 : تحدد عهدة أعضاء اللجنة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، تتولى اللجنة ما يأتي : – إعداد دفتر الشروط التقنية والبيداغوجية، – تحديد المواصفات البيداغوجية والعلمية والتقنية والفنية الخاصة بكل وسيلة من الوسائل القاعدية، – خبرة المشاريع المتعلقة بالوسائل القاعدية والكتاب المدرسي وفقا لدفتر الشروط المعد. المادة 7 : لا يسمح بالعضوية في لجنة الاعتماد لمؤلفي وناشري الوسائل القاعدية والكتاب المدرسي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 17 المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات طلب الاعتماد من الأمانة التقنية الدائمة إلى اللجنة المذكورة أعلاه، في أجل خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد اجتماعها. المادة 9 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأول. المادة 10 : تجتمع اللجنة، بناء على استدعاء من رئيسها، في الدورات العادية أو غير العادية. المادة 11 : يجب على الأعضاء المعيّنين أن يجتمعوا بذات الصفة في اللجنة، ولا يمكن منح أي توكيل لتمثيل أي عضو آخر. المادة 12 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور ثلاثة أرباع 3( / )4 أعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع اللجنة بعد ثمانية (8) أيام، بناء على استدعاء ثانٍ، وتتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 13 : تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا. المادة 14 : تحرر مداولات اللجنة في محاضر يوقّعها رئيس اللجنة و أعضائها وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل الرئيس. المادة 15 : تتولى الأمانة العامة للمعهد الوطني للبحث في التربية، الأمانة التقنية الدائمة للجنة، وينسق أعمالها مسؤول يعيّنه مدير المعهد. المادة 16 : تتولى الأمانة التقنية الدائمة المهام الآتية : – استلام ملفات طلبات الاعتماد، – فحص مطابقة محتوى الملفات المودعة، – تسجيل طلبات الاعتماد في سجل مرقم ومؤشر عليه، – التأكد من صحة تشكيل الملفات المودعة وإمكانية استدعاء المعني لإتمام الملف، عند الاقتضاء، – تحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة في الآجال التنظيمية، – إعداد وتبليغ الاستدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بملفات طلبات الاعتماد في الآجال المقررة، – إعداد محاضر الاجتماعات، – اتخاذ التدابير اللازمة لتنقل وإقامة الأعضاء من أجل حضورهم الاجتماعات الدورية أو غير العادية. – جمع وحفظ كل الوثائق والأرشيف لسير اللجنة، – إعداد القرارات النهائية ورفعها إلى رئيس اللجنة. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة .2018 نورية بن غبريت

27 رجب عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات منح الاعتماد وشكله النموذجي. إنّ وزيرة التربية الوطنية، – بمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-151 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية، لاسيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات منح الاعتماد وشكله النموذجي. المادة 2 : تخضع الوسائل القاعدية والكتاب المدرسي إلى دراسة تقييمية تتوج بالاعتماد أو الرفض المبرر. المادة 3 : يصاغ طلب الاعتماد حسب النموذج المحدد في الملحق رقم 1 بهذا القرار مرفقا بملف يشمل الوثائق الآتية : – شهادة الصحة العلمية، – شهادة السلامة اللغوية، – خمس (5) نسخ من مشاريع الوسائل القاعدية محل الاعتماد، – صك خاص بحقوق الاعتماد. 3 أبريل سنة 2019 م المادة 4 : يسلّم مسؤول الأمانة التقنية الدائمة وصل إيداع للمودع حسب النموذج المحدد في الملحق رقم 2 بهذا القرار والمتضمن تاريخ الإيداع. المادة 5 : يمنح الاعتماد للوسائل القاعدية والكتب المدرسية التي تستوفي شرط مطابقة البرامج الرسمية وتحترم بنود دفتر الشروط المعد مسبقا. المادة 6 : يجب على اللجنة أن تبدي رأيها في طلب الاعتماد في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أَشهر بعد تاريخ إيداع الطلب. المادة 7 : تصدر قرارات لجنة الاعتماد بإحدى الصيغتين الآتيتين : – اعتماد الوسائل القاعدية أو الكتب المدرسية، – الرفض المبرر لطلب الاعتماد. عند الرفض المبرر لطلب اعتماد وسيلة قاعدية أو كتاب مدرسي، يمكن الناشر أو المؤلف إعادة طلب الحصول على الاعتماد بعد رفع كل التحفظات. المادة 8 : يرفع رئيس اللجنة محضر الاجتماع المتضمن رأي اللجنة إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية في الآجال المحددة قانونا، بعد تسجيله في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه. المادة 9 : يمنح قرار الاعتماد وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 3 بهذا القرار. المادة 10 : تسجل الوسيلة الحاصلة على الاعتماد في المدوّنة الرّسمية للوسائل المستعملة في مؤسسات التربية والتعليم مع ختم عبارة ”كتاب مدرسي معتمد من طرف لجنة الاعتماد للمعهد الوطني للبحث في التربية تحت رقم ……… متبوعا بشعار الاعتماد، طبقا للنموذج المحدد الذي يصادق عليه الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ويعد في الملحق رقم 4 بهذا القرار المادة 11 : يمنع منعا باتا توزيع الوسائل القاعدية لاسيما الكتب المدرسية غير المعتمدة من طرف اللجنة المختصة. المادة 12 : يتعرّض الناشر أو المؤلف المتحصل على الاعتماد إلى السحب الفوري للاعتماد عند مخالفة أحكام المادة 8 من القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، المذكورين أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة .2018 نورية بن غبريت

27 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 3 أبريل سنة 2019 م الملحق رقم 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المعهد الوطني للبحث في التربية لجنة الاعتماد طلب الاعتماد إلى السيد رئيس لجنة الاعتماد المعهد الوطني للبحث في التربية يشرّفني أن أطلب منكم تقييم الوسيلة القاعدية/ الكتاب المدرسي المرفقين بطلبي هذا قصد الحصول على الاعتماد. بيانات عن الراغب في الاعتماد : الاسم واللقب : ……………………………………………………………………. الصفة : …………………………………………………………….. اسم وعنوان المؤسسة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. الهاتف : …………………………………………………………. الفاكس : ……………………………………………………………………………….. بيانات عن الوسيلة التعليمية المعروضة للاعتماد : عنوان الوسيلة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. نوع الوسيلة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. موضوع الوسيلة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. مؤلف الوسيلة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… أشهد أني اطلعت على شروط الاعتماد على الوسائل القاعدية/الكتاب المدرسي، الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، وأوافق عليها. حرّر بالجزائر في : ………………………………………………………. توقيع صاحب الطلب

27 رجب عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 3 أبريل سنة 2019 م الملحق رقم 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المعهد الوطني للبحث في التربية لجنة الاعتماد وصل استلام يشهد ممثل المعهد الوطني للبحث في التربية انّه استلم من طرف : …………………………………………………………………………….. السيد(ة) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الوثائق الآتية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الإمضاء

27 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 21 3 أبريل سنة 2019 م الملحق رقم 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المعهد الوطني للبحث في التربية لجنة الاعتماد مرجع رقم : الجزائر في : ………………………… رئيس لجنة الاعتماد إلى السيد (ة) الموضوع : إشعار بقرار لجنة الاعتماد. المادة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. عنوان الكتاب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… المستوى : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. طبقا لمداولات لجنة الاعتماد التي تمت خلال الدورة المنعقدة يوم …………………………………………………………… بمقر المعهد الوطني للبحث في التربية، وبناء على تقرير عضو اللجنة المكلف بالمتابعة، يشرفنا أن ننهي إلى علمكم أن كتابكم …………………………………… ”يقترح للاعتماد .” رئيس اللجنة

27 رجب عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 3 أبريل سنة 2019 م الملحق رقم 4 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المعهد الوطني للبحث في التربية لجنة الاعتماد الشعار المطبق في الاعتماد

27 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 أبريل سنة 2019 م وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة وكذا الكيفيات العملية لتسيير الحساب المفتوح باسم لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر. إنّ وزير المالية، ووزير الشباب والرياضة، – بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرّخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-74 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر، لاسيما المادة 22 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 23 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 17-74 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة وكذا الكيفيات العملية لتسيير الحساب المفتوح باسم لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر. المادة 2 : يتم تحريك حساب العملة الصعبة المفتوح لهذا الغرض، باسم لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر بأمر صريح من رئيس اللجنة أو المدير العام للألعاب أو من رئيس لجنة الإدارة والمالية للجنة بعد تفويضه طبقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 17-74 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 المذكور أعلاه. المادة 3 : يحتوي حساب العملة الصعبة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه : في الإيرادات، على : – إعانات الهيئات الدولية، – ناتج تكاليف الانضمام والاشتراك للدول الإفريقية في الدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر. – الحصائل الناتجة عن التسويق للدورة الرياضية، – الهبات والوصايا، – الحصائل الناتجة عن الطعون المحتملة طبقا للوائح المنظمة للدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر. – كل الإيرادات الأخرى طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. في النفقات، على : – النفقات المتعلقة بمصاريف سفر وفود بعض الدول الإفريقية في حدود المبالغ المقررة في اللوائح المنظمة للدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر. – تسديدات مصاريف الاشتراك والانضمام للدول الإفريقية طبقا للوائح الألعاب الرياضية المنظمة للدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر، – تسديدات الطعون المحتملة طبقا للوائح المنظمة للدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر، – تسديدات تذاكر النقل الدولية ومصاريف وكذا أتعاب وتعويضات قضاة التحكيم والحكام الرّسميين الدوليين المعتمدين من طرف لجنة تنظيم الألعاب طبقا للتنظيم الرياضي الدولي المعمول به.

27 رجب عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 المادة 4 : يقصد بالرّسميين الدوليين المذكورين في هذا القرار، كل شخص معيّن حسب الأصول من قبل هيئة أو كيان رياضي دولي أو مدعو من قبل لجنة تنظيم الألعاب قصد القيام بمهمة تنظيم أو تأطير أو رقابة اختصاص رياضي مسجل في برنامج الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب طبقا للتنظيم المعمول به. تحدد طبيعة نفقات هؤلاء المستخدمين كالآتي : – تسديد تذاكر النقل، – تسديد مصاريف تأشيرات الدخول، – تسديد مصاريف الإيواء والنقل والإطعام خلال مسار التنقل نحو الجزائر، – الأتعاب والتعويضات. المادة 5 : يغلق الحساب المذكور في المادة الأولى أعلاه عقب إيداع التقارير التنفيذية وحصائل الألعاب لدى كل السلطات والهيئات المعنية، ويدفع الرصيد المتبقي إلى الخزينة العمومية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يكلّف رئيس لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر بتنفيذ التدابير والعمليات المذكورة في هذا القرار. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة .2019 وزير الشباب و الرياضة وزير المالية محمد حطاب عبد الرحمان راوية H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر. إنّ وزير المالية، ووزير الشباب والرياضة، – بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، 3 أبريل سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التقنيذي رقم 17-74 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، والمتضمن إحداث لجنة الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر، لاسيما المادة 27 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 17-74 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر. المادة 2 : تخصص لفائدة وزارة الشباب والرياضة، الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر والمدوّنة في سجل جرد هذه اللجنة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 3 : يترتب على عملية التخصيص المذكورة في المادة 2 أعلاه من هذا القرار، إعداد جرد كمّي وكيفي وتقديري للأموال المنقولة، تعده لجنة يعيّن أعضاءها كل من وزير المالية ووزيرالشباب والرياضة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة .2019 وزير الشباب والرياضة وزير المالية محمد حطاب عبد الرحمان راوية

27 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 25 3 أبريل سنة 2019 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1440 الموافق 16 أكتوبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحّجاب، بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران. إنّ الوزير الأول، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدّد قواعد وتنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة، طبقا للجدول الآتي : عدد المناصب المناصب العليا الوظيفية مديرية التعمير والهندسة مديرية التجهيزات المعمارية والبناء العمومية مديرية السكن رئيس حظيرة 48 رئيس ورشة 48 رئيس مخزن 48 مسؤول المصلحة الداخلية 48 ”المادة 2 : يحدّد عدد المناصب العليا المذكورة في الجدول 48 48 48 48 48 48 48 48 ” أعلاه، بمنصب عالٍ واحد (1) على مستوى كل مديرية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، ومنصب عالٍ واحد (1) على مستوى كل مديرية للتجهيزات العمومية، ومنصب عالٍ واحد (1) على مستوى كل مديرية للسكن. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1440 الموافق 16 أكتوبر سنة .2018 وزير السكن والعمران المدينة وزير المالية عبد الوحيد طمار عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

27 رجب عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1440 الموافق 25 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 الذي يحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرّخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمّع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 الذي يحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 الذي يحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي، المعدّل والمتمّم. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : يجب على طالب الحصول على المساعدة المباشرة لبناء سكن ريفي تقديم طلب المساعدة المباشرة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، حسب النموذج الملحق بهذا القرار. 3 أبريل سنة 2019 م ويجب أن يرفق طلب المساعدة المباشرة بملف يتضمن : – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، – وثائق إثبات المداخيل (مع وثائق الزوج (ة) عندما يكون هذا الأخير عاملا)، – شهادة إقامة، – وثيقة تثبت حيازة قطعة صالحة للبناء. ويسلّم وصل استلام لصاحب الطلب”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، على أساس عدد المساعدات المبلّغ من الولاية أو المقاطعة الإدارية، بإعداد قائمة الطالبين المستوفين شروط الحصول على المساعدة المباشرة، وهذا، في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ برنامج المساعدة. يتم إيداع قائمة الطالبين المقبولين من طرف المجلس الشعبي البلدي، مرفقة بالملفات الموافقة لها، في أجل الثمانية (8) أيام الموالية، لدى المديرية المكلفة بالسكن بالولاية أو بالمقاطعة الإدارية، التي تتولى عرضها للمراقبة على مستوى البطاقية لدى مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة. ويتعيّن على مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة الرد في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام. يقوم الوالي أو الوالي المنتدب المختص إقليميا بالمصادقة على القائمة النهائية لطالبي المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة. ………………………… (بدون تغيير) ………………………….. تسلّم المقررات التي تم إعدادها بهذه الكيفية من طرف المدير المكلف بالسكن بالولاية أو بالمقاطعة الإدارية، لمصالح المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، قصد تبليغها للمستفيدين، مرفقة بدفاتر الشروط المتعلقة بها والتي يتعيّن عليهم اكتتابها. …………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………… المادة 4 : تعدّل ّ وتتمم أحكام دفتر الشروط المرفق بالقرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وترفق بملحق هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1440 الموافق 25 سبتمبر سنة .2018 عبد الوحيد طمار

27 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 27 3 أبريل سنة 2019 م الملحق دفتر شروط يحدد حقوق وواجبات المستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة للسكن الريفي المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من دفتر الشروط المرفق بالقرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 الذي يحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء مسكن ريفي، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : كيفيات مراقبة تقدم الأشغال : تتولى المصالح التقنية المؤهلة للسكن بالولاية أو بالمقاطعة الإدارية أو بالمجلس الشعبي البلدي، بمبادرة منها أو من المستفيد، مراقبة مدى تقدم أشغال إنجاز المشروع. …………………………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………………………….. ويرسل المحضر الموقّع من الموظف أو الموظفين المؤهلين بالمديرية المكلّفة بالسكن بالولاية أو بالمقاطعة الإدارية أو بالمجلس الشعبي البلدي والذي يتم العمل به لتحرير الحصة الثانية (2) من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة إلى المستفيد صاحب الطلب، في نسختين (2)، في غضون الأيام الخمسة (5) التي تلي تاريخ زيارة الموقع، مقابل وصل استلام موقّع من طرفه”. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 7 من دفتر الشروط المرفق بالقرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 7 : شروط وكيفيات تحرير المساعدة : يتم تحرير مساعدة الدولة في حصتين (2) : – 60 % من المساعدة تحرّر على سبيل تعويض، على أساس طلب دفع مؤشّر عليه من المصالح التقنية المؤهلة التابعة للمديرية المكلفة بالسكن على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية. يجب أن يرفق هذا الطلب بمحضر معاينة لإنجاز الأشغال المتعلقة بالأساس من طرف المستفيد. – 40 % من المساعدة تحرّر عند اتمام الأعمدة، على أساس محضر معاينة وطلب دفع مؤشّر عليه من المصالح التقنية المؤهلة التابعة للمديرية المكلفة بالسكن، على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية. …………………………………………………………………………(بدون تغيير) ……………………………………………………………………….. ويتم دفع حصص المساعدة، حينئذ، حسب حالة تقدّم الأشغال، على أساس وكالة استلام المساعدة يعدّها المستفيد لفائدة المتعامل وكذا طلبات الدفع لفائدته، ويجب أن يتم التأشير مسبقا على هاتين الوثيقتين من قبل المصالح التقنية المؤهلة التابعة للمديرية المكلفة بالسكن بالولاية أو بالمقاطعة الإدارية. …………………………………………………………………………. (الباقي دون تغيير) .”…………………………………………………………..

27 رجب عام 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 3 أبريل سنة 2019 م وزارة السكن والعمران والمدينة الصندوق الوطني للسكن CNL Logement du Nationale Caisse طلب مساعدة مالية من أجل بناء سكن ريفي rural logement d’un construction la pour financière d’aide Demande لدراسة موافقة لملفكم نرجو منكم ملء هذا الطلب بإتقان دون شطب أو غموض في الكتابة surcharges ni ratures sans demande cette soigneusement remplir veuillez dossier, votre de convenable étude une Pour أنا الممضي أسفله اللقب : ……………………………………………………………………….. الاسم : ……………………………………………………………………….. ابن (ة) : ……………………………………………………………………… و : ……………………………………………………………………………… تاريخ الازدياد : ……………………………………………………………. مكان الازدياد : البلدية : ………………………………………………… الولاية : ……………………………………………………………………… المقاطعة الإدارية : ……………………………………………………….. رمز البلدية : ………………………………………………………………. المهنة - النشاط : …………………………………………………………. الحالة الاجتماعية : ………………………………………………………. أعزب (عزباء) أرمل (ة) Célibataire Veuf)ve( ظروف الإيواء الحالية : غير Autres العنوان الحالي : …………………………………………………………… البلدية : ……………………………………………………………………… الولاية : ……………………………………………………………………… المقاطعة الإدارية : ……………………………………………………….. لقب واسم الزوج (ة) : …………………………………………………… ابن (ة) : ……………………………………………………………………… و : ……………………………………………………………………………… تاريخ ومكان الازدياد : …………………………………………………. رمز البلدية : ……………………… رمز الولاية : …………………… المهنة - النشاط : …………………………………………………………. ألتمس إعانة من الدولة )e( soussigné Je ……………………………………………………………………………. : Nom ……………………………………………………………………….. : Prénom ………………………………………………………………… : de )fille( Fils ……………………………………………………………………………. : de et …………………………………………………………. : naissance de Date ……………………………………….. : Commune : naissance de Lieu ………………………………………………………………………… : Wilaya …………………………………… : administrative circonscription La ……………………………………………………………. : commune Code ……………………………………………………… : Activité - Profession ………………………………………………………… : familiale Situation مطلق (ة) متزوج (ة) Divorcé)e( Marié)e( : actuelles d’hébergement Conditions قاطن عند الغير مستأجر tiers des chez Hébergé Locataire …………………………………………………………… : actuelle Adresse ……………………………………………………………………. : Commune ………………………………………………………………………… : Wilaya …………………………………… : administrative circonscription La …………………………………………… : conjoint du prénom et Nom ………………………………………………………………… : de )fille( Fils ……………………………………………………………………………. : de et ……………………………………………….. : naissance de lieu et Date …………………….. : wilaya Code ……………….. : commune Code ……………………………………………………… : Activité - Profession من أجل بناء سكن ريفي rural logement d’un construction la pour l’Etat de aide une Sollicite

27 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 3 أبريل سنة 2019 م تصريح بالمداخيل revenus de أصرح بشرفي أن دخل العائلة (دخلي الشهري الصافي مضافا إليه، احتماليا دخل زوجي أو زوجتي أو زوجاتي) مقدر ب ……………………………………………………………… دج ……………………………………………………………………………… ………………………. دينار (بالحروف) مبيّن كما يأتي : صاحب الطلب الدخل الشهري الصافي DA المستخدم عنوان المستخدم رقم هاتف وفاكس المستخدم الزوج (ة) الدخل الشهري الصافي DA المستخدم عنوان المستخدم رقم هاتف وفاكس المستخدم تصريح بعدم الملكية العقارية والاستفادة من إعانة الدولة. أصرّح بشرفي أنني لا (لم) أملك ملكية تامة، أنا وزوجي أو زوجتي (زوجاتي) أي عقار مخصص للسكن، وأنني لم أستفد أنا وزوجي أو زوجتي (زوجاتي) من أي تنازل عن مسكن من الحظيرة العقارية العمومية، وأنني لم استفد أبدا أنا وزوجي أو زوجتي (زوجاتي) من أية إعانة من الدولة مخصصة للسكن. تصريح بالشرف أنا الممضي أسفله أصرّح بشرفي صدق وصحة المعلومات الواردة في هذا الطلب. الوثائق المكوّنة للملف : – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. – وثائق إثبات المداخيل (مع وثائق الزوج (ة) عندما يكون هذا الأخير عاملا). – شهادة إقامة. – وثيقة تثبت حيازة قطعة صالحة للبناء. حرّر ب …………………….. في ………………………………………….. توقيع مصادق عليه Déclaration du net mensuel revenu le que l’honneur sur déclare Je de celui de lieu a y s’il - augmenté revenu, )mon ménage )DA( …………………………….. de est )s(( conjoint )mes( mon ………………………………………………………………………………… : suit comme détaillé lettres(, )en dinars ……………………. Postulant دج net mensuel Revenu Employeur l’Employeur de Adresse l’Employeur de Fax & Tel N° Conjoint دج net mensuel Revenu Employeur l’Employeur de Adresse l’Employeur de Fax & Tel N° et immobilier bien d’un possession non de Déclaration l’Etat. de aide d’une bénéfice non de pas, )é( possède )n’ai( ne je que l’honneur sur déclare Je et d’habitation usage à construction de propriété, toute en je que et )s( conjoint )mes( mon pour même de est en qu’il la de )s( conjoint )mes( mon que ainsi bénéficié, jamais n’ai et public, immobilier patrimoine du logement d’un cession conjoint )mes( mon que ainsi bénéficié jamais n’ai je que logement. au destinée l’Etat de aide d’une )s( l’honneur sur Déclaration et sincères honneur, mon sur déclare )e(, soussigné Je, l’exactitude certifie et déclarations présentes les véritables, demande. présente la sur portées informations des : dossier le constituant Pièces d’identité. nationale carte la de Photocopie — du celles compris )y revenus des justificatives Pièces — actif(. est celui-ci si conjoint résidence. de Certificat — bâtir. à terrain d’un possession la justifiant Document — ……………………………………………… le ………………….., à Fait légalisée Signature

27 رجب عام 1440 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1440 الموافق 13 أكتوبر سنة 2018، يحدد نموذج وثيقة الالتزام لشراء الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 محرّم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 الذي يحدد نموذج وثيقة الالتزام لشراء الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، 3 أبريل سنة 2019 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 14 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج وثيقة الالتزام لشراء الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. المادة 2 : يرفق نموذج وثيقة الالتزام بهذا القرار. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 محرّم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 الذي يحدد نموذج وثيقة الالتزام لشراء الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1440 الموافق 13 أكتوبر سنة .2018 عبد الوحيد طمار نموذج وثيقة الالتزام لشراء الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. أنا الممضي أسفله : (السيد، السيدة) ……………………………………………………………………………………………………….. المولود (ة) في : ………………………………. ب : ………………………………………………..ولاية : …………………………………………….. الساكن (ة) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. أتصرف (1) بصفتي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. الكائن مقرها ب : …………………………………………………………………………….. ولاية : ………………………………………………….. مترشح لشراء محل ذي استعمال سكني/ تجاري/ حرفي/ مهني (2) يقع ب : ……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الذي أشغله منذ (3) …………………………………………………………..، ذي مساحة : ……………………………………………………… م 2 أصرّح بهذه الوثيقة التزامي بشروط البيع المبلّغة لي بقرار البيع رقم ………………………………………………………………….. المؤرّخ في : ……………………………………………………….. الصادر عن : …………………………………………………………………………. لهذا الغرض، ألتزم بشراء المحل المطلوب وبدفع سعر البيع. – دفعة واحدة .(2) – دفعات مقسمة على مدة …………………………………………………………………………………………………………………… سنة .(4) إضافة إلى ذلك، ألتزم :

27 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 31 3 أبريل سنة 2019 م – بتنفيذ مواد دفتر الشروط الملحق بعقد البيع، – بالانخراط في تنظيم الملكية المشتركة، – بعدم إبرام أي عملية تتعلق بالملك المشترى قبل إتمام سعر التنازل. من جهة أخرى، ألتزم باحترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، لاسيما المادة 8 منه. الإمضاء المصادق عليه حرّر ب ……………………………… في ………………………………………….. (1) وضح العنوان التجاري للشخص المعنوي، (2) أشطب العلامة أو العلامات غير اللائقة، (3) تاريخ إمضاء عقد الإيجار، (4) وضح المدة بالأرقام والحروف. مستخرج من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 ”المادة 8 : يترتب على عدم تسديد أي من المستحقات الشهرية، بعد شهر واحد من تاريخها المحدد، تطبيق زيادة نسبتها 1 .% في حالة عدم دفع الطالب ستة (6) مستحقات شهرية متتالية، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولاسيما منها إلغاء البيع. وفي هذه الحالة، تؤول المستحقات الشهرية المدفوعة إلى المصلحة المتنازلة”. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - الجزائر - محطة