مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2018، مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
– عز الدين بن بلقاسم، بأليكانت (مملكة إسبانيا)،
– أحمد عمارة، بقفصة (الجمهورية التونسية).
سمير شبيلة، بصفته نائب مدير للتشريع والتنظيم والإجراءات الجبائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.