مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسي مركزين جهويين للإعلام والوثائق
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسي مركزين جهويين للإعلام والوثائق.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، رئيسي مركزين جهويين للإعلام والوثائق :
– عبد الحميد مالكي، بقسنطينة،
– محمد بوجلال تشيكو، بوهران.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.