مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدبي ( الإمارات العربية المتحدة)
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهورّية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بدبي (الإمارات العربية المتحدة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 20 أكتوبر سنة 2016، مهام السيّد عبد الكريم بلواسع، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدبي (الإمارات العربية المتحدة). 27 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 أبريل سنة 2019 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.