مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدبي (الإمارات العربية المتحدة)
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدبي (الإمارات العربية المتحدة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد محمد دراجي، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدبي (الإمارات العربية المتحدة)، ابتداء من 20 أكتوبر سنة .2016 H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.