مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في الولايات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للموارد المائية في الولايات الآتية :
– ميلود كرزازي، في ولاية بشار،
– حبيب بولنوار، في ولاية البويرة،
– عمر سعدي، في ولاية تيارت،
– رمضان بوالشعير، في ولاية خنشلة،
– عبد النور سلام، في ولاية ميلة،
– كمال سويسي، في ولاية النعامة،
– محمد بوجلطية، في ولاية غليزان.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.