مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قضاة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قضاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد :
– عبد الله حشيد، في محكمة خراطة،
– سميرة وتاتي، في محكمة خراطة،
– عبد الرحمان مشيوري، في محكمة جيجل،
– عبد النور بوفلجة، في محكمة مشرية.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.