مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية :
– نصر الدين خلفاوي، في ولاية سطيف،
– نور الدين بن زين، في ولاية قالمة،
– حبيب عليان، في ولاية برج بوعريريج.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.