مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.