مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية :
– علي ساسي، رئيسا للديوان،
– بن علي عمشة، مديرا عاما للصناعة التقليدية والحرف،
– أسماء مولاي، مديرة للاتصال والتعاون.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد محمد سفيان زبير، مديرا عاما للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.