مرسوم رئاسي رقم 19–103 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وخمسة وستون مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون ألف دينار 1.565.781.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وخمسة وستون مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون ألف دينار 1.565.781.000( دج) يقيّد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة الفرع الجزئي العامة الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة......................................................... 1.182.500.000 مجموع القسم الرابع.... 1.182.500.000 مجموع العنوان الثالث... 1.182.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول... 1.182.500.000 مجموع الفرع الأول... 1.182.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 1.182.500.000 الجدول الملحق الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الطاقة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.............................................................. 1.520.000 مجموع القسم الرابع.... 1.520.000 مجموع العنوان الثالث... 1.520.000 مجموع الفرع الجزئي الأول... 1.520.000 مجموع الفرع الأول... 1.520.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................................. 1.520.000 وزارة الأشغال العمومية والنقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................................. 162.393.000 مجموع القسم الرابع.... 162.393.000 مجموع العنوان الثالث... 162.393.000 مجموع الفرع الجزئي الأول... 162.393.000 مجموع الفرع الأول... 162.393.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................................. 162.393.000 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.............................................................. 12.112.000 مجموع القسم الرابع.... 12.112.000 مجموع العنوان الثالث... 12.112.000 مجموع الفرع الجزئي الأول... 12.112.000 مجموع الفرع الأول... 12.112.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................................. 12.112.000 وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.............................................................. 9.865.000 مجموع القسم الرابع.... 9.865.000 مجموع العنوان الثالث... 9.865.000 مجموع الفرع الجزئي الأول... 9.865.000 مجموع الفرع الأول... 9.865.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................................. 9.865.000 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................................. 197.391.000 مجموع القسم الرابع.... 197.391.000 مجموع العنوان الثالث... 197.391.000 مجموع الفرع الجزئي الأول... 197.391.000 مجموع الفرع الأول... 197.391.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................................. 197.391.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.