مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ببجاية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ببجاية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد أعراب ورداني، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ببجاية.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.